تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1972 1- تقضي الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية باستمرار تأجيل تجنيد الطالب إلى نهاية العام الدراسي إذا بلغ وهو في الفرقة النهائية الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي. ولتقنين وضع هؤلاء الطلبة بما يتفق والصالح العام وحفاظاً على مستقبل من يبلغ الحد الأقصى للتأجيل بعد ظهور نتيجة النقل من الفرقة السابقة للفرقة النهائية وقبل أول سبتمبر طبقاً لما ورد بالمادة 57 من القانون، فإن الأمر يقتضي حذف عبارة "أثناء العام الدراسي" من الفقرة الثالثة من المادة (8) المشار إليها وتعديلها ليكون نصها الآتي: "وإذا بلغ الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في كل من الفقرات أ، ب، جـ استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي". 2- تنص المادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة من مدير إدارة التجنيد أو من مديرية مناطق التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب، ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العامة كما نصت هذه المادة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية في جميع الأحوال. ولما كان النص بصيغته المتقدمة لم يتضمن التصديق على القرارات التي تصدرها هذه اللجنة من وزير الحربية، رغم أن هذا الإجراء تستلزمه الأهمية البالغة للموضوعات التي تعرض على اللجنة، والقرارات الصادرة منها، لما لها من تأثير مباشر على خطة العمل بإدارة التجنيد ومستقبل المواطنين، كما يقتضيه الأصل المقرر الذي يقضي بأن يعتبر القرار الصادر في التظلم الإداري تعبيراً صادقاً عن وجهة نظر الإدارة. لذلك رئي أن يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، نص جديد يستلزم تصديق وزير الحربية على قرارات اللجنة المذكورة. واقتضى ذلك تعديل صياغة النص بحيث يعتبر فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تفصل اللجنة فيه ويتم التصديق على قرارها من وزير الحربية، بمثابة رفض للتظلم، بعد أن كان النص يعتبر عدم صدور قرار اللجنة وحده في هذا الميعاد رفضاً للتظلم. 3- بما أن الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الوقت الحالي يتم عن طريق مكتب التنسيق الذي يحدد الكلية أو المعهد دون أن يلتزم تماماً بالرغبات التي يبديها الطالب في كافة الأحوال فإنه كثيراً ما يترتب على ذلك إلحاق الطالب بكلية أو معهد أو مدرسة أو مركز تدريب على خلاف رغبته. ونتيجةً لذلك قد يقصر الطالب أو يتعثر في الدراسة - ويطلب بالتالي التحويل إلى كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز تدريب آخر مماثل أو غير مماثل ويكون قد تجاوز سنه 22 وبالتالي يمتنع عليه الالتحاق بالكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب المحول إليه ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية وذلك طبقاً لحكم المادة 57 من القانون الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكان تأجيل تجنيده لسن 28 عاماً بسبب الدراسة. وحتى لا يترتب على ما توضح بالفقرة السابقة الإضرار بمستقبل الطلبة لأسباب خارجة عن إرادتهم والتي تتمثل في إلحاقهم بكليات أو معاهد أو مراكز التدريب أو مدارس يحددها مكتب التنسيق دون أن يرغبوا هم أصلاً الالتحاق بها - وللحفاظ على مستقبلهم في حالة تقصيرهم في الدراسة أو طلب تحويلهم بعد تجاوزهم سن 22 فإن الأمر يقتضي استبدال الفقرة الثالثة من المادة (57) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه بإضافة النص الآتي إلى نهايتها. "على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة". 4- وحيث أنه كثيراً ما يتم قيد طلبة بالكليات أو المعاهد والمداس ومراكز التدريب على خلاف حكم المادة (57) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه وأن هذا القيد - طبقاً لرأي مجلس الدولة - يتحصن بمرور 60 يوماً عليه، فقد رؤي إضافة فقرة أخيرة للمادة 57 تقضي بألا يعتد قبل إدارة التجنيد بأي قيد على خلاف أحكام هذه المادة حتى لا يكون هناك أي فرصة للتلاعب. 5- تنص المادة 40 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه يجوز لوزارة الحربية إذا رأت عدم استبقاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تنقله إلى الاحتياط لمدة تساوي ما يكون قد بقى عليه من مدة الخدمة العسكرية بقسميها إذا كان ملزماً بها - فإذا كان عدم الاستبقاء بسبب سوء السلوك للمتطوع أثناء خدمته العسكرية في فترة الخمس سنوات الأولى لتطوعه وكان ملزماً بالخدمة جاز للوزارة أن تجنده إلزاماً في أي سلاح تراه للمدة الباقية من مدة تطوعه الأولى بحيث لا يجاوز ذلك ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الجهات المختصة على عدم استبقائه كمتطوع. وحيث أن المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة قد نظمت حالات عدم استبقاء المتطوع وكيفية معاملته تجنيدياً في كل حالة. ونظراً لأن هناك تعارضاً بين ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وما نصت عليه المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليهما ولإزالة هذا التعارض رؤي الإبقاء على المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1964 وإلغاء المادة (40) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية حتى لا يكون هناك أي لبس أو غموض في التطبيق بالنسبة لمعاملة فئة واحدة كما ورد في نص المادتين المشار إليهما. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المقترح في هذا الشأن على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 3259 بتاريخ 12/ 12/ 1971. رجاء التكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمواد 8 فقرة ثالثة و27 و57 فقرة ثالثة من القانون رقم 505 لسنة 1955, (والقوانين المعدلة له) في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية: "مادة 8- فقرة ثالثة - وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في كل من الفقرات (أ, ب, جـ) استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي". "مادة 27 - يكون التظلم من القرارات الصادرة من مدير إدارة التجنيد أو من مديري مناطق التجنيد إلى لجنة تشكل من عضو بمجلس الدولة بدرجة نائب وضابطين عظيمين من القوات المسلحة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية, ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية. ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقاً عليه في هذا الميعاد بمثابة رفض للتظلم. ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم فيها على الوجه المتقدم". "مادة 57 فقرة ثالثة - ولا يجوز قيد أي طالب ملتحقاً أو منتسباً في أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سن الطالب 22 عاماً يوم أول سبتمبر في العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه, كما لا يجوز قيد أي منهم ملتحقاً أو منتسباً في أولى مراحل الدراسة إذا جاوزت سنه 24 عاماً بالنسبة إلى كليات ومعاهد الجامع الأزهر, وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 64 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة 8 على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة".
المادة (2) : يضاف إلى نهاية المادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأي قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة".
المادة (3) : تلغى المادة 40 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن