تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تجرى التعديلات الآتية على أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه: أولاً ـ يستبدل بنص المادة 11 النص التالي: "مادة 11ـ الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي: (1) ملازم. (2) ملازم أول. (3) نقيب. (4) رائد. (5) مقدم. (6) عقيد. (7) عميد. (8) لواء. (9) فريق. (10) فريق أول. (11) مشير. وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) إلى ضابط القوات البحرية، وكلمة (طيار) إلى الضباط الطيارين، وكلمة (ملاح) إلى الضباط الملاحين بالقوات الجوية". ثانياً ـ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (14) النص التالي: "يبدأ تعيين الضباط في رتبة ملازم تحت الاختيار مدة سنة أو سنتين حسب الأحوال وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية: (1) تثبيتهم وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول. (2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفي نهايتها يجوز تثبيتهم وترقيتهم مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال. (3) الاستغناء عن خدمتهم". ثالثاً ـ تضاف مادة برقم (29 مكرراً) نصها كالآتي: "مادة 29 مكرراً ـ تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة". رابعاً ـ تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة (30) نصها كالآتي: "ولا تجوز ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى". خامساً ـ تضاف مادة برقم (30 مكرراً) نصها كالآتي: "مادة 30 مكرراً ـ توزع مجموع الوظائف والرتب المدرجة بالميزانية للضباط الذين يشملهم كشف أقدمية واحد حسب النسب المئوية الهرمية التالية: رتبة فريق أول 0.05% رتبة فريق 0.15% رتبة لواء 9% رتبة عميد 2.4% رتبة عقيد 5.5% رتبة مقدم 12% رتبة رائد 20% رتبة نقيب 26% رتبة ملازم 33% ويكون شغل الوظائف المدرجة بالميزانية والموزعة حسب النسب المذكورة طبقاً للسياسة المقررة لشغل هذه الوظائف والتي يصدر بها قرار من وزير الحربية". سادساً ـ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (32) النص التالي: "إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية: (أ) يرقى مع توجيه نظره. (ب) يُترك في الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلاً للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته". سابعاً ـ تضاف مادة جديدة بعد المادة (38) نصها كالآتي: "مادة 38 مكرر ـ تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لوزير الحربية وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من بين الفرقاء الذين أمضوا مدة أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة. وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب وزير الحربية وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنتين ولمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك". ثامناً ـ يستبدل بنص المادة (43) النص التالي: "تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 37 على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول تام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين". تاسعاً ـ يستبدل بنص المادة (48) النص التالي: "ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتي: (أ) الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الثانوية القسمين الخاص أو العام أو ما يعادلهما والحاصلون على دبلوم الفنون والصنائع نظام قديم وخريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة وخريجو المدارس الصناعية (القسم الثانوي) والحاصلون على شهادة ضابط ثان أعالي البحار، يجوز ترقيتهم إلى رتبة المقدم. ويجوز ترقية بعض النابهين منهم إلى رتبة العقيد وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية. كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة العميد وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم. (ب) الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة الثانوية القسم الأول (الكفاءة) أو على دبلوم المدارس الصناعية (القسم الابتدائي) أو ما يعادلهما يجوز ترقيتهم إلى رتبة الرائد. (ج) الحاصلون على مؤهلات دراسة أقل من ذلك أو غير الحاصلين على مؤهل دراسي لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة النقيب". عاشراً ـ يستبدل بنص المادة (53) النص الآتي: "تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة في التشكيلات والوحدات المحاربة بالترتيب الآتي: (1) الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة. (2) الضابط الاحتياط. (3) الضابط الفني أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة. (4) الضابط المكلف. (5) الضابط الشرف. حادي عشر ـ يستبدل بنص المادة (76) النص الآتي: "تحسب الرواتب والتعويضات من تاريخ تعيين الضابط تحت الاختبار". ثاني عشر ـ يستبدل بنص المادة (77) النص الآتي: "يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرقى إليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال. ولا تحسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع ضمن السنة المشار إليها". ثالث عشر ـ يستبدل بنص المادة (82) النص الآتي: "يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة (75) راتب طيران بالفئات المقررة لذلك. ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة للخدمة طبياً فيمنحون ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر". رابع عشر ـ يستبدل بنص المادة (83) النص الآتي: "يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى قَصَّر في إتمام الحد الأدنى لمدد ساعات الطيران المقررة أو ثبت ضعف مستواه في الطيران ـ ويصدر قرار من وزير الحربية بناءً على اقتراح لجنة ضباط القوات الجوية بتحديد الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران وكيفية أداؤه والجهة التي تختص بتقرير ضعف المستوى في الطيران. ويكون الحرمان من راتب الطيران كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية". خامس عشر ـ يستبدل بنص المادة (84) النص الآتي: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (14) إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبياً للطيران. فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى اسمه مدرجاً بكشف الضباط الطيارين. وفي هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذي يتقاضها بالنسب الآتية ما لم يكن قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلي لساعات الطيران: 100% إذا كان برتبة ملازم طيار. 50% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار. 25% إذا كان برتبة طيار أو مقدم طيار. 12.5% إذا كان برتبة عقيد طيار. وبالنسبة للضباط الطيارين الذين بدأوا خدمتهم بدرجة أقل من رتبة الملازم الطيار تكون معاملتهم من حيث تخفيض راتب الطيران على أساس رتبة أحدث ضابط طيار ممن تخرجوا في رتبة الملازم طيار في تاريخ بداية خدمتهم كطيارين أو أقرب تاريخ لذلك. ويستمر الضابط الطيار في صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى ما لم تثبت لياقته طبياً للطيران بعد ذلك ويتقرر طيرانه". سادس عشر ـ يستبدل بنص المادة (85) النص الآتي: "لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر". سابع عشر ـ يستبدل بنص البند (أ) من المادة (123) النص الآتي: "(أ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات تؤدى بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته". ثامن عشر ـ تضاف في نهاية المادة (134) الفقرة الآتية: "وتكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه في حدود سنة ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع سنة فأخرى بشرط ألا تجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات ـ وإذا انتهت مدة الاستيداع المصدق بها دون عودة الضابط إلى الخدمة اعتبر مشطوباً بقوة القانون من عداد ضباط القوات المسلحة". تاسع عشرـ تلغى المواد من 150 إلى 159 من القانون رقم 232 لسنة 1959. عشرون ـ يستبدل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه بالجدول الآتي: جدول فئات الرواتب تكون الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب كما هو وارد بالجدول التالي الراتب بالجنيه راتب الطيران الرتبة السنوي الشهري الشهري بالجنيه مشير أول .أ.ح أو قائد قوة....... 2500 208.33 فريق أول.......................... 2200 183.33 فريق............................... 2000 166.67 24 لواء بعد 4 سنوات............... 1800 150 24 لواء بعد 3 سنوات............... 1716 143 24 لواء بعد سنتين................... 1644 137 24 لواء بعد سنة..................... 1572 131 24 لواء............................... 1500 125 24 عميد بعد 4 سنوات.............. 1440 120 24 عميد بعد 3 سنوات.............. 1380 115 24 عميد بعد سنتين.................. 1320 110 24 عميد بعد سنة.................... 1260 105 24 عميد.............................. 1200 100 24 عقيد بعد 4 سنوات.............. 1152 96 24 عقيد بعد 3 سنوات.............. 1104 92 24 عقيد بعد سنتين.................. 1056 88 24 عقيد بعد سنة.................... 1008 84 24 عقيد.............................. 960 80 24 مقدم بعد 4 سنوات.............. 924 77 24 مقدم بعد 3 سنوات.............. 888 74 24 مقدم بعد سنتين.................. 852 71 24 مقدم بعد سنة.................... 816 68 24 مقدم.............................. 780 65 24 رائد بعد 4 سنوات.............. 744 62 20 رائد بعد 3 سنوات.............. 708 59 20 رائد بعد سنتين.................. 672 56 20 رائد بعد سنة.................... 636 53 20 رائد.............................. 600 50 20 نقيب بعد 5 سنوات............. 576 48 16 نقب بعد 4 سنوات.............. 552 46 16 نقيب بعد 3 سنوات............. 528 44 16 نقيب بعد سنتين................. 504 42 16 نقيب بعد سنة................... 480 40 16 نقيب............................. 456 38 16 ملازم أول بعد 4 سنوات....... 432 36 12 ملازم أول بعد 3 سنوات....... 408 34 12 ملازم أول بعد سنتين........... 348 32 12 ملازم أول بعد سنة............. 360 30 12 ملازم أول....................... 336 28 12 ملازم بعد سنة.................. 312 26 8 ملازم............................ 288 24 8 يستحق ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة أو الذين يعينون بها الرواتب المقررة لرتبهم ومدد خدمتهم في الرتبة طبقاً لهذا الجدول - وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - كما تلغى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم اعتباراً من ذلك التاريخ. وبالنسبة إلى الضباط الذين يصرفون في تاريخ العمل بهذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة تزيد عما يستحقونه من رواتب طبقاً للفئات المقررة لرتبهم بالجدول - يستمرون في صرف هذه المجموع على أن تستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى يتساوى جملة ما يصرف مع الفئات التي يستحقونها طبقاً لهذا القانون. عند زيادة مدة الدراسة بالكليات العسكرية إلى أربعة سنوات تكون خدمة الضباط سنة واحدة تحت الاختبار بدلاً من سنتين. ويبدأ راتبه في هذه الحالة بمبلغ 26 جنيهاً شهرياً مباشرةً.
المادة (2) : تنقل اختصاصات وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الواردة في القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن