تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1971 صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقد تضمن الفصل الثالث من الباب العاشر منه بيان أنواع العقوبات التي توقع على الضباط، وتحديد العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط العاملين، وقد خضعت تلك العقوبات لتعديلات متوالية بالقوانين التي تناولت هذا الموضوع ومنها القانون رقم 32 لسنة 1963 والقانون رقم 18 لسنة 1967 والقانون رقم 19 لسنة 1967، وأخيرا القانون رقم 98 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه والذي حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين. وحيث إن المادة 112 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 98 لسنة 1969 المشار إليه قد أجازت بصفة عامة توقيع بعض تلك العقوبات في كافة الظروف، بينما قصرت توقيع عقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة والتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى – وهما العقوبتان اللتان استحدثهما ذلك القانون – على توافر حالة خدمة الميدان وفي جرائم معينة. وحيث إن الظروف الحالية التي تعمل في ظلها القوات المسلحة، والمهام الملقاة على عاتقها تستوجب تحقيق أعلى المستويات في الانضباط، وتوفر وسيلة الزجر والردع إلى جانب الحافز من شرف المهمة وقداستها، كما أن مسئولية القيادة في إدارة المعركة والوصول بها إلى غايتها تدعو إلى التوسعة في سلطات تلك القيادة لمواجهة مسئولياتها وذلك في إطار من السرعة إذا ما رئى عدم عرض الموضوع على المحاكم العسكرية. وحيث إن التطبيق العملي لما أتى به القانون رقم 98 لسنة 1969 من توسعة في العقوبات التأديبية قد حقق نجاحا كبيرا من وجهة نظر تحقيق الانضباط الذي هو من دعائم القوات المسلحة مما يدعو إلى تعديل المادة (112) سالفة الذكر بحيث يمكن توقيع تلك العقوبات أثناء خدمة الميدان عن أية جريمة، على أن يسند توقيع تلك العقوبات إلى لجان الضباط الرئيسية باعتبارها أعلى الهيئات العسكرية المختصة وتتوقف نهائية ونفاذ تلك القرارات على تصديق القيادات الأعلى. ولما كانت القوات المسلحة قد اتجهت في تطوير تشريعاتها العقابية – إلى الأخذ بما أخذت به سائر أنظمة العقاب الحديثة، من النظر إلى العقوبة على أنها شرعت للإصلاح والتقويم، ومن الحكمة أن تمحى آثارها بعد أن يتحقق الغرض منها، وينصلح حال من وقعت عليه، ويثبت بسلوكه أنه أصبح جديرا بأن يستعيد اعتباره، وتمشيا مع هذا الاتجاه فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، كما تضمن نظام العقوبات الانضباطية الصادر به قرار وزير الحربية رقم 409 لسنة 1968 أحكاما لرفع أثار هذه العقوبات. ولما كان القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لم يتضمن أحكاما لمحو العقوبات التأديبية الواردة به، خلافا لما أصبح مقررا بالنسبة لغيرها من العقوبات التي توقع على الضباط (جنائية كانت أو إنضباطية)، الأمر الذي يترتب عليه أن يظل ملف خدمة الضباط الموقعة عليه عقوبة تأديبية مثقلا بها، ومشتملا على أوراقها بصفة دائمة، وبالتالي يستمر تأثيرها – مهما تقادم بعد العهد – على خدمته المستقبلة. لهذا فقد رئي إضافة مادة جديدة برقم (112) مكررا إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه تشتمل على الأحكام المقترحة لمحو العقوبات التأديبية، وتتضمن بيان السلطة المختصة بالنظر فيه وشروط هذا المحو وأوضاعه ونتائجه، وقد أوضح المشروع أن مفعول المحو يتناول المستقبل، ولا ينصرف إلى الآثار التي ترتبت على العقوبة في الماضي. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الجمهوري رقم 2752 لسنة 1962 قد صدر بإنشاء وسام عسكري يمنح للتشكيلات والوحدات في الوقت الذي ينظم فيه القانون رقم 232 لسنة 1959 كل ما يتعلق بسائر الأوسمة والأنواط والميداليات، لذلك فقد رئي أن ترد الأحكام الخاصة بهذا الوسام ضمن أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مع مراعاة أن يكون هذا الوسام أعلى الأوسمة العسكرية وأولها في الترتيب لكونه يمنح تمجيدا لما قام به التشكيل أو الوحدة – ككل – من أعمال تتصف بالتفاني والتضحية، كما رئى أيضا النص على أن يكون هذا الوسام لعلم الوحدة أو التشكيل باعتبار أن العلم هو الرمز الذي يمثل أيا منها. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2716 بتاريخ 10/11/1970. رجاء التفضل – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 112 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له النص الآتي : "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) الترك في الترقية. (2) الإحالة إلى الاستيداع. (3) الاستغناء عن الخدمة. كما يجوز في حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين: (1) الحرمان من الأقدمية في الرتبة. (2) التنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى. وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يصدق وزير الحربية عليها فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 112 مكررا نصها كالآتي: "مادة 112 مكررا - تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة, بقضاء المدد التالية: (1) سنة بالنسبة لعقوبتي الترك في الترقية والإحالة إلى الاستيداع وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية أو من تاريخ الإعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة. (2) سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة والتنزيل إلي رتبة أو درجة واحدة أدني وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادر بالعقوبة. ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين. ويترتب علي محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السري للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من آثار في الماضي".
المادة (3) : يستبدل بالبند (1) من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي : 1- الأوسمة : (أ) وسام الجمهورية العسكري. (ب) وسام نجمة الشرف . (ج) وسام النجمة العسكرية".
المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 122 مكررا نصها الآتي: "مادة 122 مكررا ــ يمنح وسام الجمهورية العسكري لعلم أي تشكيل أو وحدة تمجيدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفاني والتضحية".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن