تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 4 (البندان 4، 5)، 8 (فقرة أولى)، 12، 14 (فقرة أخيرة)، 15، 21 (فقرة أولى)، 28، 31 (فقرة أخيرة)، 34، 35، 36، 39، 40 وعنوان البند رابعاً من الفصل الثاني من الباب الرابع وبالمواد 41، 43، 44، 48، 50 (فقرة ثالثة) 77، 78، 78 مكرراً، 79، 86 (الفقرتان الأولى والخامسة)، 93، 100 مكرراً (فقرة أولى)، 112 (فقرة أولى)، 122 مكرراً (1) (البندان أ، ب من الفقرة 2)، 123 (الفقرتان الثانية والثالثة)، 134، 138 (البندان 3، 4)، 139 (فقرة أولى)، 148 والبند (2) من البنود الملحقة بجدول فئات الرواتب من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: مادة 4- البندان (4 و5): (4) الترقية إلى رتبتي العميد واللواء. (5) مد خدمة الضباط في رتبتي العميد واللواء. مادة 8 - (الفقرة الأولى) - لا يجوز للجنة الضباط توقيع عقوبة تأديبية على الضابط إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد ثلاثين يوماً على الأقل لتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يقدم دفاعه مكتوباً خلال هذه المدة. مادة 12 - يعين الضباط العاملون بالقوات المسلحة من بين الفئات الآتية: (أ) خريجي الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين. (ب) خريجي المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين. (جـ) خريجي الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية أو نظائرها الأجنبية الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطاً عاملين في تخصصاتهم. (د) خريجات الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية اللائي يعين في تخصصاتهن. (هـ) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين. (و) ذوي المؤهلات العلمية التي تعلو الدرجة الجامعية الأولى ولا تتوافر في القوات المسلحة وتقتضي الضرورة تعيينهم. (ز) المساعدين الأول الفنيين ومن في حكمهم من ذوي التخصصات الذين تحتاج القوات المسلحة إلى تعيينهم. (ح) الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة. ويحدد وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة القواعد التفصيلية المتعلقة بنظام تعيين كل فئة من الفئات المنصوص عليها بالبنود الستة الأخيرة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 14 - (الفقرة الأخيرة) - وبالنسبة للملازم الطيار أو الملاح الذي يتقرر عدم تثبيته في نهاية مدة الاختبار الأولى بسبب عدم لياقته طبياً للطيران أو ضعف مستوى كفاءته في تخصصه يستغنى عن خدمته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية ملائم لحالته مع جواز تثبيته عند نقله إذا تبينت لجنة الضباط صلاحيته لهذا التثبيت أو يمنح فترة اختبار جديدة بالقسم المنقول إليه مدتها سنة وفي نهايتها يجوز تثبيته مع وضعه في أقدميته الأصلية أو الاستغناء عن خدمته بحسب حالته. مادة 15 - استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (14), يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) يعين خريجو الكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أكثر من أربع سنوات دراسية في الرتبة التي وصل إليها أقرانهم في المؤهل الثانوي الذين التحقوا به في العام الافتراضي لحصولهم عليه بالكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أربع سنوات دراسية. (ب) يعين خريجو الجامعات والمعاهد العالية المدنية الذين يلتحقون بالكليات العسكرية عند إتمامهم الدراسة العسكرية الخاصة في الرتبة الحاصل عليها أقرانهم في المؤهل الثانوي الذين التحقوا بالكليات العسكرية في العام الافتراضي لحصولهم عليه. (جـ) يعين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، والأطباء البيطريون وكذا خريجو الكليات والمعاهد العالية المدنية في الرتبة الحاصل عليها في تاريخ تعيينهم بالقوات المسلحة أقرانهم في المؤهل الثانوي الذين التحقوا بالكليات العسكرية في العام الافتراضي لحصولهم على هذا المؤهل. ويقصد بالعام الافتراضي للحصول على المؤهل الثانوي بالنسبة لمن يعين طبقاً لأي من البنود السابقة، العام الناتج عن طرح مدة من تاريخ التعيين تساوي مدة الدراسة المدنية أو العسكرية التالية للحصول على ذلك المؤهل بصرف النظر عن أي فترة تخلف أو تقصير تسبق تلك الدراسة أو تتخللها، أو تسبق الالتحاق بالكلية العسكرية أو التعيين بالقوات المسلحة. ويعتد في تحديد رتبة القرين من خريجي الكلية العسكرية بالرتبة التي وصل إليها ضباط أول دفعة التحقت بها بالمؤهل الثانوي في العام الافتراضي للحصول عليه. (د) يعين ذوو المؤهلات الخاصة المنصوص عليهم في البند (و) من المادة (12) في الرتبة التي وصل إليها أقرانهم في الدرجة الجامعية الأولى، الذين التحقوا بها بالقوات المسلحة في أول دفعة تلت حصولهم عليها. يكون تعيين الفئات المذكورة في البنود السابقة تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة (14). ولا تسري أحكام هذه المادة على تعيين الضباط الطيارين أو الملاحين. مادة 21 - الفقرة الأولى: تحدد أقدمية الضابط المعين طبقاًً للبند (د) من المادة (15) في نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه في الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم في البند المذكور. مادة 28 - تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالأقدمية مع مراعاة الاعتبارات الواردة باللائحة التنفيذية فضلاً عن الشروط والأوضاع المنصوص عنها بالمادتين (27، 33). مادة 31 - (الفقرة الأخيرة) - وبالنسبة للضباط المنصوص عليهم في المادة (15) يجوز ترقيتهم في أقدميتهم إلى الرتبة التالية للرتبة التي بدأ تعيينهم فيها دون التقيد بالحد الأدنى الزمني للبقاء في الرتبة متى حل دورهم في الترقي بحكم أقدميتهم المكتسبة في الدفعة المدرجين بها أو الدفعة المقابلة لدفعتهم بحسب الأحوال وذلك بشرط استيفائهم لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح. مادة 34 - إذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التالية لرتبته بقوة القانون. وإذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بقوة القانون. مادة 35 - تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز تجديد خدمته بعد ذلك سنوياً بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته أو يحل عليه دور الترقي قبل ذلك. مادة 36 - يكون مد خدمة الضابط في رتبتي العميد واللواء رهناً بتوافر عناصر الكفاءة الآتية: (أ) أن تستخلص اللجنة نجاحه في شغل الوظيفة أو الوظائف التي تقلدها في رتبته. (ب) أن تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التي يشغلها في كل من الرتبتين. (جـ) ألا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العميد عن جيد. وإذا لم يتقرر مد خدمة العميد أو اللواء لتخلف أي من عناصر الكفاءة السابقة أحيل إلى التقاعد بقوة القانون. مادة 39 - تسري على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38 مكرراً. مادة 40 - تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من (31) إلى 38 مكرراً. رابعاً - في قوات حرس الحدود مادة 41 - تسري على ضباط قوات حرس الحدود الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. مادة 43 - تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38 على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول تام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء. مادة 44 - يكون التعيين برتبة ملازم (فني) من خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين. ويتدرج الملازم الفني المعين من خريجي المعاهد المذكورة في الترقي حتى رتبة العميد (فني). كما يجوز التعيين برتبة ملازم (فني) باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة. مادة 48 - ضباط القوات المسلحة - من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين - الذين التحقوا بالقوات المسلحة بمؤهلات أدنى من المؤهلات الجامعية أو العالية يجوز ترقيتهم إلى الرتب العسكرية بالأقدمية حتى رتبة المقدم. كما يجوز ترقية النابهين منهم إلى رتبة العقيد. وتجوز الترقية إلى رتبة العميد بالاختيار من بين العقداء الذين حصلوا على مؤهل جامعي أو عال أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم. ويصدر قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة بتحديد شروط وأوضاع الترقية إلى كل من رتبتي العقيد والعميد. مادة 50 - (الفقرة الثالثة) - ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها مع مراعاة حكم المادة (78) بشأن معاملته من حيث الرواتب والتعويضات. مادة 77 - يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها. كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها. ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى طبقاً لاستحقاقه بالعلاوة الدورية سنوياً حتى يصل راتبه إلى بداية مربوط الرتبة التالية فيمنح العلاوة الدورية بفئة علاوة هذه الرتبة حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوطها. وتحسب مدة السنة التي تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ التعيين. وتستحق العلاوة دورياً في أول يناير كل سنة. ويحسب الراتب الذي تسوى عليه مستحقات من تنتهي خدمته من الضباط قبل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التي قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاقه آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء خدمته. وفي جميع الأحوال لا تدخل في حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة التي تقضى بالاستيداع ومدد الإجازة الخاصة دون راتب. مادة 78 - إذا رقي أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته على أساس رتبته الأصلية. مادة 78 مكرراً - في حالة تنزيل أحد الضباط من رتبته يخفض راتبه بمقدار علاوة دورية واحدة بالفئة الكاملة لآخر علاوة دورية تقاضاها. وتسري هذه المعاملة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ التصديق على الحكم أو القرار القاضي بتنزيل الرتبة ولا يغير ذلك من موعد استحقاق العلاوة الدورية. مادة 79 - يحدد راتب الضابط المحال إلى الاستيداع على النحو الآتي: (أ) يمنح في السنة الأولى من الاستيداع ثلاثة أرباع الراتب الأصلي الذي كان يستحقه قبل إحالته إلى الاستيداع دون راتب الطيران أو أية تعويضات. (ب) إذا زادت مدة الاستيداع على سنة يخفض راتبه في المدة الزائدة إلى ما يساوي نصف الراتب الأصلي الذي كان يستحقه قبل إحالته إلى الاستيداع. ويشترط بالنسبة للمحال إلى الاستيداع للتقصير في امتحانات الترقي أن يكون قد استنفد ابتداء من تاريخ إحالته إلى الاستيداع ثلاث فرص على الأقل لأداء امتحان الترقي لمعاملته بالبند (ب) من الفقرة السابقة، فإن لم يكن كذلك بدأت معاملته بالبند المذكور ابتداء من تاريخ استنفاد مرات الامتحان المخصصة له. مادة 86 - (الفقرة الأولى): 1- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات الآتية: (أ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية. (ب) تعويضات تقتضيها ظروف أو مخاطر خاصة. (جـ) بدل طبيعة عمل. (د) بدل إقامة لمن يخدمون في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء الإقامة في هذه المناطق. (هـ) تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة. ويستحق الضباط المشتغلون في مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو للتخصص أو للمؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بالفئات والقواعد المقررة لنظرائهم في تلك القوانين ولا يجوز الجمع بينها وبين أي تعويض مقرر في القوات المسلحة للغرض ذاته ويمنح أيهما أفضل. الفقرة الخامسة - ولا يخضع للضرائب مرتب الاستقبال وسائر البدلات العسكرية وكذا التعويضات المقررة نظير مصروفات فعلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 93 - يمنح الضابط إجازة لتأدية فريضة الحج برواتب وتعويضات كاملة وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وتحدد الأوامر العسكرية نظام منحها ومدتها على ألا تجاوز خمسة عشر يوماً بما فيها مدة السفر ذهاباً وإياباً. مادة 100 مكرراً - (الفقرة الأولى) - يجوز منح الضابط إجازة خاصة دون راتب بما لا يجاوز أربع سنوات متصلة أو متفرقة طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وذلك للأسباب التي يبديها الضابط وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب مقتضيات الخدمة على ألا تتصل هذه الإجازة بمدة استيداع كما لا يجوز منحها خلال فترة الوضع تحت الاختبار. مادة 112 - (الفقرة الأولى) - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) الترك في الترقية. (2) الإحالة إلى الاستيداع. (3) الإحالة إلى التقاعد. (4) الاستغناء عن الخدمة. ولا تسري أحكام المادتين (21، 27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على من انتهت خدمته طبقاً لأي من البندين (3 و4). مادة 122 مكرراً - (1) البندان (أ، ب من الفقرة 2): (أ) مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيهاً إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرون جنيهاً إذا كان من الطبقة الثانية وذلك طيلة مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. (ب) تعليمه وتعليم زوجته أو أرملته وأبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان في سائر مراحل التعليم بجميع المدارس أو المعاهد أو الكليات المملوكة للدولة مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن وبمجموع الدرجات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 123 - (الفقرتان الثانية والثالثة): ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها عشرون جنيهاً طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. كما يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ، و) من البند (2) من المادة 122 مكرراً (1). مادة 134 - يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: (1) بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة. (2) إذا صدر قرار تأديبي بذلك من لجنة الضباط المختصة. (3) إذا قصر في امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات. ويكون الحد الأقصى لمدة الاستيداع في سائر الأحوال ثلاث سنوات. وتكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه في حدود سنة يجوز مدها في حدود سنة أخرى، كما يجوز تكرار المد بما لا يجاوز الحد الأقصى لمدة الاستيداع وفقاً للفقرة السابقة. ويحدد القرار الصادر بالعقوبة التأديبية مدة الاستيداع بما لا يجاوز حده الأقصى. ويعتبر المحال إلى الاستيداع للتقصير في امتحانات الترقي معاداً إلى الخدمة الفعلية اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه بنجاح أداء الامتحان في المواد التي كان مقصراً فيها. وإذا انقضت المدة القصوى للاستيداع دون أن يمضي الضابط امتحان الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة طبقاً للمادة (26). مادة 138 - (البندان 3، 4): 3- صدور حكم نهائي عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالطرد من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعاً لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة بالإيقاف الشامل. 4- طرده من الخدمة بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة ترتيباً على صدور حكم نهائي عليه بالحبس غير الموقوف إيقافاً شاملاً أو لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة غير الحبس أو بعقوبة الحبس الموقوف تنفيذه إيقافاً شاملاً أو بأية عقوبة عسكرية. وتختص لجنة ضباط القوات المسلحة بإصدار القرار في حالة ما إذا كانت الواقعة أو الوقائع الصادر بشأنها الحكم ثابتة قبل ضباط تابعين لأكثر من لجنة ضباط رئيسية. مادة 139 - الفقرة الأولى: يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متى كان قد أمضى عشرين سنة بالخدمة الفعلية، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو أجازة دراسية عن سبع سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها لوائح القوات المسلحة. مادة 148 - ضباط القوات المسلحة من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهي مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم في أي من هاتين الرتبتين لمدة ثلاث سنوات يجوز مدها سنة فأخرى لمدة أقصاها سنتان ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك. فإذا كان الضابط في رتبة المقدم ولا تتوافر فيه الشروط المقررة للترقية لرتبة العقيد تستمر خدمته في رتبته حتى حلول دور الترقية عليه ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك. وفي جميع الأحوال السابقة تكون إحالة الضابط إلى التقاعد بقوة القانون. البند (2) من البنود الملحقة بجدول فئات الرواتب: 2- مع مراعاة أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يعامل طبقاً لأحكام المادة (77) من يعين أو يرقى من الصفوف إلى رتب الضباط مع إتباع الآتي: (أ) يمنح المعين أو المرقى عند بدء تعيينه أو ترقيته بداية مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها أو يضاف إلى راتبه علاوة من علاواتهما أيهما أكبر. ويستمر استحقاقه لعلاوات الترقي وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة. (ب) لا يغير التعيين أو الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية في أول يناير على أساس مدة خدمته اعتباراً من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية في درجته السابقة بالصفوف، ويمنح العلاوة الدورية بفئة الرتبة التي يدخل راتبه في مربوطها بما لا يزيد عن فئة علاوة المقدم ويتدرج راتبه بالعلاوات الدورية إلى أن يصل إلى نهاية مربوط رتبة المقدم. (جـ) يعامل من يرقى إلى رتبة الرائد فأعلى من حيث تدرج علاواته الدورية وراتبه وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
المادة (2) : تلغى المادة 17 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 والمادة 19 مكرراً والبند خامساً من الفصل الثاني من الباب الرابع والمادتين 42 و99 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (26) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: وإذا تبينت اللجنة بعد الاستماع إلى أوجه دفاع الضابط عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة بالقوات المسلحة جاز لها إحالته إلى التقاعد ويعامل في هذه الحالة وفقاً للمادة 139 مكرراً (1). ويضاف بند جديد إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 232 لسنة 1959 - المشار إليه نصه الآتي: ثالثاً (مكرراً): في قوات الدفاع الجوى. مادة 40 مكرراً - يسري على ضباط الدفاع الجوي الأحكام الواردة بالمواد من 31 إلى 38 مكرراً. كما تضاف النصوص الآتية إلى القانون المذكور: مادة 90 (بندان برقم 7، 8): (7) إجازة حج. (8) إجازة وضع للضابطات. مادة 100 مكرراً (1) - تستحق الضابطات إجازة وضع برواتب وتعويضات كاملة لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها المدة السابقة بالصفوف. مادة 138 مكرراً - يجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة وموافقة الضابط الذي تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بسبب الإصابة في العمليات الحربية أو ما في حكمها إبقاؤه بالخدمة متى رأت اللجنة إمكان أدائه لعمل يتناسب مع حالته الصحية مع خضوعه لكشف طبي دوري لضمان عدم تأثير الخدمة على حالته الصحية. مادة 139 مكرراً - يسوى معاش من يحال إلى التقاعد بناء على طلبه بعد شموله بالاختيار للترقي إلى إحدى رتب الاختيار طبقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه متى كان قد أمضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية في رتب الضباط بالقوات المسلحة وأتم الحد الأدنى الزمني المقرر للبقاء في الرتبة قبل طلبه الإحالة إلى التقاعد. مادة 139 مكرراً (1) - يسوى معاش من يحال إلى التقاعد لعدم توافر شروط الأهلية للترقي طبقاً للمادة (32) على أساس آخر راتب تقاضاه ومدة خدمته المحسوبة في المعاش ولا يستحق التعويض التقاعدي عند إنهاء خدمته للسبب المذكور كما لا يستحق المكافأة المنصوص عليها بالمادة 139 مكرراً (2). مادة 139 مكرراً (2) - عند انتهاء خدمة الضابط بغير طلب منه ولسبب غير تأديبي أو جنائي يمنح مكافأة تساوي جملة آخر رواتب وتعويضات ثابتة تقاضاها عن ستة أشهر. وفي حالة استشهاد الضابط أو وفاته تمنح قيمة هذه المكافأة للمستحقين عنه وفقاً لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة عند الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون لحلول دور الاختيار للترقية أن يكون الضابط مدرجاً بكشف الموصى بترقيتهم. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها. مادة 142 (فقرتان ثالثة ورابعة) - ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته في تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتباراً من تاريخ تخرجه، وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص. فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف. مادة 144 (فقرة جديدة) - وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون.
المادة (4) : تسري التعديلات التي تضمنتها المادة الأولى من هذا القانون للمزايا المقررة للحاصلين على وسامي نجمة سيناء ونجمة الشرف على من سبق حصولهم على أي من هذين الوسامين وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : تستحق أول علاوة دورية للضباط وضباط الشرف الموجودين بالخدمة في ظل العمل بهذا القانون بنسبة تعادل مدة خدمة كل منهم المحسوبة في العلاوة اعتبارا من تاريخ الحصول على آخر علاوة دورية حتى التاريخ المحدد لصرف العلاوة الدورية طبقا لأحكام المادة (77) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. وبالنسبة للضابط أو ضابط الشرف الذي يكمل مدة السنة المقررة لاستحقاق العلاوة الدورية بعد العمل بهذا القانون وفي تاريخ يسبق حلول أول موعد لصرف العلاوات الدورية الوارد بالمادة (77) المشار إليها يمنح علاوته الدورية بتمامه مدة السنة المذكورة ثم يعامل طبقا للفقرة السابقة.
المادة (6) : إذا ترتب على تطبيق حكم المادة (77) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه طبقا لنصها الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون، إن قل راتب الضابط أو ضابط الشرف الأقدم عمن هو أحدث منه بكشف الأقدمية المدرج به اسمه يزاد راتب الأقدم ليتساوى مع راتب الأحدث.
المادة (7) : ضباط القوات المسلحة من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الذين التحقوا بالخدمة العاملة بمؤهلات أدنى من الجامعية أو العالية واقتضت الضرورات العسكرية قبل العمل بهذا القانون تأهيلهم بالحصول علي ماجستير العلوم العسكرية يعاملون من حيث مجال الترقي بحكم الفقرة الثالثة من المادة (48) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن