تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2- القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. 3- القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحق من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/6/1981 ولا تدخل في المجموع المشار إليه إعانة العجز الكلي المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 المشار إليه. 2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدني مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر. 3- تربط الزيادة لمجموع المستحقين بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بينهم بنسبة أنصبتهم في المعاش طبقا للحالة في 30/6/1981 وإذا لم تستنفذ الأنصبة كامل المعاش يربط نصيب المستحق فيها بنسبة نصيبه في المعاش وذلك كله بمراعاة الحد الأدنى الآتي لكل منهم: مليم جنيه 500 1 بالنسبة للأرملة شهريا وفي حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوي على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا. 750 - بالنسبة لباقي المستحقين شهريا. 4- في حساب كل من المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منها بجبر كسر القرش قرشا. 5- تستحق الزيادة للمستحقين طبقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة. 6- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فيما عدا إعانة العجز الكلي المشار إليها في الفقرة الثانية من البند (1) - جزءا من المعاش وتسري بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتي: (أ) تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضي قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950, 30/6/1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين. (ب) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التي تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التي تجاوز الحدود المشار إليها في 1/7/1981. (ج) مع عدم الإخلال بحكم البند (أ) يراعى في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحق على باقي المستحقين عدم تجاوز نصيب من سيرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش المنتفع أو صاحب المعاش مضافا إليه جميع الإعانات والزيادات وفروق الحد الأدنى التي أضيفت لهذا المعاش. (د) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق معاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس مجموع معاش المنتفع أو صاحب المعاش المشار إليه بالبند السابق.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام إعانة الغلاء المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 تزاد المعاشات التي تستحق للمنتفع أو المستحقين عنه اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه الزيادات الآتية: 10% بدون حد أقصى أو أدنى. 10% بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا. وتسري في شأن هاتين الزيادتين الأحكام الآتية: 1- تحسب الزيادة على أساس معاش المنتفع. 2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو المتوفين بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 عدا من انتهت خدمته من المصابين بناء على طلبه أو بالطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة. 3- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه. ولا تخل الأحكام الواردة، بهذه المادة والمادة الثانية بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) وبنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (20) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة (2) فقرة ثانية: ولا يجوز أن يزيد إجمالي الرواتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع على 3000 جنيه سنويا، ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع. مادة (20) فقرة أولى وفقرة ثانية: تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين. أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة وعشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
المادة (5) : يكون الحد الأدنى لمعاش المجند المشار إليه بالمادة (62) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 عشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو مجموع المستحقين شاملا الإضافات المنصوص عليها في المادة الثالثة وإعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.
المادة (6) : إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من إجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
المادة (7) : ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية: 1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين. 2- القانون رقم 45 لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية. 3- القانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن