تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5 بند (أ) فقرة أولى، 7 فقرة ثانية، 18، 53 بند (أ)، 113، 122 من القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة النصوص الآتية: مادة 5 بند (أ) فقرة أولى: إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد كلها أو بعضها، والبدء في سداد المبالغ المستحقة في ميعاد لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وإلا سرت في شأن تلك المدد الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (4)، وإذا تم إبداء الرغبة في الضم فإنه لا يجوز العدول عنها لأي سبب من الأسباب. مادة 7 - فقرة ثانية: على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطي المعاش عن المدة السابقة على أقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد على 15 سنة يوقف تحصيل الأقساط منهم بعد مضي 15 سنة من بداية التحصيل ولا يترتب على ذلك رد أي فروق مالية عن الماضي. مادة 18- إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 50 جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة، يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى 36 سنة على ألا يجاوز المعاش 50 جنيهاً شهرياً، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (17). ويجوز للمنتفع أو المستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقاً لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/5 آخر راتب استحقه المنتفع، ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17) وفي هذه الحالة لا يجوز تقرير معاش استثنائي له أو للمستحقين عنه. مادة 53- بند (أ): يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز 30 جنيهاً شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من العاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار. مادة 113- مع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا للوفاء بالديون الآتية وفي حدود الربع: (1) النفقات. (2) المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق بالمخالفة لأحكامه. (3) قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة. (4) قروض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة. (5) مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة. وعند التزاحم بين أي من الديون المنصوص عليها في البند (2) وما بعده ودين النفقات المنصوص عليه في البند (1) يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون. فإذا تزاحمت الديون المنصوص عليها في البند (2) وما بعده فيما بينهم قسم المبلغ الجائز الحجز عليه قسمة غرماء. كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو مستحق عليه من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعي. وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليه قبل الوفاة من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق له من معاش. ويجوز لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البند (2) سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع هذه الأقساط في حالة الوفاة أو في حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية. مادة 122- تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على 21/3/1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التي أعيد تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند (4) من المادة (118) من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمنتفعين بحكم المادة 120 ممن تحددت رتب أقرانهم بعد 21/3/1964 وكذلك الحالات التي رفعت معاشاتهم استثنائياً ما لم تكن نسبة الـ10% أفضل. وفي جميع الأحوال لا يترتب على زيادة المعاشات أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19).
المادة (2) : تضاف لحالات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه الحالة الآتية: رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة للمعاش الأرملة الأولاد الوالدين الإخوة أو الزوج والأخوات 12 والد واحد أو والدين نصف لأيهما ربع لأيهم وأخ أو أخت أو أكثر أو كليهما أو لهم جميعا وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل العمل بهذا القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : يستبدل بالقاعدة رقم 12 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه القاعدة الآتية: عند وفاة أحد الوالدين في الحالتين رقم (10)، (12) فإن نصيبه يؤول إلى الآخر منهما، وفي حالة وفاته يؤول نصيب الوالدين للإخوة والأخوات بما لا يجاوز النصيب المحدد بالحالة رقم (11). كما يسري هذا الحكم في حالة وفاة الوالدين في الحالة رقم 2 على أن يكون النصيب الذي يؤول للإخوة والأخوات في حدود ربع معاش المورث. وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل العمل بهذا القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: يعامل أفراد القوات المسلحة الفرعية (السواحل والحدود والمواني والمنائر والمصائد) من العسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل 2/1/1969 وكذلك المستحقين عنهم من حيث المعاش بأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها في تاريخ انتهاء خدمة كل منهم، على ألا يقل المعاش الذي يصرف لهم عن الحد الأدنى للمعاشات العسكرية بمراعاة ما يلي: أولاً: تطبيق حكم المادة 117، والبند (5) من المادة 118 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، والمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1978. ثانياً: إفادتهم من الزيادات المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والقانون رقم 45 لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية. وتعاد تسوية معاشات المستحقين عن المستشهدين منهم بما يعادل معاشات أقرانهم من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من أفراد القوات المسلحة الرئيسية. وتتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تسوية وصرف المعاشات المستحقة بمقتضى هذه المادة، وكذلك معاشات من ينتفع منهم بحكم المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (5) : تضاف إلى المواد 4، 6، 17، 89، 105 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (4) يضاف في نهاية البند (ي) ما يلي: "وباستثناء مدد التجنيد لا تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا البند بالنسبة لمن تنتهي خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن خدمته أو بالطرد أو الرفت". مادة 6- يضاف إليها فقرة ثانية نصها الآتي: "ويتم حساب احتياطي المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى أساس سن وأجر المنتفع في تاريخ انتهاء خدمته المدنية". مادة 17- يضاف إليها فقرة أخيرة نصها الآتي: "وفي حالة إعادة المنتفع للخدمة أو إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد بعد صرف المكافأة لا تسترد منه ويخصم ما سبق صرفه منها من المكافأة التي تتقرر له أو للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب الأحوال". مادة 89- يضاف إليها فقرة ثانية نصها الآتي: "وإذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده إعانة شهرية تعادل ما هو مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر على قيد الحياة أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً، وعند ثبوت الوفاة تصرف باقي الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى المستحقين لها في تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 77، ويستمر صرف الإعانة التي سبق ربطها باعتبارها معاشاً، وتطبق بالنسبة لفقد أصحاب المعاشات وتقرير وفاتهم حكماً للقواعد العامة المقررة. مادة 105- يضاف بين الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة النص الآتي: "ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانوناً وبالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 يفرض رسم ثابت قدره مائتي مليم على المحررات التي يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات. كما يفرض رسم ثابت قدره مائة مليم عن صرف أي مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليها وذلك إذا تجاوزت قيمة المبلغ عشرة جنيهات".
المادة (6) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتي: "ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للضباط الذين شغلوا منصب وزير الحربية أو نائبه ممن انتهت خدمتهم قبل 1/10/1975".
المادة (7) : كل من انتهت خدمتهم من الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية قبل 1/1/1960 ولم يستحق معاشا يمنح معاشا بواقع 50% من آخر راتب استحقه على ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات العسكرية. وإذا كان المنتفع قد توفي يصرف المعاش للمستحقين عنه الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون. على أنه يشترط لاستحقاق المعاش توافر شرط المدة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 90 لسنة 1975، ويراعى عند حساب تلك المدة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. ويضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش الضمائم والمدد الإضافية وفقا للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم. ويعفى المستفيدون من حكم هذه المادة من رد ما يكون قد صرف لهم من مكافآت. وعلى الجهات التي قامت بتسوية حالاتهم عند انتهاء خدمتهم أن تقوم بربط وصرف المعاشات للمستفيدين من حكم هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : تستحق إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء في 19/2/1950، 30/6/1953 على المعاشات المقررة قانونا قبل زيادتها بالقانون رقم 46 لسنة 1974 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1220 لسنة 1975.
المادة (9) : يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من أقساط الادخار قبل 1/1/1979 وكذلك ما تم صرفه أو استحقاقه من مبالغ الادخار قبل هذا التاريخ.
المادة (10) : تزاد المعاشات المقررة لمن انتهت خدمتهم حتى 1/10/1975 أو المستحقين عنهم بنسبة 10%، على ألا تجاوز تلك الزيادة ثمانية جنيهات شهريا وألا تقل عن جنيهين شهريا. وتطبق في شأن هذه الزيادة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1978 المشار إليه. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش في تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 في شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين. ويسري حكم هذه المادة على من ينطبق في شأنهم حكم المادة 120 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (11) : إذا قل معاش العجز الكلي أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد عن معاش العجز الجزئي المستحق عند تحقق ذات الأسباب وفي نفس تاريخ انتهاء الخدمة زيدت المعاشات الأولى لتتساوى مع معاش العجز الجزئي.
المادة (12) : يستحق صاحب معاش العجز الكلي إعانة شهرية قدرها 20% من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي العسكري العام أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. ويسقط الحق في هذه الإعانة بالوفاة أو بالتحاق صاحب المعاش بأي عمل أو بزوال حاجته إلى المعاونة بقرار من المجلس الطبي العسكري العام. ويسري حكم هذه المادة على حالات انتهاء الخدمة للعجز الكلي السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره وذلك بمراعاة الآتي: 1- بالنسبة للتعديل الوارد في المادة الأولى على المادة 53 من القانون رقم 90 لسنة 1975 يعمل به اعتبارا من 1/10/1975. 2- بالنسبة للتعديل الوارد في المادة الأولى على المادة 122 من القانون رقم 90 لسنة 1975 يعمل به اعتبارا من 1/7/1978 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي. 3- يعمل بحكم المادة الرابعة والمادة الحادية عشرة من القانون الحالي اعتبارا من 1/7/1978 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. 4- يعمل بحكم المادة الثانية والثالثة والتعديل الوارد بالمادة الخامسة على المواد 6، 17، 89 وبحكم المادة السادسة والمادة التاسعة اعتبارا من 1/10/1975 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي. 5- يعمل بحكم المادة الثامنة اعتبارا من 1/1/1976 مع صرف فروق مالية عن الماضي. 6- يعمل بحكم المادة العاشرة اعتبارا من 1/1/1980 مع صرف فروق مالية عن الماضي. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن