تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة () : للقانون رقم 15 لسنة 1990 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تخفيف المعاناة عن الجماهير ورعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام الآتية: (أولا) في مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/7/1990: نص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/7/1990 بواقع 15% وذلك للمعاشات المقرة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بحد أقصي مقداره الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي والزيادات المستحقة حتى تاريخ العمل بالمشروع. (ثانيا) في مجال زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 2/7/1990: قررت المادة الثانية إضافة العلاوة الخاصة التي تقررت اعتبارا من 1/7/1990 إلي عناصر الأجر الذي يحسب على أساسة المعاش الإضافي وبذلك تكون العناصر التي تدخل في حساب المعاش الإضافي هي: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية. (ج) العلاوة الخاصة التي قررت اعتبارا من 1/7/1988. (ث) العلاوة الخاصة التي قررت اعتبارا من 1/7/1989. (ج) العلاوة الخاصة التي قررت اعتبارا من 1/7/1990. وأوضحت الفقرة الثانية من النصين المعاش المستحق عن كل من العلاوات الخاصة يستحق ولو تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي عن البدلات والمعاش الإضافي عن هذه العلاوات الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. (ثانيا) في مجال حدود الجمع بين المعاشات: لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة في أعباء المعيشة لذلك رئي رفع حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا إلي مائة جنيه شهريا وقد روعي سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. رابعا: قررت المادة الخامسة تاريخ العمل بهذا القانون بأن يكون اعتبارا من 1/7/1990. ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية. برجاء في حالة الموافقة النظر في اتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/7/1990 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1990. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. (جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988. (د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1989. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1990. ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائي أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 5/4 (أربعة أخماس) البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتي: 1- عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين (أ وب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له. 2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود (جـ و د وهـ) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1). وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوت المسلحة.
المادة (3) : يستبدل بنصي البندين: (أ وب) من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 53: (أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار. (ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون.
المادة (4) : يسري حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه في البند ب من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات، وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقي المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي يقدم فيه الطلب.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1990. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن