بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/2002 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، و ذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
3- تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2002.
5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي:
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل وما زاد عن الحد الأقصى للأجور.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 اعتبارا من 1/7/2000.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 اعتبارا من 1/7/2001.
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2002".
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2002 ما يلي:
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، و ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : يستحق عن العلاوة الخاصة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 معاشا إضافيا لمن انتهت خدمته خلال الفترة من 1/7/1987 وحتى 30/6/1992 أو المستحقين عنهم، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب قيمة العلاوة الخاصة المشار إليها منسوبة إلى قيمة المعاش الأصلي في تاريخ انتهاء الخدمة، مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش.
2- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2002
3- عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من 30/6/2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية