بشأن زيادة المعاشات العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبه 15% المعاشات المستحقة حتى 1/7/1989 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
3- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1989.
4- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي:
"مادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ، ب من المادة 1 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل.
ب- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية بما لا يجاوز 50% من الراتب الأصلي.
جـ- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 المشار إليه.
د- العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1989.
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 5/4 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتي:
1. عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين أ، ب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له.
2. يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البندين جـ، د دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند 1.
وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي وذلك فيما عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
المادة (3) : يستحق المعاش الإضافي عن العلاوة التي تقررت بالقانون رقم 149 لسنة 1988 ولو تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي عن البدلات والمعاش الإضافي عن هذه العلاوة الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1989 فيما عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من 1/7/1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية