تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/2000 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2000. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: (مادة ثانية): "يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (ج) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1996 (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997 (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998 (ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999 (ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل العناصر المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية. ويراعى في منح هذا المعاش الآتى: 1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية. 2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (د) إلى (ح)، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1). وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقا للقانون الصادر بمنحها. 2- يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه. 3- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. 4- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة. 5- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد الثانية عشرة فقرة أولى من القانون رقم 133 لسنة 1980 و44 فقرة ثانية بند (2) و53 بند (د) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الثانية عشرة (فقرة أولى): ’’يستحق صاحب معاش العجز الكلي والولد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها (20%) من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي العسكري العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أن يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.‘‘ مادة 44 فقرة ثانية بند (2): "حالة الأرملة التي يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة". مادة 53 (بند د): "يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/6/2000 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن