بشأن تقرير إعانة غلاء إضافية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم:
(أ) العاملين بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلي أو بالهيئات العامة الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.
(ب) العاملين بالقطاع العام.
(جـ) العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
المادة (2) : يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة إعانة غلاء إضافية بالفئات الآتية:
جنيه
3 شهريا للأعزب.
5 شهريا للمتزوج ولا يعول والأرمل ويعول ولدا واحدا.
7 شهريا للمتزوج ويعول ولدا واحدا والأرمل ويعول ولدين.
10 شهريا للمتزوج ويعول أكثر من ولد والأرمل ويعول أكثر من ولدين.
المادة (3) : يشترط في تحديد المعالين المستحق عنهم الإعانة ما يلي:
(أولا) بالنسبة للأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منه ويستثنى من ذلك:
(أ) العاجز عن الكسب.
(ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل.
(ثانيا) بالنسبة للابنة ألا تكون متزوجة أو تعمل.
(ثالثا) بالنسبة للزوجة ألا تكون صاحبة معاش.
(رابعا) بالنسبة للزوج الذي يعال أن يكون عاجزا عن الكسب أو غير مستحق معاشا.
المادة (4) : لا يجوز للعامل الجمع بين أكثر من إعانة طبقا لأحكام هذا القانون أو بينها وبين إعانة الغلاء الإضافية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين من 1/1/1980، ولا تمنح الإعانة للعاملة المتزوجة بأحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتعامل العاملات المتزوجات بغير الخاضعين لأحكام هذا القانون معاملة الأعزب.
المادة (5) : تحسب إعانة الغلاء على أساس الحالة الاجتماعية للعامل في 1/1/1980 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, وتعدل الإعانة وفقا لأحكام هذا القانون تبعا لتغير الحالة الاجتماعية، وتصرف اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم العامل طلبا بذلك.
المادة (6) : لا تدخل الإعانة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.
المادة (7) : لا تخضع الإعانة المقررة بهذا القانون للخفض المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين كما لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية