بشأن تعديل القانون رقم 286 لسنة 1956 فى شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين 3 و6 من المادة 2 والمادة 4 من القانون رقم 286 لسنة 1956 النصوص الآتية:
"مادة 2- فقرة 3- يسوى معاش الشهيد من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم بمنح ورثته معاشاً قدره خمسة جنيهات على أن من كان منهم من موظفي الحكومة المدنيين منح ورثته معاشاً شهرياً قدره خمسة أسداس ماهيته بالدرجة المدنية مضافاً إليها مكافأة الاحتياط للمجندين.
ويعتبر في حكم المجندين في تطبيق أحكام هذا القانون المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة من المجندين والمتطوعين العاديين الذين يعاملون مالياً معاملة المجندين إلزامياً وكذلك المستدعون للخدمة بالاحتياط".
"مادة 2- فقرة 6- يسوى معاش الشهيد من المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية بمنح ورثته معاشاً شهرياً قدره خمسة جنيهات أو تسوى استحقاقاته طبقاً للقوانين التي تنظم شروط خدمته أيهما أصلح.
"مادة 4- استثناء من أحكام المادة السابقة يمنح المستحقون في معاش المفقود من صف الضباط والعساكر والمجندين ومن في حكمهم والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية معاشاً شهرياً مؤقتاً مقداره ثلاثة جنيهات إلى أن تثبت وفاته فإذا ثبتت أو أعتبر في حكم المتوفى تسوى نهائياً معاشات المستحقين وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 286 لسنة 1956.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة