بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 286 لسنة 1956 بِشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 286 لسنة 1956 المشار إليه بند جديد برقم (7) وذلك بالنص الآتي:
"يسوى معاش الشهيد من موظفي الحكومة المدنيين المرافقين للقوات المسلحة أو الذين يوجدون بالميدان على أساس خمسة أسداس ماهيته المدنية، مضافاً إليها مكافأة الاحتياط التي تُمنح لضابط الاحتياط الموظف بالحكومة والذي توازي رتبته العسكرية درجة الشهيد المدنية.
أما إذا كانت درجة الشهيد تقل عن الدرجة السادسة فيسوى معاشه على أساس خمسة أسداس ماهيته مضافاً إليها مكافأة الاحتياط التي تمنح لرتبة ملازم ثان".
المادة (2) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 4 مكرراً بالنص الآتي:
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير معاش لمن يصاب بإصابة تجعله عاجزاً عن الكسب أو لمن يُتوفى أو يُفقد في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بسبب الأعمال الحربية".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 286 لسنة 1956.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر