تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون, وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة, وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 27 لسنة 1967 في شأن معاملة أفراد القوات الفرعية عند الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : جدول رقم (4) رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد السن عن الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه حتى 40 300 53 800 94 600 126 41 250 53 600 94 100 126 42 200 53 400 94 600 125 43 150 53 200 94 100 125 44 100 53 - 94 600 124 45 50 53 700 93 100 124 46 950 52 400 93 500 123 47 850 52 100 93 700 122 48 750 52 800 92 900 121 49 650 52 400 92 - 121 50 550 52 900 91 - 120 51 450 52 400 91 900 118 52 300 52 800 90 700 117 53 150 52 200 90 400 116 54 - 52 500 89 900 114 55 800 51 800 88 300 113 56 600 51 - 88 600 111 57 350 51 100 87 800 109 58 100 51 100 86 900 107 59 800 50 100 85 800 105 60 500 50 - 84 600 103 61 150 50 800 82 62 800 49 400 81 63 350 49 900 79 64 900 48 300 78 65 400 48 700 76 ملاحظات: 1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. 2- يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال, وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة. 3- لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع ردئ. 4- لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند 2.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2 (بندي 1، 2)، 4، 5، 11، 13 (فقرة أخيرة)، 14، 16، 19، 23 (فقرة ج، د، هـ، و)، 27، 29، 30، 31، 34، 35، 37، 38، 44 (فقرة أولى)، 46 (فقرة ثانية)، 47، 48، 49 (فقرة أولى)، 50، 51، 52، 55 (فقرة ثانية)، 57، 58، 59، 61، 62، 67 (فقرة أولى)، 68، 69، 70، 71، 72 (الفقرة الأخيرة)، 74 (فقرة ثانية)، 75 (فقرة ثانية)، 76، 77، 79 (فقرة أولى)، 87، 89 (فقرة أولى)، 91 (فقرة ثانية)، 94، 95، 97، 98، 110 (فقرة ثانية)، 115، 116 (فقرة ثانية)، 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1ـ تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين بعد الموجودين بالخدمة وقت العمل به والذين يعينون بعد العمل به: (أ) الضباط العاملون بالقوات المسلحة. (ب) ضباط الشرف والمساعدون وذوي الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية وبوحدات الأعمال الوطنية في حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون. (د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون. (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون. (و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون. (ز) متطوعو الحرس الوطني في حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون. ويعتبر في حكم المجندين إلزاما ضباط الصف والجنود الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما سواء أكانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة بالراتب العادي من المجندين الإلزاميين أو من المتطوعين العاديين أو الطلبة المتطوعين بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة مع مراعاة أحكام المادة 76 فيما يختص بالطلبة المتطوعين بهذه المنشآت". "مادة 2ـ بند (1) من الفقرة (أ): بالنسبة لغير الطيارين والملاحين ــ الراتب الأصلي دون التعويضات الأخرى. بند (2) من الفقرة (أ): بالنسبة للطيارين والملاحين ــ الراتب الأصلي للضباط مضافا إليه راتب الطيران. "مادة 4ـ مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويستقطع عنها احتياطي معاش. (ب) مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها. (ج) مدة الخدمة التي تقضى في الاستيداع فيما لا يجاوز خمس سنوات متصلة فإذا زادت عن ذلك لا تحسب الزيادة. وتعتبر مدد الاستيداع التي يتخللها مدد خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة في حكم مدة الاستيداع المتصلة. ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع كما لا تحسب في المعاش المدد التي تقضى في الاستيداع زيادة عن ثماني سنوات طوال مدة الخدمة. (د) مدد الخدمة التي أديت بالقوات المسلحة بدرجة مساعد أو بدرجة ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها. (هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 6، 7. (و) مدد الخدمة التي سبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها والتي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الخاصة الملكية السابقة أو الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة وكذلك مدد الفصل السياسي التي تقرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة والتي سبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها. (ز) مدد العمل السابقة التي يجوز حسابها في المعاش وفق أحكام أي قانون من قوانين المعاشات ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها على أن تحسب مدد اليومية بواقع الشهر ستة وعشرون يوما. (ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة في القوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف المنصوص عليها بالبندين (و، ز) من هذه المادة وذلك بالنسبة لمن يعين منهم بالقوات المسلحة. (ط) ثلثا مدد الخدمة السابقة التي لم يستقطع عنها احتياطي معاش أو مبالغ ادخار ولم يرغب المنتفع في سداد هذا الاحتياطي أو تلك المبالغ على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التي تكون قد تخللت هذه المدد بالكامل". "مادة 5ـ يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود ( د، ز، ح) من المادة 4 في مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة إتباع ما يأتي: (أ) إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد أو بعضها في موعد غايته سنة من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه أيهما أطول. (ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤه عنها بواقع تسعة في المائة من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية. ويتم أداء المبالغ المنصوص عليها في البند (ب) إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلام المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية أقصاها مائة قسط. ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالي لإبداء الرغبة وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ في استقطاع أقساطها من الراتب أو تقرر خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش على حسب الأحوال. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه استقطعت الأقساط من معاشه. وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية ويعفى من أداء باقي الأقساط في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الطبية. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل انتهاء الفترة المحددة لإبداء رغبته في حساب مدة خدمته السابقة دون أن يبدي تلك الرغبة حسبت له المدة وفقا لحكم البند (ط) من المادة 4 وذلك إذا كان انتهاء الخدمة لأي سبب غير الوفاة وإن كانت الوفاة هي السبب حسبت مدة خدمته السابقة بالكامل في المعاش دون سداد أي أقساط عنها. وتلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عن المدد المشار إليها في البند (و) من المادة (4) إلى حساب القوات المسلحة (الإيرادات العامة) عند إخطارها بذلك. واستثناء من أحكام هذه المادة تعتبر التسويات التي تمت بمقتضى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشات الحكومية صحيحة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين". "مادة 11ـ تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: بالقوات الرئيسية بالقوات الفرعية جندي.......... 44 سنة 50 سنة عريف.......... 46 سنة 50 سنة رقيب................ 48 سنة 54 سنة رقيب أول.................. 50 سنة 54 سنة مساعدون................. 52 سنة 58 سنة ضابط شرف............... 54 سنة 58 سنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 135 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968". "مادة 13ـ فقرة أخيرة: ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على اثنين وثلاثين سنة على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على ست وثلاثين سنة فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة للمحالين إلى المعاش بكافة أنواعه وذلك علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وبحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءا، كما تستحق المكافأة المذكورة في حالة وفاة المنتفع لأي سبب وتوزع على المستحقين في معاشه بنسبة أنصبتهم فإذا لم تستغرق الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل يعاد توزيع الباقي عليهم بذات أنصبتهم". "مادة 14ـ عند انتهاء الخدمة بالقوات المسلحة لأي سبب ــ فيما عدا النقل لوظيفة مدنية ـ يصرف للضابط أو ضابط الشرف أو المساعد أو المتطوع من ضباط الصف والجنود أو مجددي الخدمة منهم براتب عال منحة مالية عاجلة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب وتعويضات عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وفي حالة وفاة أحدهم وهو بالخدمة فتصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات. تصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين معاشا عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش، وتوزع عليهم بنسب أنصبتهم في المعاش. فإن لم تستغرق الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم. ولا يجوز استرداد هذه المنحة من المعاشات أو المكافآت المستحقة للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو على المستحقين عنه". "مادة 16- تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره ستة جنيهات للمنتفع أو للمستحقين عنه. أما في حالة إنهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو بسبب الإصابة أو الوفاة أو الفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 فيكون الحد الأدنى للمعاش عشرة جنيهات. وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بذات أنصبتهم وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب كل مستحق عن 500 مليم". "مادة 19ـ يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءاً من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة في المعاش على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وذوي الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الفرعية فيسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً. وإذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة بالمادتين 10، 11 يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية على أنه بالنسبة للمساعدين الممتازين والرقباء أول الذين يتجاوزون نهاية مربوط هذه الدرجة فيمنحون أربعة أخماس آخر راتب تقاضوه". "مادة 23ـ فقرة "ج": إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. فقرة "د": إذا أمضى العقيد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العميد. فقرة "هـ": إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته". فقرة "و": إذا أمضى العميد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة اللواء بأول مربوطها". "مادة27ـ في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 23 إذا أحيل إلى المعاش ضابط برتبة أقل من رتبة لواء أو أحد ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود من ذوي الرواتب العالية بغير طلب منه وقبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة يمنح أقصى معاش رتبته أو درجته الأصلية ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإحالته إلى المعاش. على أنه بالنسبة للمساعدين الممتازين والرقباء أول الذين يتجاوزون نهاية مربوط درجاتهم فيمنحون أربعة أخماس آخر راتب تقاضوه". "مادة 29ـ يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يحسب بواقع 50% من راتبه، أو على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات أيهما أفضل، وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمنتفع لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة، على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة". "مادة 30ـ يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا شهريا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يسوى معاشه في كلتا الحالتين على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة". "مادة 31ـ يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا شهريا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أو يسوى معاشه في كلتا الحالتين على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل وبشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة، على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية: (أ) أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. (ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. (ج) بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التي تحدث بسبب الألغام أو المفرقعات. (د) بسبب الإنزال الجوي. (هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين. (و) في الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية. وفي جميع هذه الحالات يشترط أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها وأن لا تكون الإصابة قد حدثت بإهماله. "مادة 34ـ يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون". "مادة 35ـ يصرف للمستحقين معاشا عن المتوفى أو المستشهد أو المفقود في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو في العمليات الحربية منحة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة شهور علاوة على ما يستحقونه من معاش بدلا من الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة 14 وطبقا للشروط والأحكام الواردة بتلك المادة. وفي جميع هذه الحالات تؤدى هذه المنحة دفعة واحدة". "مادة 37ـ يصرف للمستحقين معاشا عن المفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو بسبب الخدمة معاش شهري مؤقت طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته أو استشهاده حسب الأحوال وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه". "مادة 38ـ يعتبر المفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة في حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة. وفي هذه الحالة يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال من تاريخ صدور هذا القرار". "مادة 44ـ فقرة أولى: يقصد بالمستحقين في المعاش الموجودين على قيد الحياة يوم وفاة أو فقد أو استشهاد المنتفع أو يوم وفاة صاحب المعاش من الآتي بيانهم بعد": "مادة 46ـ فقرة ثانية: ويعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو مكافأة نجمة الشرف أو نوط الجمهورية بدرجتيه وذلك إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج. أما الأمهات والبنات والأخوات اللاتي لم يسبق ربط معاش لهن لكونهن متزوجات وقت وفاة المنتفع أو صاحب المعاش فيمنحن إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش ما كان يستحق لهن من معاش لو لم يكن متزوجات وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين في المعاش. فإذا كان لأي منهن نفقة خصم من معاشها ما يعادلها. ولا تكون الإعادة في المعاش إلا لمرة واحدة". "مادة 47ـ يوقف صرف المعاش عن المستحقين عن المنتفع أو عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل حكومي أو في القطاع العام أو في وحدات الإدارة المحلية. ويعود الحق في صرف المعاش إذا انقطع هذا الدخل ولا يجوز للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش الجمع بين معاشين، فإذا ما استحق لشخص منهم أكثر من معاش من الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أدي إليه المعاش الأكبر". "مادة 48ـ استثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والدخل أو الإيراد أو بين معاشين أو أكثر يجوز الجمع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يزد المجموع عن ثلاثين جنيها، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر أدي المعاش بالقدر الذي يكمل هذا المجموع. (ب) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو الإيراد أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى ويعمل بهذا الحكم اعتبارا من 1/1/1948 مع عدم صرف فروق عن الماضي. (ج) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعهما. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف أكثر من معاش عن شخص واحد وإنما يصرف المعاش الأكثر فائدة ويوقف صرف ما عداه". "مادة 49ـ فقرة أولى: ضباط الصف والجنود المجندون إلزاما ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما يستحقون مكافأة بمقدار خمسمائة مليم عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط". "مادة 50ـ تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الوطنية بسبب تمضية هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها. وتسري في شأن هذه المكافأة القيود الواردة بالقوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الحجز عليها أو التنازل عنها". "مادة 51ـ يسقط الحق في المكافأة وفقا لأحكام المادة 97 من هذا القانون". "مادة 52ـ استثناء من أحكام المادتين (49، 51) من هذا القانون تسوى مكافأة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الوطنية للمجندين ومن في حكمهم على أساس مدة الخدمة المقررة عليهم على الأقل ولو كان قد سقط حقهم في هذه المكافأة وفقا لأحكام المادة 51 وذلك بالنسبة إلى: (1) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) أو بسبب الخدمة. (2) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم. (3) من تنتهي مدة خدمتهم لعدم لياقتهم طبيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) أو بسبب الخدمة". "مادة 55ـ فقرة ثانية: فإذا كانت الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 منحوا معاشا شهريا قدره ثمانية جنيهات ما لم يكن المتوفى من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه في هذه الحالة معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس راتبه المدني، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيها واحداً على ألا يقل هذا المجموع عن ثمانية جنيهات وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها". "مادة 57ـ يمنح المستحقون معاشا عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو عن المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من المجندين علاوة على ما يستحقونه من معاش منحة مالية عاجلة قدرها 24 جنيها تصرف دفعة واحدة سواء في حالة الاستشهاد أو الفقد وتوزع عليهم طبقا للشروط والأحكام الواردة بالمادة 14. كما يصرف معاش شهري مؤقت للمستحقين عن المفقود في العمليات الحربية يعادل ما كان يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه. ويربط المعاش للمستحقين بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون أن تثبت وفاة المفقود رسميا أو وجوده على قيد الحياة. وفي هذه الحالة يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال". "مادة 58ـ يوزع معاش المستحقين طبقا لأحكام المادة 43 ويربط بحد أدنى قدره خمسمائة مليم لكل مستحق. وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 إذا لم تستغرق أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ترك المستشهد أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أكثر من ولد يضاف إلى نصيب كل من أولاده خمسمائة مليم شهريا ـ وإذا كان نصيب كل منهم في المعاش أقل من الحد الأدنى رفع أولا إلى هذا الحد ثم يضاف إليه بعد ذلك مبلغ الخمسمائة مليم. ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية". "مادة 59ـ تسري أحكام المواد من 41 إلى 48 والمادتين 80 مكررا (5)، 81 على المجندين ومن في حكمهم". "مادة 61ـ يجرى الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع 1% على النحو التالي: (أ) من راتب الأفراد المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 1 من هذا القانون ويرجع في حساب الراتب إلى حكم الفقرة "أ" من المادة "2". (ب) من الراتب أو المكافأة الشهرية دون التعويضات للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير الموظفين العموميين. (ج) من آخر راتب تقاضاه المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية كاحتياط من الضباط وضباط الشرف والمساعدين وذوي الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود وكذا المستبقون بالخدمة لتسليم ما بعهدتهم. ويطبق حكم المادة 79 من هذا القانون فيما يتعلق باستقطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها وكذا مدد الأجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب. وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات بعد سن الخامسة والستين". "مادة 62ـ إذا انتهت خدمة أحد الضباط العاملين واستحق معاشا استمر في أداء اشتراكات التأمين خصما من معاشه بواقع 1% من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما لم يبد عدم رغبته في ذلك كتابة أو كان انتهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية. وإذا ما قطع أو أوقف صرف معاشه لأي سبب من الأسباب التزم بأداء قيمة هذا الاشتراك لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة شهريا وإلا سقط حقه في التأمين إذا ما تأخر في أداء اشتراكه ثلاثة أشهر متتالية. ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن هذا التأخير إذا ما اقتنع بوجود أسباب تبرره طالما كان المشترك على قيد الحياة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المشتركين وقت العمل بأحكام هذا القانون المعاملين بأحكام القوانين 316 لسنة 1952 المعدل بالقانون 331 لسنة 1953، 150 لسنة 1957، 233 لسنة 1959. وعند وفاة المشترك قبل السن المذكورة يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورثة الشرعيون مبلغ التأمين وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة عند وفاته". "مادة 67ـ فقرة أولى: يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها في المادة 31 بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها في القوانين التي كانوا معاملين بها وقت الإصابة ـ أما تعويض الإصابات التي تحدث في ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الأساس التالي عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة". "مادة 68ـ كل من أصيب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 نتج عنه عجز تزيد درجته على 50% حسب تقدير المجلس الطبي العسكري المختص ورؤى استبقاؤه بالخدمة العسكرية أو المدنية رغم إصابته يعامل عند انتهاء خدمته طبقا لأحكام المواد 31، 53 (فقرة ثانية)، 54 (فقرة ثانية) حسب الأحوال". "مادة 69ـ تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها في المواد 29، 30، 31، 53، 54، 63، 65، 67، 74 لجنة مشكلة على الوجه الآتي: (أ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة. (ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. (د) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة. (هـ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائي فيها. هذا ولا يجوز أن تعرض على هذه اللجنة إلا الحالات التي استقرت ولمرة واحدة وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والاطلاع على نتيجة التحقيق العسكري إن وجد ويتضمن قرار اللجنة تقدير درجات العجز وما إذا كان هذا العجز نهائيا أم قابلا للشفاء. ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالنسبة لحالات الضباط ورئيس هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة بالنسبة لحالات باقي العسكريين ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالنسبة للعاملين المدنيين. وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طرق الطعن". "مادة 70ـ من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية أو تجعله غير لائق للخدمة العسكرية مع لياقته للخدمة المدنية من ضباط الاحتياط أو ضباط الصف والجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة 67 على أن يكون الصرف للضباط الاحتياط بنفس الفئات المخصصة للضباط العاملين وللدرجات الأخرى بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم من نفس درجته من ذوي الرواتب العالية. أما من يصاب منهم بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية والمدنية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 يعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافي على الوجه التالي: أولا ـ بالنسبة لغير الموظفين العموميين منهم: (أ) فيما يختص بالمنحة: تسري عليهم أحكام المادتين 14، 35 حسب الأحوال على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من نفس رتبته إن كان ضابطا أو نفس درجته من ذوي الرواتب العالية إن كان من الدرجات الأخرى مضافا إليها التعويضات التي يتقاضاها فعلا. (ب) فيما يختص بالمعاش: تسري عليهم أحكام المواد 30، 31، 33، 34، 36، 37، 39 حسب الأحوال على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس رتبته إن كان ضابطا أو من نفس درجته من ذوي الرواتب العالية إن كان من الدرجات الأخرى. (ج) فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي: تسري عليهم أحكام المادتين 40، 65 حسب الأحوال على أن يكون الصرف للضباط الاحتياط أو للمستحقين عنهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم من نفس رتبته من الضباط العاملين والدرجات الأخرى أو للمستحقين عنهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم من نفس درجته من ذوي الرواتب العالية. (د) فيما يختص بالتأمين: تسري عليهم أحكام المادتين 63، 64 على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة قرينه من نفس رتبته إن كان ضابطا أو نفس درجته من ذوي الرواتب العالية إن كان من الدرجات الأخرى. (هـ) يسري حكم البند (د) سالف الذكر على كل من تنتهي خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الطبية بغير سبب الخدمة. (ثانيا)ــ بالنسبة للموظفين العموميين منهم: (أ) فيما يختص بالمنحة والتأمين: تسري عليهم الأحكام الواردة بالبندين (أ، د) من الفقرة أولا أو تسوى حالاتهم بالفئات الواردة بالمواد 14، 35، 64 على أساس الراتب المدني (دون تعويضات) الذي يتقاضاه، كل منهم أيهما أفضل. (ب) فيما يختص بالمعاش: تسري عليهم أحكام البند (ب) من الفقرة أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة بالمواد 30، 31، 33، 34، 36، 37، على أساس الراتب المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. (ج) فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي: تسري عليهم أحكام البند (ج) من الفقرة أولا. ثالثاـ بالنسبة للضباط وضباط الشرف المتقاعدين المستدعين للخدمة كاحتياط: تسري عليهم أحكام البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة أولا على أن يتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا في التقدير متى كان ذلك في صالحه بشرط ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل وعلى أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين أو تأمين إضافي. ويعامل الضباط المجندون معاملة ضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعي الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط. وتسري في شأنهم أحكام المواد 15، 16، 38، 41 والمواد من 43 إلى 48 والمادة 69 من هذا القانون". "مادة 71ـ يمنح ضباط الاحتياط من غير الموظفين العموميين عند انتهاء فترات استدعائهم أو إنهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلي المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وتحسب كسور الشهر شهراً كاملا عند حساب هذه المكافأة كما تحسب مدة الخدمة في زمن الحرب مضاعفة". "مادة72ـ فقرة أخيرة: وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة سنويا الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها عن مدد الخدمة طبقا لأحوال استدعاء وخدمة هؤلاء الأفراد". "مادة 74ـ فقرة ثانية: أما في حالة العمليات الحربية والحالات المنصوص عليها في المادة 31 فيسوى معاش العاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة على أساس خمسة أسداس آخر مربوط راتب الدرجة المدنية التالية وذلك في حالات العجز الكلي أو الاستشهاد أو الفقد أما في حالات العجز الجزئي فيسوى المعاش بواقع النصف". "مادة 75ـ فقرة ثانية: وتسري أحكام الفقرة السابقة على من توفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهمالهم". "مادة 76ـ يعامل من يصاب من طلبة الكليات العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد. ومن يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجي المنشآت التعليمية المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال فيعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندي المتطوع براتب عال. واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يتوفى أو يستشهد أو يفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو في العمليات الحربية من ذوي المؤهلات المجندين أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويعتد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه المجند في تاريخ تجنيده، أو في تاريخ استبقائه في الخدمة أو استدعائه للاحتياط". "مادة 77ـ تسري أحكام المواد 42، 45، 46، 47، 48، عدا البند (ج) منها، 80 مكررا (3)، 87، 88، 89، 96، 98، 111، 112، 113، 116 من هذا القانون على المستحقين عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59 لسنة 1930، و150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، و234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959. أما المستحقون عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين سالفة الذكر الذين ينشأ استحقاقهم ابتداء من 21/3/1964 فتسري عليهم ـ بالإضافة إلى المواد السابقة ـ أحكام المواد 14، 16، 43، 44، 48، 80 مكررا (2)، 80 مكررا (4)، 91 والجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. كما تسري أحكام المواد 42، 80 مكررا (1)، 86، 87، 89، 96، 110، 112، 113 من هذا القانون على أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة. كذلك تسري أحكام المواد 45، 46، 112 من أحكام هذا القانون على مستحقي المعاش المعاملين بالقانون 286 لسنة 1956". "مادة 79ـ فقرة أولى: العسكريون المعارون إلى جهات داخل الجمهورية تلتزم الجهة التي تتحمل بالمرتب بأن تقتطع منهم أقساط المعاش والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة لحساب القوات المسلحة (الإيرادات العامة) وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة، ويسري ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها". "مادة 87ـ يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيداً بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المستحقة متضمنة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا اقتنع بوجود أسباب تبرره وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أية قوانين أخرى. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون". "مادة 89ـ فقرة أولى: لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية". "مادة 91ـ فقرة ثانية: ويجوز بقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يستقطع عنها احتياطي معاش، وإنما يحصل عنها تأمين 1% من آخر راتب تقاضاه. ويرتب المعاش وقت قطع هذه المكافأة ولا يدخل الشهر المذكور في حساب مدة الخدمة وإذا ما أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 خلال الشهر عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك في صالحه". "مادة 94ـ تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون إلى المنتفعين المشار إليهم في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، ز) من المادة الأولى من هذا القانون وكذا إلى المستحقين عنهم فيما عدا المكافأة المنصوص عليها في المادة 91 ونفقات الجنازة أو العزاء عن المنتفعين أو المستشهدين المنصوص عليها في المادة 80 مكررا (1)". "مادة 95ـ تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة اعتبارا من 1/7/1965 بصرف المعاش المؤقت والمعاش طبقا لأحكام هذا القانون للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة أو إلى المستحقين عنهم حسب الأحوال وذلك في حالات الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31". "مادة 97ـ كل من تنتهي خدمته لإدانته أمام المحاكم العسكرية أو المدنية في جريمة سرقة أو اختلاس أموال أميرية أو غدر أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية أو تهريب مخدرات أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 154، 157 (فقرة ثانية) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أو أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية يسقط حقه في ربع المعاش أو المكافأة ويربط له الباقي. أما من تنتهي خدمته لإدانته في إحدى جرائم الفتنة المنصوص عليها في المادتين 138، 140 من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه أو في إحدى الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو تمس نظام الحكم أو في إحدى الجرائم التي ترتكب أثناء خدمة الميدان المنصوص عليها في المواد 130، 131، 132، 134، 136، 139 من قانون الأحكام العسكرية أو أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه الحالة يمنح المستحقون عنه ثلاثة أرباع المعاش أو المكافأة وتوزع عليهم طبقا للجدول رقم (1) المرافق بشرط ألا تزيد أنصبتهم عن النسب الواردة به. ولا يجوز حرمان صاحب المعاش وفقا لحكم الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة. ومع ذلك فلرئيس الجمهورية أن يرفع هذا الحرمان عن المعاملين بهذا القانون أو عن صاحب المعاش". "مادة 98ـ في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي حدث فيه الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة وفاة صاحب المعاش فيكون القطع اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة استحقاق الرد ـ أما في حالة الحمل فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ انفصال الحمل ويدخل المولود في تسوية المعاش اعتبارا من هذا التاريخ. "مادة 110ـ فقرة ثانية: كما يحق لمن انتهت خدمته منهم لعدم اللياقة طبيا الجمع بين معاشه وما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة أو خلافه نظير عمله في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص وإذا ما أضيفت مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية قطع المعاش العسكري". "مادة 115ـ يجوز لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الذين أصيبوا في العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من أول يناير سنة 1948 أو للمستحقين عمن توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط اعتبارا من 5/2/1962. وينتفع بحكم الفقرة السابقة المصابون في العمليات الحربية من متطوعي الجامعة العربية وأفراد الحرس الوطني وكتائب المقاومة الشعبية الذين اشتركوا في حملة فلسطين اعتبارا من أول يناير سنة 1948 أو الاعتداء الثلاثي سنة 1956 والمستحقون عمن توفى أو استشهد أو فقد منهم على أن يعاملوا معاملة المجندين". "مادة 116ـ فقرة ثانية: وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه معاشا وقت وفاته وفقا للجدول رقم (1) المرافق وبنسبة أنصبة كل منهم في المعاش وعند قطع معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع هذه المكافأة بالكامل بين الباقين وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) ويظل صرف قيمة المكافأة بالكامل للباقين إلى أن يقطع معاش آخر مستحق ويعتبر صحيحا ما تم توزيعه على خلاف ذلك". "مادة 118ـ تعاد ـ فيما يتعلق بالمعاش ـ تسوية حالات المستشهدين ومن في حكمهم والمفقودين في العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة والاحتياط والمكلفين بالقوات المسلحة ومن أفراد الحرس الوطني وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعي الجامعة العربية الذين اشتركوا في حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو في العمليات الحربية باليمن طبقا لأحكام هذا القانون وفيما يتعلق بهذه التسوية يعامل أفراد الحرس الوطني وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعي الجامعة العربية معاملة المجندين وذلك اعتبارا من 1/1/1948 على ألا تصرف أية فروق عن الماضي. ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل نصيب الأرملة في المعاش وفي مكافأة نجمة الشرف، أو نوط الجمهورية بدرجتيه عن نصيبها السابق تقريره لها بمقتضى قوانين المعاشات السابقة. وفي حالة قطع معاش الأرملة أو أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع قيمة مكافأة نجمة الشرف أو نوط الجمهورية بدرجتيه دون أي زيادة في قيمتها الأصلية على المستحقين. وتسري الأحكام سالفة الذكر على المستحقين السابق ربط معاشات استثنائية لهم على ألا يترتب على إعادة التسوية أي خفض في المعاشات الاستثنائية المربوطة. وعلى الجهات التي سبق لها أن قامت بتسوية حالات هؤلاء المستشهدين ومن في حكمهم والمفقودين في العمليات الحربية إعادة تسوية حالاتهم طبقا لأحكام هذه المادة ويتجاوز في تطبيق هذا النص عن استرداد ما تم صرفه صحيحا حتى تاريخ صدور هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بعبارتي، وظائفهم العامة، الموظفون والعمال المدنيون عبارتا: "وظائفهم المدنية"، "العاملون المدنيون" حيثما وردتا في هذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بالبند رقم 3 التباع للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه بالبند التالي: في الحالتين رقمي 5، 9 إذا كان لأحد الوالدين أو كليهما معاش أو دخل يمنع من صرف نصيبهما في المعاش أو جزء منه وكذلك إذا قطع معاش أحدهما أو كليهما لأي سبب يؤول المعاش أو الباقي منه إلى الأرملة أو الأولاد حسب الحالة. فإذا كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع المستحق في جميع الأحوال النسب الموضحة بالبندين 6، 7 من الجدول ـ ويخفض معاش الأرملة أو الأولاد إذا ما أعيد معاش الوالدين أو جزء منه طبقا للفقرة الثانية من المادة 47. كما يضاف إلى الجدول رقم (1) المشار إليه بند جديد برقم (4) نصه الآتي: "المعاشات التي تصرف بالزيادة عن الأنصبة المقررة تطبيقا لحكم المادتين 46 (فقرة 3)، 118 لا تؤول إلى باقي المستحقين عند قطعها لأي سبب". كما يستبدل بنص الجدول رقم (4) الملحق بالقانون المشار إليه النص المرفق مع هذا القانون.
المادة (4) : يرفع مقدار المعاش المقرر للجندي المتطوع في الجدول رقم (2) من عشرة إلى خمسة عشر جنيها.
المادة (5) : تحذف الفقرتان الأخيرتان من المادة 39 وعبارة البندين (أ، ب) من المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (6) : تضاف فقرات جديدة إلى المواد التالية من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 32 ـ فقرة أخيرة: ويشترط ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة على أنه بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة". مادة 33 ـ فقرة أخيرة: أو على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة التي كانت باقية لبلوغه سن التقاعد وألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذه الإضافة على 32 سنة وبالنسبة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود وذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فلا تزيد هذه المدة على 36 سنة". مادة 41 ـ فقرة أخيرة: أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق وإن كان موقفه غير سليم التزم برد قيمة الزيادة إلى الحكومة". مادة 56 ـ فقرة أخيرة: وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ خلاف المعاش مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها". مادة 63 ـ بند (أ): وبالنسبة للمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين".
المادة (7) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: " مادة 59 مكررا: يعامل المتطوعون من الحرس الوطني الذين يتوفون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو يستشهدون أو يفقدون في العمليات الحربية معاملة المجندين من حيث المعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الإستشهاد". " مادة 80 مكررا: المعاشات المستحقة طبقا للمادتين 34، 36 وكذا المعاشات المنصوص عليها في المادة 74 الخاصة بالاستشهاد بسبب العمليات الحربية أو الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 لا تخضع للحد الأقصى للمعاش الوارد بالمادة 15 من هذا القانون". " مادة 80 مكررا (1): يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات بمقدار أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى قدره عشرة جنيهات وحد أقصى مائة جنيه. أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو في أحد الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 فتؤدي نفقات عزاء عنه بالفئات الآتية: (أ)الضباط العاملون والمستدعون والاحتياط والمكلفون بواقع 100 جنيه. (ب) ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية والمكلفون بواقع 50 جنيها. (ج) ضباط الصف والجنود والمستدعون من الاحتياط بواقع 25 جنيها. (د) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية. ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها في القوانين واللوائح وتصرف هذه النفقات إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلأرشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات". " مادة 80 مكررا (2): استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال يصرف نصيب القصر في المنحة أو المعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون توقف في ذلك على قرار وصاية فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولي الشرعي ما لم تقرر المحكمة الصرف لشخص آخر". " مادة 80 مكررا (3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإيراد المال الناتج عن الأراضي الزراعية أو غيرها من العقارات. ويقصد بالدخل الراتب أو الأجر الأساسي دون أية إضافات أخرى الذي يحصل عليه الفرد لقاء عمله في الحكومة أو في القطاع العام أو وحدات الإدارة المحلية. كما يقصد بالوظيفة العامة جميع الوظائف التي يشغلها العاملون في الحكومة أو في الهيئات العامة أو في المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو وحدات الإدارة المحلية". " مادة 80 مكررا (4): في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء كان المعاش للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عنهما". " مادة 80 مكررا (5): بخصوص تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عليها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بربط المعاش وتحديد المستحقين له. ويعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادتين 38 و57 بالنسبة لباقي الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا ما استثنى بنص خاص". " مادة 119- تزاد بمقدار 10% ( عشرة في المائة) المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه على ألا يؤثر ذلك في مقدار إعانة غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصا.
المادة (8) : على المستفيدين من أحكام هذا القانون إبداء رغبتهم في المعاملة بأحكامه بطلب كتابي خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير متى اقتنع بوجود أسباب تبرره.
المادة (9) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه على خلاف أحكام المواد 14، 70، 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه وذلك حتى تاريخ هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه عدا أحكام المواد 13، الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة 63، 80 مكررا (1، 2، 4)، 97 والأحكام الخاصة بضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية فيعمل بها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون فيما عدا أحكام المادة 119 فيعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون وبالنسبة للمعاشات التي تستحق بموجب هذا القانون فلا يصرف عنها فروق مالية عن الماضي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن