بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1968 ورقم 34 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة العاشرة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة نصها كالآتي:
"ولا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة 19 على من رقي استثنائياً إلى الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية بغرض تحسين معاشه، إلا إذا ترتب على سريانها بفرض عدم ترقيته استثنائياً - معاملة أفضل ففي هذه الحالة تطبق أحكامها على أساس رتبته أو درجته الأصلية قبل هذه الترقية".
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالآتي:
"ولا تسري أحكام هذا القانون على من رقي استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية بغرض تحسين معاشه، إلا إذا ترتب على سريانها ـ بفرض عدم ترقيته استثنائيا ـ معاملة أفضل ففي هذه الحالة تطبق أحكامه على أساس رتبته أو درجته الأصلية قبل هذه الترقية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل بأحكام المادة الأولى منه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1968 المشار إليه، ويعمل بأحكام المادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1969 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة