بشأن تعديل الفقرة الأولى وصدر الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمي 90 لسنة 1968 و34 لسنة 1969.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1968 وبالقانون رقم 34 لسنة 1969؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى وصدر الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 70- من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط الاحتياط أو ضباط الصف والجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة 67 على أن يكون الصرف للضباط الاحتياط بنفس الفئات المخصصة للضباط العاملين وللدرجات الأخرى بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم من نفس درجته من ذوي الرواتب العالية.
أما من يصاب بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 يعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي على الوجه الآتي".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1968 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة