بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1971
صدر القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة على أن يعمل به اعتبارا من 21/ 3/ 1964 وقضت المادة 110/ 2 منه بجواز جمع المصابين بسبب الخدمة أو في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من المعاش وما يتقاضونه من راتب أو أجر أو مكافأة أو خلافه نظير عملهم في إحدى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
ورأى مجلس الدولة جواز هذا الجمع حتى ولو لم تكن الإصابة هي سبب انتهاء الخدمة وعلى هذا جرى العمل في وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أصدر كتابه الدوري رقم 24 لسنة 1967 مؤيدا هذا الاتجاه.
ثم صدر القانون رقم 90 لسنة 1968 وعدل المادة 110/ 2 سالفة الذكر حيث اشترط للتمتع بالجمع بين المعاش والمرتب أن يكون انتهاء الخدمة بسبب الإصابة كما قضت المادة العاشرة من القانون المذكور بأن يعمل به اعتبارا من 21/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964
ولذا فقد أصدرت وزارة الخزانة تعليماتها بإيقاف صرف معاش كل من لم تكن الإصابة سبب في انتهاء خدمته اعتبارا من 1/ 1/ 1969.
ولما كان أفراد هذه الفئة قد أفادوا من تلك الميزة استنادا إلى عمومية وإطلاق نص المادة 110/ 2 من القانون رقم 116 لسنة 1964 دون خطأ من جانبهم وبناء على موافقة وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وارتكازا على فتوى مجلس الدولة.
ولما كانت مطالبتهم برد ما سبق أن صرف لهم من معاش في الفترة ما بين تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1964 وتاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1968 من شأنه أن يثقل كاهلهم بأعباء تؤدي إلى ارتباك معيشتهم دون مبرر.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بحيث يعتبر صحيحا ما تم صرفه على خلاف حكم المادة 110/ 2 معدلة بالقانون المذكور.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية.
رجاء التفضل بالنظر والموافقة على تقديمه إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره،
وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والنص الآتي:
"يعتبر صحيحا ما تم صرفه على خلاف أحكام المواد 14 و70 و110 فقرة ثانية و118 من القانون رقم 116 سنة 1964 المشار إليه وذلك حتى تاريخ نشر هذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية