تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/2009 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافاً إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له, وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2009 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950, 30/ 6 /1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين, وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 4 (بند ى), 21 (فقرة ثالثة, رابعة, أخيرة), 78 (بند أ - فقرة أولى, بند ب) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975, والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه, النصوص الآتية: مادة 4 (بند ى): "المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي, والمدة الباقية لبلوغ سن التقاعد للضباط من رتب الاختيار, ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطاً بالقوات المسلحة. ولا تحسب ضمائم أو مدد إضافية عن المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة, كما لا تحسب المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد لمن تنتهي خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد أو الرفت." مادة 21 (فقرة ثالثة): "ويستحق في حالات العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) والاستشهاد وكذا الوفاة للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة تعويض تقاعدي يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة المنتهي خدمته بالعجز الجزئي." مادة 21 (فقرة رابعة): "ويقطع التعويض التقاعدي ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضي خمس سنوات من تاريخ الانتفاع أيهما أسبق أن يقطع نهائياً بالوفاة, ويستثنى من أحكام القطع أو الإيقاف التعويض المستحق للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ويسري في شأنه كافة أحكام المعاش." مادة 21 (فقرة أخيرة): "ويسري حكم هذه المادة على المنتفعين وأصحاب المعاشات المنتهي خدمتهم اعتباراً من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي." مادة 78 (بند أ - فقرة أولى): "(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية:" مادة 78 (بند ب): "(ب) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيستحق ضعف الفئات." المادة الثانية (فقرة أولى): "يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهرياً من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل, والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتباراً من 1/7/2005 (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتباراً من 1/7/2006 (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتباراً من 1/7/2007 (ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتباراً من 1/5/2008 (ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2009.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2009 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه, وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها. 2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 30/6/2009 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن