بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10 %) المعاشات المستحقة في 30/6/2001, وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش, وتسري في شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له, وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
3- تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2001.
5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950, 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 49 - بند (5) فقرة أخيرة من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984, النصوص الآتية:
مادة 49 - بند (5) فقرة أخيرة:
’’ ويصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة, ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط صرف هذه المنحة.‘‘
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 اعتبارا من 1/7/2000.
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2001".
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2001 ما يلي:
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه, وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي, وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه, نصها الآتي:
’’ ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه في التواريخ المحددة لضمها. ‘‘
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 30/6/2001.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية