بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة () : رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 2006 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "7,5%") الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 2006 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 عبارة (تزاد بنسبة "10%" وبدون حد أقصى)، مع عدم صرف أي فروق مالية عن الماضي.
المادة (2) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 2013 وفقاَ لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبحد أدنى مقداره خمسون جنيهاً.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة: مجموع المعاش الأصلي والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
(ج) تستحق هذه الزيادة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
(د) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/ 6/ 2013.
المادة (3) : يستبدل بنصي البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (9) بند (أ):
(أ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوي وقوات حرس الحدود، وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات في حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها من البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهرياً من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (150%) من أخر راتب، والعناصر الأخرى التي تعتبر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتباراً من 1/ 7/ 2009
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتباراً من 1/ 7/ 2010
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتباراً من 1/ 4/ 2011
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 اعتباراً من 1/ 7/ 2012
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 2013.
المادة (4) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 30/6/2013
التوقيع : عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت