تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 15 فقرة رابعة، 20، 58 فقرة أولى وثانية، 59، 60، 61، 62، 63 فقرة أولى، 67 ثانيا، 73 فقرة ثانية، 74 بند أ، 99، 101 فقرة ثانية و105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية: مادة 15- فقرة رابعة - وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفي حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في المادتين 46، 47 وتوزع بينهم بالتساوي وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لإخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في المادة 48 وتوزع بينهم بالتساوي. مادة 20- تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا إعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات. أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش أربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين. وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة الحد الأدنى المشار إليه على باقي المستحقين في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهريا. مادة 58- فقرة أولى - يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدني، فإذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس هذا الأجر. فقرة ثانية - أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) بعجز كلي فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أجره المدني، فإذا كان العجز جزئيا يمنح معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس هذا الأجر. مادة 59- يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدني. مادة 60- يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدني. ويسري حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31). وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 58، 59 يجب ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسي. مادة 61- إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون التأمين الاجتماعي. مادة 62- يكون الحد الأدنى لمعاش المجند خمسة وثلاثين جنيها شهريا بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42)، ويربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهريا. وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثني عشر جنيها المنصوص عليها في المادة (60) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى آخر مستحق في المعاش. مادة 63- فقرة أولى - يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر المدني أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية، كما تصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع مثلي الحد الأدنى للأجر المدني أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية. مادة 67 (ثانيا) - بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام: (أ) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة في البندين (أ، د) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة في المواد 15، 35، 76، 77 بحسب الأحوال على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. (ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند (ب) من أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة في المواد 29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38 على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسي. (جـ) تسري عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافي أحكام البند (ج) من أولا. وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار إليها في هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي أيهما أفضل. مادة 73- فقرة ثانية - أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. مادة 74 بند (أ) - راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدلات التي تدخل في حساب المعاش الإضافي. مادة 99- إذا عين صاحب معاش على درجة مالية في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون، فإذا كان صافي ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين في إحدى الجهات المشار إليها من مرتب أساسي أو مكافأة أو بدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافي حتى انتهاء خدمته المدنية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (101). ويكون لصاحب المعاش العسكري خلال فترة تنتهي في 30/6/1989 أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي - أيهما بعد الآخر - حق الاختيار بين ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية أو عدم الضم، وفي حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التي لم تدخل في تقدير المعاش العسكري أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويضاف للمعاش العسكري، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتي الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل. وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي: 1- عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له، وفي حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسي الحدود القصوى لمعاش هذا الأجر المحددة بقانون التأمين الاجتماعي. 2- تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية في حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي في حالة استحقاقه. 3- إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون. 4- تصرف معاشات الأجر الأساسي دون تخفيض. وفي حالة اختيار عدم ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية يسري في شأن المعاش العسكري كافة الزيادات التي تتقرر في شأن المعاشات العسكرية ويطبق في شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي ويصرف هذا التعويض فور انتهاء هذه الخدمة، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا على أساس هذه المدة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي مهما كان سبب الاستحقاق وبمراعاة التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر والتقيد في مجموع ما يستحق من معاش عن المدة العسكرية والمدة المدنية بالحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له. وفي جميع الأحوال يسدد ما أدي من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التي روعيت في المعاش العسكري إلى الخزانة العامة. وتسري الأحكام الواردة في هذه المادة في شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية. ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام. ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 101- فقرة ثانية - كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل. مادة 105- يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التي يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره خمسون قرشا يتحملها صاحب المعاش أو المستحق، وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات، كما تخصص نسبة 25% أخرى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات. وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره خمسة وعشرون قرشا وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات، ويخصص الباقي من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات. ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا على المحررات التي يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقون من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات. كما يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا عن صرف أي مبلغ خلاف المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا جاوز المبلغ عشرة جنيهات. ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 77 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية وإلى المادة 93 من القانون ذاته فقرة ثانية نصاهما الآتيان: مادة 77- فقرة جديدة - ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة إلى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدني المستحق. مادة 93- فقرة ثانية - وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش، وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون.
المادة (3) : أولا- يستبدل بنص القاعدة رقم 5 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه النص الآتي: 5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول. ثانيا- تضاف إلى القواعد الملحقة بالجدول المشار إليه قاعدة جديدة برقم (7) نصها الآتي: 7- في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في تاريخ تحقق سبب القطع وذلك في حدود الربع. وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: مادة ثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية بما لا يجاوز 50% من الراتب. ولا يجاوز مجموع البدلات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/5 البدلات المشار إليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي الحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له. وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي وذلك فيما عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (5) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يستحق المنتفع الذي تنتهي خدمته بناء على طلبه 50% من المعاش الإضافي متى كان قد أمضى عشرين سنة خدمة فعلية على أن تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف وضباط الصف المتطوعين من تاريخ استحقاقهم للراتب العالي. أما بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة الأخرى فيستحق المنتفع 20% من المعاش الإضافي متى استحق معاشا أساسيا.
المادة (6) : يلغى البند رقم (2) من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة (7) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين بالمخالفة لأحكام قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بحد أدنى مقداره ستة جنيهات شهريا. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش في 30/6/1987 فيما عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش في 30/6/1987. 3- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين. 4- لا تدخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. 5- تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
المادة (9) : إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية المستحقة للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمته للسبب ذاته من الحالات المماثلة قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 مع مراعاة الآتي: 1- يعمل بالمادة الثالثة اعتبارا من 1/4/1984. 2- يعمل بالمادة الرابعة اعتبارا من 30/6/1987 وذلك مع مراعاة عدم سريان حكم المادة الثامنة على الحالات التي يسري في شأنها حكم هذا البند. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن