بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/1995 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانات العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1995.
5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950, 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي:
"المادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها في البندين أ،ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/6/1991
(د) العلاوة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/7/1992
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 اعتبارا من 1/7/1993
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/7/1994
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1995
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 5/4 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه, أو بسبب تأديبي أو جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية, أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي, أو للاستغناء عن الخدمة لعد الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى في منح هذا المعاش الآتي:
1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين أ، ب الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له, وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1).
وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/6/1995.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية