بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة (5%).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تُزاد النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة (5%) لتصبح (15%) اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية:
يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي، وزيادات هذا المعاش.
تكون الزيادة بدون حد أقصى.
لا تسري هذه الزيادة على إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2015، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية