تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/2007 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافاً إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لهذه الزيادة. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2007. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتي: المادة الثانية (فقرة أولى): "يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهرياً من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من 1/7/2003. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004. (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارا من 1/7/2005. (ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006. (ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2007".
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2007 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها. 2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : تزاد معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية بنسبة (1%) سنوياً حتى بلوغ سن التقاعد للرتبة أو الدرجة الأصلية حقيقة أو حكماً، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية. ويسري حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 30/6/2007. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن