تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984؛ وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) الفقرتين الثانية والثالثة و(17) فقرة أولى و(63) و(80) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه وبنص المادة الثانية فقرة أولى والبند (2) من الفقرة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة (2) الفقرتان الثانية والثالثة: ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة (10%) منسوبة إلى كل منهما في يونيو السابق, وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقا لقانون العمل. مادة (17) فقرة أولى: يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك, يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع (15%) من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه, وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثنى عشر جزءا, وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة. مادة (63): تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة (15) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل. وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهي خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة. مادة (80): يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31). المادة الثانية (فقرة أولى): يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (225%) من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. (د) العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ, ب, جـ). الفقرة الخامسة بند (2): يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1), وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ الضم.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن