بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وعلى قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (35, 37) من قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982, النصان الآتيان:
مادة (35):
تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين, على النحو التالي:
صانع عسكري: ويناظر عريف متطوع.
صانع عسكري ماهر: ويناظر رقيب متطوع.
صانع عسكري دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع.
صانع عسكري ممتاز: ويناظر مساعد.
ملاحظ فني عسكري: ويناظر مساعد أول.
وتكون الأقدمية بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين وفقا لتاريخ الترقي في الدرجة, وفي حالة التساوي في الدرجة وتاريخ الترقي تكون الأقدمية لضباط الصف المتطوعين.
مادة (37):
تتم ترقية الصانع العسكري للدرجة الأعلى حتى درجة ملاحظ فني عسكري, ويستمر في هذه الدرجة حتى يرقى إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981, ما لم تنته خدمته لأي سبب من الأسباب.
ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت