تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة؛ وعلى قانون التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛ وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1980؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛ وعلى قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982؛ وعلى القرار بقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (46) الفقرة الأولى و(81) و (100) مكرراً الفقرة الثالثة و(112) و (112) مكرراً الفقرتان الأولى والثانية و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: مادة (46) فقرة أولى: مع مراعاة أحكام المواد (27 و34 و48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في المادة (31). مادة (81): إذا بقى الضابط المقبول استقالته مدة بعد قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تُصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوي الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلي وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهراً واحداً. مادة (100 مكرراً) (الفقرة الثالثة): ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالي: 1- إذا تمت عودته قبل مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر في أمر ترقيته إليها في أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية. 2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً في رتبته مساوياً للمركز الذي كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى وإن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى. مادة (112): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: 1- الترك في الترقية. 2- الحرمان من الأقدمية في الرتبة. 3- تنزيل الرتبة. 4- الإحالة إلى التقاعد. 5- الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية. وتكون عقوبة الترك في الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر، وتُنفذ عند حلول دور الضباط في الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية. وتكون عقوبة الحرمان من الأقدمية في الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط في رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة (أو الدرجة) السابقة. أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة (أو الدرجة) الأدنى مباشرة التي نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (78 مكرراً). ولا تسري أحكام المادتين (21، 27) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على من انتهت خدمته طبقاً لأي من البندين (4، 5). وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة (112 مكرراً) (الفقرتان الأولى والثانية): تُمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة بانقضاء المدد التالية: 1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية. 2- سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة. 3- ثماني سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة. 4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة. ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين. مادة (140): لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه. مادة (143): إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة مُنح رتبته الأصلية وحُددت أقدميته طبقاً لما هو وارد في المادة (100 مكرراً). مادة (151): إذا تُوفي الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
المادة (2) : تضاف المادتان (32 مكرراً و131 مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، نصاهما الآتيان: مادة (32 مكرراً): إذا حل دور الترقية على الضابط في إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره في الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو في اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالي: (أ) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تالية لتاريخ إتمامه التأهيل إذا توفرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته. (ب) إذا ظل مقصراً في إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه في الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تاريخ إتمام التأهيل إذا توفرت فيه كافة الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته. (جـ) إذا استمر مقصراً في استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه في الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة في القوات المسلحة وفقاً لأحكام المادة (26). ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيراً في إتمام التأهيل. ويعتد في تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذي أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان في المادة أو المواد التي كان مقصراً فيها. مادة (131 مكرراً): في تطبيق أحكام المواد (128 مكرراً و128 مكرراً 1 و130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في أن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، النص الآتي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النص الآتي: يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة، وتحدد قيمة القرض ومدته وطريقة سداده بقرار من وزير الدفاع، ويخصم 2% من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد (2 أولاً "ب" و8 فقرة 4 و10 الفقرة الثانية و19 الفقرة الثانية و49 و52) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، النصوص الآتية: مادة (2) أولاً (ب): الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب من وزير الداخلية. مادة (8) فقرة (4): ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها. مادة (10) الفقرة الثانية: وينشأ بمقر مديرية الأمن في كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة، كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة في مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعاً تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع. مادة (19) الفقرة الثانية: وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها. مادة (49): مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (52): يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
المادة (6) : يستبدل بنصوص المواد (79) بندي (هـ، ز) و(100) الفقرة الثالثة و(106) و(126) و(130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية: مادة (79) بندي (هـ، ز): (هـ) لعب الميسر. (ز) تناول المشروبات الروحية. مادة (100) فقرة ثالثة: وفي حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتاً من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته. مادة (106): يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية، وذلك لدواعي الصالح العام أو مقتضيات المصلحة العامة. مادة (126): من يُفقد من العسكريين أثناء الخدمة يُشطب من عداد القوة اعتباراً من يوم الفقد ويكون في حكم المُتوفي أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالي لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسمياً أو وجوده على قيد الحياة. مادة (130): تختص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها في المادة السابقة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
المادة (7) : تضاف المواد أرقام (30 مكرراً و32 مكرراً و41 فقرة أخيرة و87 فقرة ثانية و95 بند "ب/ 4") إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه نصوصها الآتية: مادة (30 مكرراً): إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفي خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة. مادة (32 مكرراً): إذا تُوفي ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته. مادة (41) فقرة أخيرة: ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التي أنزل إليها الفرد عن الدرجة التي تخرج بها من المنشأة العسكرية. مادة (87) فقرة ثانية: كما يحظر على العسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع. مادة (95) بند (ب/4): (4) النقل إلى وظيفة مدنية.
المادة (8) : تُضاف مادة جديدة برقم (38) مكرراً إلى قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 نصها الآتي: يُطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذوي الراتب العالي المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه. ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافة بقرار من وزير الدفاع.
المادة (9) : تُلغى المادتان (79، 80) والفقرة الثالثة من المادة (82) والفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وتُلغى عبارة "مرحلة الفحص" أينما وردت في قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها، كما تلغى المادتان (36) و(51) بند (أ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه والجدول المرافق للقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (10) : يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن