تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ في وزارة الحربية مؤسسة باسم مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة.
المادة (2) : أغراض المؤسسة: التخفيف من وقع الكوارث والأزمات المفاجئة على الأفراد المشتركين في عضويتها وعائلتهم (الزوجة والأبناء والوالدين فقط)، وذلك عن طريق تقديم الخدمات التالية: (أ) منح القروض. (ب) صرف المساعدات المالية. (ج) دفع تكاليف التركيبات الطبية والأجهزة التعويضية وأجهزة شلل الأطفال. (د) تمويل أية مشروعات تهدف إلى خدمة الفرد أو أسرته أو المجموع. (هـ) أية خدمات أخرى يحددها مجلس الإدارة للمساهمة في حل المشاكل المالية للمشتركين وعائلتهم أو لرفع معنوياتهم.
المادة (3) : عضوية المؤسسة: يقوم بالاشتراك في عضوية المؤسسة الأفراد المبينون فيما بعد: (أ) ضباط الشرف. (ب) المساعدون وضباط الصف والجنود والمتطوعون ومجددو الخدمة برواتب عالية أو عادية. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون والمستبقون بالخدمة والمستدعون من الاحتياط. (د) أي فئات أو أفراد أخرى يرى وزير الحربية قيام المؤسسة بتقديم خدمات لهم في حالات الضرورة.
المادة (4) : موارد المؤسسة: (أ) اشتراكات شهرية تخصم من الراتب العسكري وترسل باسم المؤسسة إلى البنك الذي يحدده مجلس الإدارة بالفئات التي يحددها وزير الحربية بحد أقصى لا يجاوز (1%) من الراتب الأساسي العسكري. (ب) 15% من صافي أرباح المقاصف بوحدات القوات المسلحة جميعها وقبل أي خصم آخر وتورد للمؤسسة وفقاً للنظام الذي يحدده مجلس الإدارة ويجوز لوزير الحربية زيادة هذه النسبة. (ج) حصيلة الرواتب والعلاوات الإضافية التي يحرم منها أفراد القوات المسلحة المنتفعون بأحكام القانون تنفيذاً للعقوبات الانضباطية وكذا حصيلة ما يخصم من رواتبهم عن أيام الغياب بدون إذن. (د) حصيلة المدد الفاقدة من الخدمة طالما كانت مدرجة لها مبالغ أصلاً ضمن اعتمادات الأجور عسكريين بالباب الأول بموازنة القوات المسلحة. (هـ) حصيلة الغرامات المالية التي توقع على المشتركين في عضوية المؤسسة كعقوبة انضباطية لارتكابهم جريمة إنقاذ بطاقات تحقيق شخصية العسكرية أو الأقراص المعدنية أو السلاسل أو البطاقات العلاجية العائلية أو إتلافها قبل مضي المدة القانونية لاستخدامها أو لارتكابهم أية جرائم أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية ويرى إضافتها إلى موارد المؤسسة. (و) 20% من صافي أرباح دور السينما التابعة لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة. (ز) ريع الأوقاف التي اشترط واقفوها تحويل ريعها لصالح القوات المسلحة. (ح) ريع استثمار الفائض من أموال المؤسسة أو أية استثمارات أخرى. (ط) الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة المؤسسة. (ى) أية موارد أخرى يرى وزير الحربية تخصيصها للمؤسسة.
المادة (5) : مجلس الإدارة: يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الحربية ويختص المجلس بما يأتي: (أ) وضع اللائحة الداخلية لنظام العمل في المؤسسة. (ب) تحديد أوجه استثمار الفائض من أموال المؤسسة. (ج) إقرار حساب الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للمؤسسة في نهاية كل سنة مالية ويعهد وزير الحربية لأحد المحاسبين والمراجعين القانونيين بمراجعتها سنويا وعرض تقرير بذلك عليه. (د) يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الصندوق.
المادة (6) : يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم ومعاشاتهم ولا يجوز أن تزيد قيمة القرض عن ثلاثة أمثال الراتب الأصلي الشهري للفرد ولا تجاوز مدة سداد القرض 24 شهراً ويخصم 2% من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
المادة (7) : إذا أحيل المقترض إلى المعاش أو انتهت خدمته من القوات المسلحة لأي سبب كان عدا الوفاة، تقوم إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بخصم قيمة الأقساط الشهرية المتبقية على المقترض من معاشه في مواعيدها وحتى نهاية سداد القرض بأكمله، وفي حالة عدم استحقاقه لمعاش تخصم جملة الأقساط المتبقية دفعة واحدة من أية مبالغ مستحقة له لدى وزارة الحربية.
المادة (8) : إذا نقل المقترض إلى إحدى الوظائف الحكومية أو القطاع العام تلتزم جهة عمله بتحصيل باقي الأقساط وفقا للإخطار الوارد من المؤسسة وتوريدها إليها. كما تلتزم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة انتهاء خدمته في هذه الجهات بتحصيل وتوريد ما يكون متبقيا من أقساط عليه وذلك من المعاش أو المكافأة المستحقة له.
المادة (9) : في حالة وفاة المقترض أو استشهاده قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط يعتبر المبلغ المتبقي عليه ديناً معدوماً تتحمله المؤسسة.
المادة (10) : تعفى من رسوم الدمغة بمختلف أنواعها جميع المحررات والعمليات المتعلقة بالخدمات التي تؤديها المؤسسة. كما تعفى من جميع أنواع الضرائب الخدمات التي تؤديها المؤسسة للمشتركين فيها ولا تحصل عمولات أو أية مصاريف إدارية على المبالغ المحصلة لحساب المؤسسة.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (12) : يصدر وزير الحربية قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص ما يأتي: أ- نظام العمل بمجلس إدارة المؤسسة والإجراءات التي تتبع في اجتماعاته وقواعد التصويت فيه. ب- أنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة وشروط وقواعد منحها.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن