بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أ)، 6، 9، 10 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النصوص الآتية:
مادة 4/أ- اشتراكات شهرية تخصم من الراتب العسكري الأساسي بحد أقصى لا يجاوز 2% من الراتب الأساسي وبالفئات التي يحددها وزير الدفاع.
وترسل الاشتراكات باسم المؤسسة إلى البنك الذي يحدده مجلس إدارتها.
مادة 6- يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة، ولا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ستة أمثال الراتب الأصلي الشهري للفرد ولا تجاوز مدة سداد القرض 36 شهرا، ويخصم 2% من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
مادة 9- في حالة وفاة المقترض قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط تستوفي قيمة الأقساط المتبقية من استحقاقاته بالمؤسسة أولا بعد استبعاد القيمة المقررة لمقابلة مصروفات الجنازة ويعتبر ما زاد على ذلك من أقساط القرض دينا معدوما تتحمله المؤسسة.
وفي حالات الاستشهاد في العمليات الحربية أو في الحالات الواردة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تعتبر قيمة الأقساط المتبقية على المقترض بأكملها دينا معدوما تتحمله المؤسسة.
مادة 10- تعفى كافة أنشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف أنواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة، كما لا تحصل أية مصاريف إدارية على المبالغ المحصلة لحساب المؤسسة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية