تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : كثرت أخيراً حوادث الاستيلاء على السيارات بقصد استعمالها مؤقتاً في مصالح المعتدين الخاصة مثل قضاء حاجة أو نزهة وإعادتها إلى أماكنها أو التخلي عنها في أماكن أخرى. واحتمى المعتدون بقصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب من يستولي على سيارة مملوكة لغيره بقصد استعمالها وإعادتها حيث يشترط القانون في تجريم هذا الاستيلاء أن يكون مصطحباً بنية التملك التي تشكل القصد الجنائي الخاص في جريمة السرقة. الأمر الذي أحال سرقة منافع السيارات إلى ظاهرة مستفحلة تهدد حق أصحاب السيارات في الانتفاع بها وتأمينها ضد العبث والانتقاص من قيمتها وكفاءتها بيد فئة مستهترة تتنكر لمبادئ الأخلاق والسلوك، وتشوه الأمن والأمان في المجتمع. وقد سبق للمشرع المصري أن اتجه إلى تجريم بعض حالات سرقة المنافع بنصوص خاصة منها ما تقضي به المادة (170 مكرر) من قانون العقوبات من معاقبة من يركب إحدى وسائل النقل العام دون أن يدفع مقابل ذلك، وما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (113) عقوبات من تأثيم استيلاء الموظف العام على المال العام إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. كما عالجت بعض التشريعات الأجنبية حالات من سرقة المنافع وذلك مثل القانون الإيطالي (م 626) والقانون الفرنسي (م 401). ومتى كانت سرقة منافع السيارات تنطوي على عدوان ظاهر على ملك الغير وتنم عن سلوك ينهى عنه المجتمع فقد أصبح من اللازم أن يتدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين واعتبار النهي عن هذا الفعل من أنماط السلوك الاجتماعي التي يفرضها قانون العقوبات ويرتب الجزاء الجنائي على مخالفتها. وتحقيقاً لذلك رئي إعداد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم (323 مكرراً أولاً) وتقضي بعقاب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره. وقد روعي في تقدير العقوبة في النص الجديد أن تكون أخف من العقوبة المقررة لجريمة السرقة. وفي تطبيق حكم النص الجديد يقصد بلفظ "سيارة" ما هو وارد بشأن التعريف بها وبيان أنواعها في القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور. وغني عن البيان أن النص الجديد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز لولي الأمر معاقبة الجاني تعزيراً عند عدم توافر شروط إقامة حد السرقة. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/9/1979 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
المادة () : 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من يناير سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا المشروع بقانون لنظره وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض يوم السبت الموافق 16 من فبراير سنة 1980 حضره السيد الأستاذ المستشار أحمد أبو العز وكيل وزارة العدل لشئون التشريع. واستعادت اللجنة في تسهيل دراستها للمشروع أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937, والقانون (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، والقانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث كما استعادت تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة المؤرخ 9/1/1980 وتوصيات اللجنة عن بيان السيد وزير العدل الذي ألقاه أمامها عن سياسة الوزارة بتاريخ 17/12/1979 وتورد اللجنة تقريرها عن المشروع فيما يلي: 2- يتكون المشروع الوارد من الحكومة من مادة واحدة تضيف مادة جديدة برقم (323 مكرراً أولاً) إلى قانون العقوبات وذلك فضلاً عن مادة النشر والنفاذ، وتقضي المادة المضافة بعقاب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد حددت المذكرة الإيضاحية مبررات استصدار المشروع بكثرة حوادث الاستيلاء على السيارات بدون نية تملكها بقصد استعمالها مؤقتاً لصالح من يستولون عليها بدون وجه حق وذلك لقضاء نزهة أو حاجة وإعادتها إلى أماكنها أو التخلي عنها في أماكن أخرى، وقد ساعد على انتشار هذه الجرائم أن العقاب على جريمة السرقة يحتم توفر القصد الجنائي الخاص بها وهو الاختلاس بنية التملك، وأنه رغم أن القضاء الجنائي قد استقر على الحكم على مرتكبي الجرائم المذكورة باعتبارها جرائم سرقة لوقود السيارة، فإن الجاني كان يتخلص من العقاب بالدفع بأنه لم يستعمل السيارة التي استولى عليها ولم يستهلك وقوداً مملوكاً لغيره، وللردع عن ارتكاب هذه الجرائم فقد أعدت وزارة العدل المشروع مستهدفة للعقاب على سرقة منافع السيارات" الذي ينطوي بذاته على عدوان على ملك الغير وقد تضمن قانون العقوبات أمثلة على هذه الجرائم منها جريمة كل من يركب إحدى وسائل النقل العام بدون مقابل والمعاقب عليها بالمادة (170 ع). وهذا هو المسلك الذي اتبعه المشرع في القانون الجنائي المقارن كما أن تقرير الحكم الجديد بمقتضى المشروع يدخل في باب التعزير المقرر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ للاعتبارات التي سلف بيانها ولما يحققه من ردع وزجر عن ارتكاب نوع من الجرائم أصبح يخشى أن يصبح ظاهرة فاشية تقتضي سرعة القضاء عليها وقد سبق أن طالبت اللجنة ولجنة الرد على بيان الحكومة وزارة العدل بسرعة التقدم بهذا المشروع بعد أن أشار إليه بيان السيد وزير العدل بتاريخ 17/12/1979 أمام اللجنة. 3- عدلت اللجنة اسم المشروع بإضافة عبارة تحدد رقم المادة المضافة إلى قانون العقوبات بمقتضاه. وقد تحققت اللجنة من أن وضع المادة المضافة بحكم المشروع وباعتبار أنها تعاقب على فعل مؤثم يعد في حكم السرقة في قانون العقوبات برقم (323 مكرراً أولاً) يكون وضعاً مناسباً - حيث تعاقب المادة (323) على اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين باعتبار ذلك في حكم السرقة. كذلك فقد عدلت اللجنة صياغة نص المادة المضافة بالمشروع بما يحقق إيراد أركان الجريمة المعاقب عليها في النص قبل العقوبة المقررة على ارتكابها بما يكفل الإيضاح وقطعية الدلالة على أحكام هذه المادة. وطبقاً للصياغة التي أقرتها اللجنة لهذه المادة فإنه يعاقب كل من يستولي بغير وجه حق على سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، وطبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم (66) لسنة 1973 بإصدار قانون المرور فإن السيارة هي المركبة ذات المحرك الآلي الذي تسير بواسطته ومن أنواعها السيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل وأتوبيس السياحة. الخ، فالاستيلاء على أي نوع من أنواع السيارات المذكورة بدون وجه حق يدخل تحت طائلة العقاب بالمادة الجديدة المضافة بالمشروع إلى قانون العقوبات. 4- وطبقاً للصياغة التي أقرتها اللجنة لهذه المادة فإن العقوبة توقع على كل من يستولي بغير وجه حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره أياً كان القصد من الاستيلاء، ومن ثم فإنه كما يشمل الاستيلاء المعاقب عليه الاستيلاء للنزهة أو نحوها فإنه يدخل فيه الاستيلاء للكيد أو للتعطيل أو التعويق أو لأي غرض آخر، والمقصود بالاستيلاء بدون وجه حق ألا يكون ثمة سند من القانون أو الاتفاق أو إذن من صاحب السيارة أو من يمثله قانوناً بحيازتها بواسطة الغير لاستعمالها في غرض من الأغراض وبناء على ذلك فإن وجود السيارة في حيازة "سايس الجراج" بحكم عمله في نظافتها وحراستها أو في حيازة الميكانيكي "بسبب قيامه بإصلاح فيها لا يعد سنداً يبرر الاستيلاء عليها بغير نية التملك للتنزه أو لقضاء مصالح خاصة، و بالتالي فإن استيلاء أي من هؤلاء أو من غيرهما ممن يؤتمن على السيارة بسبب مهنته أو حرفته - لاستخدامها في أغراضه الخاصة وفي غير الأغراض المسلمة إليه من أجلها ولو بغير نية التملك يقع تحت طائلة العقاب بمقتضى النص الجديد. 5- ومن المسلمات أنه إذا صاحب الاستيلاء المعاقب عليه بالمادة الجديدة ارتكاب فعل آخر مما يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر كأن يقوم من استولى على السيارة بدون وجه حق وبدون نية التملك بقيادتها بدون ترخيص بالقيادة وهو ما يعاقب عليه قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المادة (75) منه أو إذا تم الاستيلاء بواسطة مفاتيح مقلدة أو عن طريق الكسر ... الخ. فإن جميع هذه الصور وأمثالها سوف تطبق القواعد العامة في قانون العقوبات وبصفة خاصة أحكام المادة (32) منه التي تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها - وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت كلها مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. 6- وتنبه اللجنة إلى أنه نظراً لأن جرائم الاستيلاء على السيارات على النحو الذي يعاقب عليه المشروع يقع عدد كبير منها من المراهقين الذين يعتبرون من الأحداث إذا قلت أعمارهم عن (18) سنة فإن القانون رقم (31) لسنة 1974 بشأن الأحداث سوف تسري أحكامه في هذه الأحوال وسوف توقع العقوبات المقررة للأحداث دون العقوبة التي نص عليها هذا المشروع، "وهي العقوبات المبينة في المادة (7) من قانون الأحداث آنف الذكر والتي تتمثل في التوبيخ والتسليم للوالد أو لولي الأمر، والإلحاق بالتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة يحددها الحكم، والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو أحد المستشفيات المتخصصة بحسب الأحوال ... الخ. وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (7) من قانون الأحداث آنف الذكر إذا كان الحدث لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً، وسوف يحكم على الحدث بتدبير الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا كان الحدث تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة وذلك باعتبار أن الجريمة الجديدة التي يعاقب عليها المشروع جنحة مقرر لها عقوبة الحبس وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1974 آنف الذكر. 7- راعت اللجنة النص في المادة الثانية على نفاذ المشروع اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره حسبما جرى على ذلك المجلس في المشروعات المماثلة التي سبق عرضها عليه. وإذ تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون محل هذا التقرير على المجلس الموقر فإنها ترجو الموافقة على هذا المشروع بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكرراً أولاً) نصها الآتي: مادة 323 مكرراً - أولاً: "يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن