تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 29، 35، 41، 58، 69 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية: مادة 3- تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى: (أ) درجات أصلية وهي: جندي. عريف. رقيب. رقيب أول. مساعد. مساعد أول. (ب) درجات الوكالة وهي: وكيل عريف. وكيل رقيب. وكيل رقيب أول. ويرقى المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 29- تكون ترقية المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية: (أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك. (ب) أن يمضي ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد أول. (ج) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته. (د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه. (هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية. وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الأول لكل من استوفى شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف، ومن لا يستوفي شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف أو التعيين في رتبة الملازم فني طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، يستمر في درجة المساعد أول حتى بلوغه سن التقاعد ما يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون. ويوضع المساعد أول المرقى لرتبة الملازم شرف تحت الاختبار لمدة سنة في وحدة أخرى غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبته اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار وإذا لم يمضها بنجاح تزاد فترة الاختبار لسنة أخرى يخدم خلالها بوحدة أخرى فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار في المرة الثانية، فإذا لم يمضها بنجاح يستمر بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى بلوغه سن التقاعد ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 35- يكون الحد الأدنى الزمني لترقية ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تلي درجاتهم مباشرة كالآتي: (أ) سنتان على الأقل في درجة جندي للترقي إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في كل درجة من درجات عريف ورقيب أول للترقي إلى الدرجات التالية لكل منها. (جـ) ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد أول. ويجوز لوزير الدفاع - في المناسبات القومية أو أحوال الضرورة التي يحددها بقرار منه بناء على عرض هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة - أن يصدر قرارا بالترقية إلى الدرجة التالية إذا أمضى الفرد سنتين زيادة على الحد الأدنى المقرر للترقية إلى الدرجة التالية وذلك في حدود الدرجات الخالية الواردة بميزانية القوات المسلحة مع التنفيذ بقواعد الأقدمية وشروط شغل الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 41- يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر. ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكري المعمول بها بالقوات المسلحة. مادة 58- تمنح مكافآت مالية للمتطوعين على النحو الآتي: (أ) مكافأة تجديد خدمة عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة. (ب) مكافأة تجديد خدمة لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة. (ج) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة أخر راتب وتعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفي حالة الاستشهاد أو الوفاة تؤدى قيمة هذه المكافأة للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويجوز بقرار من وزير الدفاع منح مكافأة مالية للمتطوع - بعد التصديق على قبول تطوعه بما لا يجاوز الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة للدرجة التي سيتخرج بها. وتحدد إجراءات وقواعد صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع. وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها. مادة 69- يجوز منح المتطوع إجازة خاصة بدون راتب لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزي العسكري أثناء الإجازة. ولا يجوز النظر في أمر ترقية المتطوع أو تثبيته في درجته أو رتبته أو استحقاقه للعلاوات الدورية أثناء وجوده بالإجازة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (2) : تضاف إلى نص المادة (34) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والحدود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فقرة جديدة تلي الفقرة الأولى نصها الآتي: ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة وطبقاً للقواعد والشروط التي تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان.
المادة (3) : يستبدل بعبارتي "المساعد ممتاز، والمساعدين الممتازين" حيثما وردتا في مواد قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه عبارتا "المساعد أول، والمساعدين الأول".
المادة (4) : يعدل نهاية الربط الشهري لدرجة مساعد أول ليصبح 112 جنيها بدلا من 104 جنيهات.
المادة (5) : يلغى العمل بالمادة 152 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه. ومع ذلك يستمر ضباط الصف من درجة المساعد الممتاز الحاصلين على هذه الدرجة عند العمل بهذا القانون، في درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم حتى تتم ترقيتهم إلى رتبة الملازم شرف أو التعيين في رتبة الملازم فني طبقا للشروط الواردة في المادة 29 من هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن