بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة:
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981:
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند 2 (أ) من المادة 122 مكررا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
بند 2 (أ) من المادة 122 مكررا (1):
مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدي بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة 123:
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدي بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاش أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 94 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه النص الآتي:
مادة 94 - يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية