بشأن تأجيل الخدمة الإلزامية للحاصلين على شهادات نهائية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 293 لسنة 1956
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية ونص في مادته الثامنة على جواز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية وقت السلم لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في المادة 4 من القانون المذكور بناءًََ على طلبهم إلى أن يحصلوا على الشهادات المنصوص عليها فيها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاماً.
ولما كان الأطباء الحاصلين على بكالوريوس كلية الطب يقضون عقب تخرجهم مدة الامتياز لاستكمال دراستهم العملية، كما أن خريجي كلية المعلمين للشُعَب الثلاث "الرياضة والعلوم واللغة الفرنسية" يقتضي العمل في أحد المرافق العامة - مرفق التعليم - استخدامهم بمجرد تخرجهم، فقد رؤي إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 تجيز لوزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم لهؤلاء الخريجين ومن في حكمهم (من أصحاب الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة 4) من حيث الاعتبارات المتقدمة بشرط ألا تزيد سنهم خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاماً، فإذا زادت عن ذلك تحتَّم تجنيدهم.
هذا ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار سالف الذكر على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء إصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية نصها كالآتي:
"مادة 8 مكرر - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدد التي يراها بالنسبة للحاصلين على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه في الحالتين الآتيين:
(أ) إذا حتَّمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسة أو تمرين بعد الحصول على شهاداتهم النهائية.
(ب) إذا اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة استخدامهم بها فور تخرجهم.
على ألا تزيد سن هؤلاء خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فإذا زادت على ذلك تحتم تجنيدهم".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر