تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الأحكام العسكرية, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : لما كانت أعمال التجنيد تتطور وفقا للتقدم المطلوب في مستوى من يجندون. ونظرا لما تواجهه إدارة التجنيد من صعوبات في تطبيق نصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية. لذلك رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه – بما يكفل تذليل هذه الصعوبات – على الوجه الآتي: عدلت المادة 9 الخاصة بالاستثناء من الخدمة العسكرية بإضافة حكم جديد لها يقضي باستثناء من يقتضي الصالح العام أو مقتضيات أمن الدولة باستثنائهم وذلك بقرار من رئيس الجمهورية إذ يمكن بمقتضاه أن تبعد العناصر غير الصالحة التي يخشى من وجودها داخل القوات المسلحة لما لها من نشاط ضار بأمن الدولة. وعدلت المادة 7 الخاصة بحالات الإعفاء من الخدمة بالنص على إعفاء أخ المجند أو المتطوع أو الضابط أو أكبر الأخوة المستحقين للتجنيد في حالة تعددهم وذلك إذا ما توفى المجند أو المتطوع أو الضابط بسبب الخدمة أو سرح منها بسبب مرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب, كما نص في المادة ذاتها على إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبنائهم على أن يسري هذا الإعفاء على الأخ الأكبر أو أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه نهائيا عن الكسب بسبب العمليات الحربية وذلك للمساواة بين العسكريين والمدنيين الذين يتوفون أو يصابون فيما يتعلق بإعفاء أخوتهم أو أبنائهم, وقد ضمنت حالات الإعفاء المؤقت حكما جديدا يقضي بإعفاء عائل أخته أو أخواته المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وترك تحديد عدم القدرة على الكسب وشروط اللياقة للخدمة لقرار يصدر من وزير الحربية. وعدلت المادة 8 الخاصة بتأجيل الخدمة الإلزامية للطلبة وذلك بتقسيم المعاهد والمدارس إلى ثلاث فئات يؤجل تجنيد طلبة كل فئة إلى سن محددة كما قضت المادة بجواز تأجيل الخدمة لطلبة الفرق النهائية بالكليات والمدارس المشار إليها ولو تجاوزت منهم الحد الأقصى للتأجيل وذلك إلى نهاية الفصل أو العام الدراسي. كما عدلت المادة 8 مكررا التي تتناول تأجيل تجنيد بعض المواطنين ونصت الفقرة (أ) منها على جواز تأجيل تجنيد الحاصلين على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 8 إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات أو إذا أوفدتهم وزارة التربية والتعليم في بعثات خارجية. كما قضت الفقرة (ب) بتأجيل تجنيد كل من اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة بقاؤهم أو استخدامهم بها أو قضاءهم فترة دراسية تكميلية تؤهلهم للاستخدام بها وذلك بناء على طلب الوزير المختص التابع له المرفق. وقد تضمن تعديل المادة 9 تأجيل تجنيد الأخ الأكبر أو أكبر الأخوة الباقين للمجند أو المستدعي للخدمة في الاحتياط وذلك بعد استبعاد غير القادرين على الكسب من الأخوة. وعدلت المادة 10 بحيث شمل اختصاص مناطق التجنيد الفصل في طلبات الإعفاء النهائي والاستثناء المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 6 كما حدد ميعاد الفصل في طلبات الإعفاء المؤقت والتأجيل كما جعل اختصاصها شاملا للفصل فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين وللمعينين للخدمة في الاحتياط. ونظرا لما ثبت في العمل من أن كثيرا من الشكاوى ترد إلى إدارة التجنيد تفيد أن شبانا أعفوا من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية مع أنهم لائقين لها أو أنهم غير لائقين وجندوا رغم ذلك كما تقدم لإدارة التجنيد تظلمات من آباء وأخوة وأزواج أمهات بأنهم غير قادرين على الكسب ورغم ذلك قرر القومسيون الطبي أنهم قادرون عليه, لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 تنص على جواز إعادة الكشف الطبي مرة ثانية على الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند أولا من المادة 7 وفي الفقرة الثانية من المادة 21 وذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة نائب مدير الخدمات الطبية لشئون التجنيد وعضوية ثلاثة أطباء أخصائيين لا تقل رتبة كل منهم عن رائد. ونظراً لما رؤى من إلغاء نظام حصر المواطنين من دفاتر المواليد والاعتماد في هذا الحصر على نظام بطاقات الخدمة العسكرية فقد ألزمت المادة 16 كل مواطن بلغ سن الإلزام أن يحمل هذه البطاقة بمجرد تسلمها بصفة دائمة وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد المختصة خلال سبعة أيام لاستخراج غيرها بعد أداء الرسوم المقررة وترك تحديد شكل البطاقة والبيانات التي مدرج بها والجهة التي تصدرها وإجراءات استخراجها لقرار يصدر من وزير الحربية كما رؤى تسهيلا للمواطنين النص على معاملتهم من ناحية الخدمة العسكرية في الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية. وبسبب تعميم نظام البطاقات العسكرية رؤى تعديل المادة 17 بإلزام من أتم الثامنة عشرة من عمره بالتقدم إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذي يقيم بدائرته ومعه بطاقة إثبات الشخصية الصادرة طبقا للقانون رقم 181 لسنة 1955 وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه هذه السن لتسليمه بطاقة الخدمة العسكرية وإبلاغه بموعد طلبه للمرحلة الأولى. وقد ألزمت المادة 18- بعد تعديلها – كل مواطن من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية إلى بلوغه سن الثلاثين بإبلاغ القسم أو البندر أو المركز الذي يقيم بدائرته بكل تغيير في محل إقامته وذلك خلال أسبوعين من هذا التغيير كما ألزمت المادة 19 معدلة كل من يطلب استثناء أو إعفاءه من الخدمة أو تأجيلها بتقديم المستندات التي تؤيد طلبه كما نصت المادة على إلزام الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات بأن تعطيها لهم عند طلبها. وقد عدلت المادة 21 وذلك بحذف تقدير سن سواقط القيد من اختصاص القومسيون الطبي لأن تعميم نظام البطاقات العسكرية سيجعل تحديد السن على حسب السن المبينة في البطاقة. وعدلت المادة 28 بحيث ترك لوزير الحربية بقرار يصدر منه تحديد الكيفية التي يسجل بها اللائقون للخدمة وكيفية معاملة المتخلفين منهم وذلك لإمكان تعديل هذا النظام طبقا لاحتياجات ومطالب القوات المسلحة دون ضرورة لتعديل القانون واستتبع ذلك إلغاء المادتين 28 مكررا (أ) و 28 مكررا (ب) اللتين تناولتا هذه الأحكام, كما عدلت المادة 29 بأن تركت لوزير الحربية تنظيم كيفية طلب المواطنين وإعلانهم ومعاملة المتخلفين منهم وحذفت تبعا لذلك المادة 28 مكررا. أما المادة 36 فقد عدلت بإضافة فقرة جديدة تقضي بتجنيد كل من يتقدم متطوعا وتتضح لياقته الطبية للمتطوع ويكون قد سبق تقرير إعفائه من الخدمة لعدم اللياقة وذلك ليفوت عليه قصده من افتعال الأسباب التي أدت إلى عدم لياقته للتجنيد. وقد عدلت المادة 49 بالنص على أن إخطار المستدعى للاحتياط في الجهة الأصلية له يعتبر صحيحا إذا لم يخطر عن تغيير محل إقامته نظرا لما لهذا الإخطار من أهمية في ضمان تنفيذ الاستدعاء. كما عدلت المادة 53 الخاصة بخضوع من يطلب للخدمة الإلزامية لقانون الأحكام العسكرية وذلك بحصر الفئات التي تخضع لهذا القانون وأضيف إليها المتخلفون عن الطلب للتجنيد أو الكشف الطبي وذلك للقضاء على هذا التخلف بسرعة البت في محاكمة المتخلفين ومجازاتهم بالجزاءات الرادعة المنصوص عليا في قانون الأحكام العسكرية كما رؤى نقل الحكم الذي كان واردا في الفقرة الأخيرة من المادة 71 والخاص بجواز تجنيد المتخلف فور أدائه العقوبة مع زيادة مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه إلى المادة 53 وقد عدلت المادة 55 لتطابق تعميم نظام بطاقة الخدمة العسكرية وذلك بإلزام من بلغ الحادية والعشرين ولم يتم التأشير في بطاقة خدمته العسكرية بما تم نحوه من ناحية التجنيد بالتقدم بهذه البطاقة إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذي يقيم بدائرته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن للنظر في معاملته. هذا وعدلت المادتان 57 و158 بما يطابق تعميم نظام بطاقات الخدمة العسكرية والوطنية. وقد رؤى تعديل المادة 64 بالنص فيها على سبيل الحصر على الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الحربية واشترط التعديل لذلك أن يقدم الطالب بطاقة الخدمة العسكرية مع استثناء مواليد سنة 1940 وما قبلها من هذا الشرط, والحكمة من التفرقة بين الشهادات والنماذج أن الأولى تعطى لمن يكون موقفهم قد حدد بشكل قاطع من ناحية التجنيد أما النماذج فتعطى لمن لم يحدد موقفه بعد كما استحدث التعديل في هذه المادة شهادة جديدة هي شهادة بالاستثناء من الخدمة وذلك ليتمكن الذين استثنوا من الخدمة تطبيقا لأحكام المادة 6 من العمل في المصالح والشركات أو من السفر بمقتضى هذه الشهادة. أما المادة 66 فقد نص تعديلها على عقوبة كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وكل من يتخلف عن التجنيد أو الكشف الطبي وجاوزت سنه ثلاثين عاما نظرا لأن المتخلف الذي تقل سنه عن ذلك سيخضع لقانون الأحكام العسكرية طبقا لأحكام المادة 53 ويجازى بالعقوبات المنصوص عليها فيه لجناية الهروب من الخدمة. وقد حظر التعديل الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات وذلك زيادة في الردع وقد استدعى تعديل هذه المادة إلغاء المواد 68, 70, 71 لأن هذه المادة أصبحت تتضمن عقوبة من يخالف الأحكام التي كان مشارا إليها في المواد الملغاة. وقد أورد نص المادة 67 الحكم ذاته الذي كان منصوصا عليه في المادة 66 قبل تعديلها مع إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات وتقع في حدودها الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة. وعدلت المادة 77 بإضافة حكم جديد إليها يقضي بعدم سريان الأحكام الخاصة بنظام بطاقة الخدمة العسكرية على مواليد سنة 1940 وما قبلها إذ سيعامل هؤلاء بمقتضى الأحكام السارية حاليا. هذا وقد أضيف حكم جديد في المادة 52 مكررا (أ) يلزم رؤساء المصالح والمؤسسات العامة والخاصة وأصحاب الأعمال بإخلاء طرف من يستدعى من رجال الاحتياط الذين يعملون عندهم فور استدعائهم نظرا لما لوحظ من أن بعضهم يحاول استبقاء المستدعى بحجة حاجة العمل إليه. كما أضيف حكم وقتي بالمادة 55 مكررا خاص بالمواليد من سنة 1931 إلى سنة 1940 يلزم كلا منهم بإخطار منطقة التجنيد المختصة ومأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته وكذلك عن أي تغيير يطرأ عليه وذلك إلى حين بلوغه سن الثلاثين كما نصت أيضا على إلزام من لم يعامل منهم طبقا لأحكام هذا القانون بأن يقدم نفسه فورا إلى منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده لتقرير معاملته. ونظرا لأن إدارة التجنيد تتلقى كثيرا من الشكاوى من المواطنين الذين بلغوا سن الإلزام ولم يبلغوا سن التجنيد تتضمن أن بعض المصالح والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى تمتنع عن تعيين الشاكين بالوظائف الشاغرة بها استنادا إلى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة قاطعة, فقد رؤى إضافة مادة جديدة برقم 58 مكررا تقضي بعدم جواز الامتناع عن تعيين أمثال هؤلاء الشاكين في الوظائف الشاغرة في هذه الجهات. وأضيفت المادة 62 فقرة جديدة تقضي بحساب مدة المعين تحت الاختبار- التي يقضيها في أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية – في مدة الاختبار المقررة قانونا حتى لا يضار بسبب أداء هذه الخدمة. وقد اقتضت كل هذه التعديلات تغيير عنوان الفصل الثاني من الباب الأول إلى "في الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية والإعفاء منها" وتغيير عنوان الفصل الأول من الباب الثاني إلى "في الاختصاصات" وتغيير عنوان الفصل الثالث من الباب ذاته إلى "في التسجيل والحصر والإعلان". كما اقتضت هذه التعديلات إلغاء المواد 20, 26, 28 مكررا, 28 مكررا (أ), 68, 70, 71 وتتشرف وزارة الحربية بتقديم مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : تستبدل بالمواد: 6 و7 و8 و8 مكررا و9 و10 و11 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و28 و29 و36 و49 و53 و55 و56 و57 و58 و64 و66 و67 و77 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 6: يستثنى من حكم المادة الأولى: (أولا) المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. (ثانيا) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حيت التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها. (ثالثا) الذين يصدر باستثنائهم قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضى الصالح العام أو مقتضيات أمن الدولة ذلك. (مادة 7) (أولا) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: (أ) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة. (ب) الأبن الوحيد لأبيه المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب. (ج) الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المتطوع طبقا لأحكام المواد 34 و35 و36 و42 الذي توفى بسبب الخدمة أو سرح منها بسبب مرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب، كما يسري هذا الإعفاء على الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. (د) أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الضابط أو المجند أو التطوع أو المواطن، المذكورين في البند السابق. (ثانيا) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا: (أ) الابن الوحيد لأبيه الحي. (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب. (ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب. (د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب. وإذا توافر شرط الإعالة المنصوص عليه في الفقرة (ب) وكان عمر العائل سيجاوز 30 سنة قبل بلوغ أخيه التالي له سن الرشد يصبح الإعفاء نهائيا إذا كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية. وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال أسبابه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر منطقة التجنيد المختصة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب. (ثالثا) يحدد وزير الحربية بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة. (مادة 8) يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم بناء على طلبهم لحين حصولهم على أول مؤهل دراسي: (أ) طلبة كليات جامعات الجمهورية العربية المتحدة والجامع الأزهر والمعاهد والمدارس العليا أو ما يعادلها في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما. (ب) طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما. (ج) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما. ويحدد الوزير المختص وشيخ الأزهر بالاتفاق مع وزير الحربية الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الحربية. وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في كل من الفقرات أ، ب، ج، أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي. وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم. وعلى عمداء الكليات والمعاهد ونظار المدارس ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بمجرد بلوغه السن المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج. مادة 8 مكررا - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدة التي يراها بالنسبة إلى الأشخاص الآتي بيانهم بشرط ألا تزيد سنهم خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد: (أ) الحاصلون على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 8، إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات أو إذا أوفدتهم وزارة التربية والتعليم في بعثات خارجية. (ب) كل من اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة بقاؤهم أو استخدامهم بها أو قضاؤهم فترة دراسية تكميلية تؤهلهم للاستخدام بها وذلك بناء على طلب من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال يشترط لتأجيل الخدمة طبقا لهذه المادة ألا يكون المطلوب تأجيل خدمته متخلفا دون عذر مقبول. وعلى المؤجل تجنيدهم إبلاغ منطقة التجنيد التي يتبعونها بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهر من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم. وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب الذي أجلت لهم الخدمة بسببه أو عند بلوغهم سن الثامنة والعشرين. (مادة 9) إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة 51، أجلت الخدمة الإلزامية للأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب. ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد. ويزول التأجيل بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند قراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب. وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل إبلاغ منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. (مادة 10) تفصل مناطق التجنيد في طلبات الإعفاء النهائي والاستثناء المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا من المادة (6) في أي وقت فور بلوغ الشخص سن الإلزام. كما تفصل أيضا في طلبات الإعفاء المؤقت والتأجيل للائقين طبيا ممن حددت لهم الدرجة الطبية الثقافية المهنية النفسية بالمرحلة الأولى. ويستثنى المقيمون في الخارج عند الفصل في طلب إعفائهم مؤقتا أو تأجيل تجنيدهم من شرط اللياقة الطبية وتحديد الدرجة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد المختصة فور وصولهم إلى أرض الوطن. كما تفصل مناطق التجنيد فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين وللمعينين للخدمة في الاحتياط. ويكون لقناصل الدولة في الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة طبقا للمادة (8) إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين في الخارج وعليهم إخطار مناطق التجنيد المختصة بذلك فورا. (مادة 11) يقسم الإقليم الجنوبي من الجمهورية لأغراض التجنيد إلى مناطق تتبع إدارة التجنيد ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة. (مادة 15) يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبي خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد. وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية. ومع ذلك يجوز إذا دعت الأحوال وفي أي وقت بناء على أمر مدير إدارة التجنيد توقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من البند أولا من المادة 7 وفي الفقرة الثانية من المادة 31 ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة نائب مدير الخدمات الطبية لشئون التجنيد وعضوية ثلاثة أطباء أخصائيين، لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة التجنيد من أطباء القومسيونات ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف على الشخص المعروض على هذه اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمات الطبية على أن يكون رأيهم استشاريا. (مادة 16) يكون لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها. وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى. وتحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التي تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد بقرار من وزير الحربية كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تؤدي لاستخراج البطاقة على ألا تجاوز ثلاثين قرشا. وتكون منطقة التجنيد المختصة هي المنطقة التي يشمل اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت بطاقة الخدمة العسكرية. (مادة 17) على كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذي يقيم بدائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السن. وعلى مندوب التجنيد بعد التحقق من شخصيته تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وإبلاغه بموعد طلبه للمرحلة الأولى. (مادة 18) على كل مواطن - من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يبلغ الثلاثين - أن يتقدم إلى حالة تغيير محل إقامته ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو البندر أو المركز الذي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال أسبوعين من انتقاله. وعلى القسم أو البندر أو المركز، إخطار الجهة الإدارية التي تسلم منها المواطن بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته. (مادة 19) على من يطلب استثناءه أو إعفاءه من الخدمة أو تأجيل خدمته طبقا لنصوص المواد 6 و7 و8 و8 مكررا و9 أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيلها لهم عند طلبهم لها. (مادة 21) يقوم قومسيون طبي منطقة التجنيد - بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناءهم - بالكشف الطبي على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية لتقدير مدى صلاحيتهم للخدمة وتحديد مستواهم الطبي وفقا للقواعد التي تضعها وزارة الحربية. كما يقوم القومسيون بالكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات وأزواج الأخوات لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو من مديري مناطق التجنيد من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى. (مادة 28) تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة 15 مكررا بإجراء اختبارات ثقافية مهنية نفسية على اللائقين طبيا وتحدد لكل منهم درجة لياقته. وينظم وزير الحربية بقرار منه كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم. (مادة 29) يطلب سنويا عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا للمادة 28 لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في المادة 2. وينظم وزير الحربية بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء المواطنين ومعاملة المتخلفين منهم. (مادة 36) يجوز لكل مواطن بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التي تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الحربية بقرار منه. واستثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون هذا التطوع لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالشروط التي يحددها قرار وزير الحربية. ولا يكلف المتطوع على هذا الوجه بالخدمة في الاحتياط إلا لمدة سبع سنوات أو خمس سنوات ونصف على حسب الأحوال. على أنه يشترط بالنسبة إلى قبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة ألا يكون قد سبق تقرير إعفائه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية فإذا تقدم مثل هذا الشخص للتطوع ووجد لائقا للخدمة العسكرية فلا يقبل تطوعه ويجند إلزاميا أو يعتبر كذلك طول مدة خدمته إذا اكتشف ذلك بعد قبول تطوعه. (مادة 49) على كل مواطن من قوات الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الحربية خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل. وفي حالة عدم إخطاره عن تغيير محل الإقامة يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا. (مادة 53) يخضع لقانون الأحكام العسكرية المواطنون الآتي ذكرهم: (أ) من تقرر منطقة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين تسريحهم. (ب) من يستدعى من الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء المنصوص عليه في المادتين 50 و51 ولم يقبل عذره. (ج) من يطلبون للكشف الطبي أو للتجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم ويسري هذا الحكم على جميع المتخلفين الذين لم يبلغوا الثلاثين من عمرهم. ومن ثبت إدانته من المتخلفين يعاقب بالجزاءات المحددة لجناية الهروب. ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده. (مادة 55) على كل من أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يتم التأشير في البطاقة الخاصة بخدمته العسكرية بما تم نحوه من استثناء أو إعفاء أو تأجيل أو تجنيد أن يتقدم بالبطاقة إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز الذي يقيم بدائرته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته. (مادة 56) لا يجوز الترخيص لأي من رعايا الإقليم الجنوبي من الجمهورية فيما بين التاسعة عشرة والحادية والعشرين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يقدم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. كما لا يجوز الترخيص لأي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثانية والأربعين من عمره في مغادرة البلاد كذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 64 أو إذنا من وزير الحربية ولا تسري هذه الفقرة على مواليد سنة 1930 وما قبلها. (مادة 57) لا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا في أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات جامعات الجمهورية العربية المتحدة، أو ما يعادلها أو المعاهد والمدارس العليا إذا جاوزت سنة 22 عاما يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه أو 24 عاما بالنسبة إلى طلبة كليات ومعاهد الجامع الأزهر وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64. (مادة 58) لا يجوز استخدام أي مواطن من الإقليم الجنوبي بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أو أنموذج "وضع المواطن تحت الطلب لأجل معين". (مادة 64) تعطي وزارة الحربية الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة. أولا- الشهادات: (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6. (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 7. (ج) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادتين 8 مكررا و9. (د) شهادة بأن المواطن لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة 30. (هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية. (و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. (ز) شهادة بالمعاملة بالقانون رقم 488 لسنة 1955. ثانيا- النماذج: (أ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8. (ب) أنموذج بأن المواطن تحت الطلب لأجل معين. ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويستثنى من هذا الشرط مواليد سنة 1940 وما قبلها. ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها. (مادة 66) مع عدم الإخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وكل متخلف عن التجنيد أو الكشف الطبي جاوز سنه الثلاثين. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات. (مادة 67) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص - عدا الزوجة - أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها مائتا جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات. (مادة 77) لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية تطبيقا للمادة (15) أما من سبق إعفاؤه أو استثناؤه بصفة مؤقتة وكذلك من أجل تجنيده، فلا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو الاستثناء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه. ولا تسري أحكام المادة 16 والفقرة الثانية من المادة 17 والمادة 55 والفقرة الأولى من المادة 56 والفقرة الأولى من المادة 57 والفقرة الأولى من المادة 58 على المواطنين من مواليد سنة 1940 وما قبلها.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه المواد 52 مكررا (أ) و55 مكررا و58 مكررا بالنصوص الآتية: مادة 52 مكررا (أ): لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه طبقا لأحكام المادتين 50 و51 وعلى مديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال إخلاء طرف أي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من رجال الاحتياط من يوم صدور أمر استدعائه وعليهم الإبلاغ عمن يمتنع منهم عن تقديم نفسه للجهة العسكرية المطلوب لها. (مادة 55 مكررا) على كل مواطن من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1940 إخطار منطقة التجنيد ومأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته إذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أي تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وذلك إلى أن يبلغ سن الثلاثين ويكون الإخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وعلى من لم يعامل منهم طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه فورا إلى منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده لتقرير معاملته. (مادة 58 مكررا) مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لمديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى الامتناع عن تعيين أي مواطن بلغ سن الإلزام ولم يبلغ سن التجنيد في الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفه من التجنيد لم يحدد بصفة قاطعة.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 62 فقرة جديدة نصها كالآتي: "وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار".
المادة (4) : يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الأول وبعنواني الفصلين الأول والثالث من الباب الثاني العبارات الآتية على التوالي: (1) في الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية والإعفاء منها. (2) في الاختصاصات. (3) في التسجيل والحصر والإعلان.
المادة (5) : تلغى المواد 20 و26 و28 مكررا و28 مكررا (أ) و68 و70 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن