بشأن تعديل البند (أ) من المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1972
1- تنص المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، والمعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 على أنه يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم، لطلبة كليات جامعات مصر العربية، والجامع الأزهر والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها، في داخل الجمهورية أو في خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانيةً وعشرين عاماً.
2- ونظراً لأن الدراسة بالمعاهد الثانوية الأزهرية تزيد عنها في المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فإن قانون التجنيد فرق بينهما من حيث سن تأجيل التجنيد، فأجاز التأجيل لطلبة المعاهد الثانوية الأزهرية حتى سن 24 طبقاً لنص الفقرة (ج) (ب) من المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955، بينما جعل التأجيل لطلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها لسن 22 فقط، طبقاً لنص الفقرة (ج) من نفس المادة.
3- وحيث أن قانون التجنيد لم يفرق بين طلبة كليات الجامعات الأزهرية، وطلبة كليات الجامعات والمعاهد الأخرى، بل ساوى فيما بينهم، فجعل السن النهائي لتأجيل التجنيد 28 سنة بالنسبة للجميع كما وضح في البند (1) عاليه (خاصةً بالكليات التي تزيد مدة الدراسة بها على أربع سنوات) وبالتالي فإن كثيراً من طلبة الجامعة الأزهرية يبلغون سن التجنيد قبل إتمامهم لدراستهم المقررة بتلك الكليات.
4- وحتى يتمكن طلبة كليات الجامعة الأزهرية من إتمام دراستهم قبل طلبهم للتجنيد، فإنه يقترح تعديل البند (1) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 برفع سن التأجيل لطلبة تلك الكليات، إلى 29 سنة، بدلاً من 28 وبذلك تتحقق العدالة بينهم وبين طلبة الكليات الأخرى.
5- ويتشرف وزير الحربية برفع مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 865 بتاريخ 24/ 4/ 72 برجاء - في حالة الموافقة عليه - إصداره.
فريق أول
نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربي
المادة (1) : يستبدل بنص البند(أ) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 (والقوانين المعدلة له) في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتي:
"(أ) طلبة كليات الجامعات بجمهورية مصر العربية، والمعاهد والمدارس العليا، وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانيةً وعشرين عاماً. على أنه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية فيشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاماً".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من وقوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية