بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مادة جديدة برقم (60) مكررا نصها الآتي:
" مادة 60 مكررا: يسري حكم المادة 60 من هذا القانون على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة، بالجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة، تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التي تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استبقائهم. كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية