تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1971 تنص الفقرة (ثالثا) من المادة "1" من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلا بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها لمدة لا تزيد على أثني عشر شهرا وتتحمل وزارة الحربية بها عن المدة التي تزيد على ذلك". ولما كان الاستدعاء لا يتجاوز الاثني عشر شهرا إلا في حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ وذلك طبقا لأحكام المادة (50) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه. ونظرا لأن الحرب أو التعبئة أو الطوارئ تعتبر حالات استثنائية تجتازها البلاد ويجب أن يشارك في تحمل أعبائها جميع الجهات التي يستدعى منها أفراد الخدمة القوات المسلحة ومن بينها الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بمراعاة أن عدد المستدعين من هذه الجهات قليل والأعباء المترتبة على هذا الاستدعاء لا تذكر بجانب الأعباء التي تتحملها الدولة في هذه الحالات. لذلك رئي إعداد مشروع القانون المرافق والذي نص في مادته الأولى على تعديل الفقرة (ثالثا) من المادة (51) المشار إليها على وجه يسمح بأن تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وروعي في نفس الوقت تخفيف الأعباء على هذه الجهات إذا كان عدد العاملين بها أقل من خمسين فردا بحيث تتحمل وزارة الحربية في هذه الحالة بكامل الاستحقاقات المشار إليها عن المدة التي تزيد على أثنى عشر شهرا. هذا لما كانت القوات المسلحة تعتمد في بنائها الجديد – فضلا عن المعدات الحربية الحديثة – على القوى البشرية خاصة من ذوي المستويات الثقافية العالية نظرا لما يتطلبه التطور الحديث في التدريب والتعقيد الشديد في المعدات الحديثة من الحاجة إلى أفراد متقدمين علميا. وعلى الرغم من أن خطط التدبير قد اتجهت إلى توفير أكبر عدد من الأفراد ذوي المستويات الثقافية العالية بما يحقق التفوق النوعي لأفراد قواتنا المسلحة على العدو، لا أن حصيلة تجنيد ذوي المؤهلات العليا والمتوسطة لم تكن بالأعداد التي كان متوقعا تجنيدها طبقا للإحصائيات التي تمت لحصر خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس والمعاهد المتوسطة ويرجع السبب في ذلك إلى النسبة العليا من التخلف عن التجنيد بين أفراد الفئة حيث بلغت 17% عام 68، 24% عام 1969 بالرغم من كل الجهود التي بذلتها وزارة الحربية بالاشتراك مع وزارة الداخلية للحد من الظاهرة الخطيرة. لذا رئي – إحكاما للرقابة على المتخلفين لزيادة وعاء التجنيد – تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بما يحقق المبادئ الاتية: 1-عدم جواز الإعفاء من سنة الخدمة الزيادة التي تضاف إلى خدمة المجند الذي تخلف عند طلبه للفحص الطبي أو التجنيد. 2- رفع الحد الأقصى للسن التي لا يجوز بعدها طلب الفرد للخدمة العسكرية أو الوطنية من سن الثلاثين إلى سن الخامسة والثلاثين على ألا يسري هذا الحكم على من أتم سن الثلاثين قبل العمل بالقانون. 3- تشديد العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، والنص على عدم جواز الأمر بوقف تنفيذها. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق، مفرغا في الصيغة القانونية التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2715 بتاريخ 1970/11/10 رجاء التفضل – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 51 (فقرة ثالثا)، 53 (فقرة أخيرة)، و66، 67 (فقرة ثانية)، 72، 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له النصوص الآتية: "مادة 51 (الفقرة ثالثا): تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم. وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد عن اثني عشر شهرا". مادة 53 (فقرة أخيرة): ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه". "مادة 66: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وكل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الخامسة والثلاثين". "مادة 67 (فقرة ثانية): وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". "مادة 72: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل فرد ملزم بالخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا ترتب على ذلك عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا". "مادة 74: يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ولا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون، ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن السابعة والأربعين".
المادة (2) : يستبدل بكلمة الثلاثين الواردة في شان تحديد السن بمواد القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه كلمة الخامسة والثلاثين. ولا يسري هذا الحكم على من أتم سن الثلاثين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن