بشأن إلغاء المادة 10 وبتعديل المادة 114 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1971
صدر القانون رقم (12) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، متضمنا تعديل المادة (53) بحيث لا يجوز إعفاء المجند المتخلف من عقوبة التخلف وهي خدمة سنة زيادة.
ولما كانت المادة (10) من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة قد نصت على أنه يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة في أفرع القوات المسلحة التصديق على إعفاء المجند من عقوبات التخلف المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية في إحدى الحالتين اللتين وردتا بالنص، فقد أصبحت المادة (10) عديمة الجدوى بعد التعديل الذي أدخل على قانون الخدمة العسكرية والوطنية والسالف ذكره.
كذلك فقد تضمن القانون رقم (12) لسنة 1971 نصا بأن يستبدل بكلمة الثلاثين الواردة في شأن تحديد السن بمواد قانون الخدمة العسكرية والوطنية كلمة الخامسة والثلاثين.. ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 54 من القانون، من أتم الخامسة والثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ فيحوز ذلك بناء على قرار من مجلس الدفاع الوطني.
ولما كانت المادة (114) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه تنص على أن ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 35 سنة ولم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة، لذلك فإن الأمر يقتضي تعديل هذه المادة ليكون النقل إلى الاحتياط للمجندين الذين يبلغون سن 40 سنة ولم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية حتى يتفق ذلك مع ما أجرى على مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 من تعديل في شأن تحديد السن.
وبناء على ذلك أعد مشروع القانون المرافق بإلغاء المادة (10) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه، وباستبدال نص جديد بالمادة (114) منه بما يحقق الأغراض المتقدمة.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع على السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 3007 بتاريخ 17/12/1970.
رجاء التكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تلغى المادة (10) من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : يستبدل بالمادة (114) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 114 - ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 40 سنة ولم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية