بشأن تخصيص درجات التعيين الخالية بميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي للسنة المالية 1961 - 1962 والتي تخلو أثناء السنة المالية المذكورة للموظفين المؤقتين المعينين بمكافآت شهرية في وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1961 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون التوظف؛
وعلى القرار رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 210 لسنة 1951 ورقم 569 لسنة 1955 ورقم 113 لسنة 1958 ورقم 8 لسنة 1961 المشار إليها تخصص درجات التعيين الخالية بميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي للسنة المالية 1961 - 1962 والتي تخلو أثناء السنة المالية المذكورة للموظفين المؤقتين المعينين بمكافآت شهرية في وزارة الثقافة والإرشاد القومي مع إعفائهم من شرطي الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج.
المادة (2) : يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي وتقدر الدرجة التي يعين عليها كل موظف وتحسب أقدميته فيها ويدرج مرتبه وذلك طبقا للقواعد العامة.
المادة (3) : إذا قل مجموع ما يستحق للموظف الذي يعين طبقا لأحكام المادتين السابقتين مرتب وإعانة غلاء معيشة عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يخصم هذا الفرق من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يستحقها مستقبلا.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر