بشأن استثناء بعض موظفي الحرس الوطني من بعض الأحكام المقررة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1961 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون التوظف؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1030 لسنة 1961 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقانون رقم 8 لسنة 1961 المشار إليه - تخصص الدرجات الثامنة الكتابية المنشأة بميزانية الديوان العام لوزارة الحربية للسنة المالية 1961/1962 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1030 لسنة 1961 نقلاً من اعتماد الأعمال الجديدة بالحرس الوطني لتعيين الموظفين المعينين حتى تاريخ صدور هذا القانون بمكافآت شهرية على هذا الاعتماد مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج.
المادة (2) : يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من الوزير المختص وتحسب أقدميتهم في الدرجات المعينين فيها وتدرج مرتباتهم بالتطبيق للقواعد العامة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر