بشأن تعيين خريجي الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1961 بطريقة اختيار من يعينون في الوظائف الخالية عملا بالقانون رقم 8 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال الشركات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛
وعلى الأوامر رقم 358 لسنة 1942، 548 لسنة 1944، 99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحلات الصناعية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين خريجي الجامعات في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الشركات التابعة للمؤسسات العامة دون التقيد بشرط إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه في القانون رقم 113 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليهما.
ويصدر بالتعيين قرار من الوزير المختص بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1961 المشار إليه.
ويمنح المعينون وفقا لأحكام هذا القانون، المرتب وعلاوة غلاء المعيشة بالفئات والأوضاع المقررة لمن يعين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالي بالحكومة.
ويجب استيفاء مسوغات التعيين خلال التسعة الأشهر التالية للتعيين بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1962.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر