تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكا ...
المادة () : جدول الوظائف والمرتبات جدول المرتبات الأساسية: الوظائف والكادر ...
المادة (1) : تسري أحكام النظام المرافق على موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات التي يسري عليها قرار ر ...
المادة (1) : يسري علي موظفي وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وا ...
المادة (2) : يضع مجلس إدارة الشركة جدولا بالوظائف التي يعتبر ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة الشركة جدولا لترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراط ...
المادة (4) : يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والموظف أو العامل النص علي أن أحكام هذه الل ...
المادة (5) : تشكل لجنة لشئون الموظفين والعمال بقرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية ثل ...
المادة (6) : تختص لجنة شئون الموظفين والعمال بالنظر في نقل الموظفين والعمال وترقيتهم والعلاوات وكل مال يعرض عليه ...
المادة (7) : يشترط فيمن يعين موظفا أو عاملا في الشركة ما ياتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المت ...
المادة (8) : يكون التعيين في الوظائف الرئيسية التي يقل مرتبها عن 1500 جنيه سنويا وتعيين مديري الإدارات بقرار من ...
المادة (9) : يوضع الموظف أو العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وتقرر صلاحيته في نهاية مدة ...
المادة (10) : لا يجوز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة في وظائف الشركات التي تساهم فيها الدولة بمرتبات تجاوز ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام الجدول المرافق، يجوز لمجلس إدارة الشركة ـ عند الضرورة ـ التعيين في غير أدنى ...
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الموظفين والعمال من الذين يعملون في ظروف خاصة بدل طبيعة عمل بحد أقصى قدر ...
المادة (12) : يمنح الموظفون الذين يعملون خارج الجمهورية الرواتب الإضافية ا ...
المادة (13) : يجوز لمجلس إدارة الشركة تقرير بدل تمثيل لبعض الوظائف الرئيسية بشرط ألا تجاوز 800 جنيه سنويا عل ...
المادة (14) : يصدر مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة جدولا بفئات إعانة غلاء الم ...
المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة الشركة منح مكافآت تشجيعية للموظفين والعمال الذين يؤدون خدمات ممتازة أو أعمال تساعد ...
المادة (16) : يجوز بموافقة مجلس إدارة الشركة منح موظفيها وعمالها منح إنتاج سنوية ويقرر مواعيد ونظام صرفها، وذلك إ ...
المادة (17) : لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية، وتكون الترقية بالاختيار على أساس الكفاءة طبقا للتقارير الدو ...
المادة (18) : يجوز للسلطة المختصة بالترقية أن تعهد الى أي موظف أو عامل بأعمال وظيفة أعل ...
المادة (19) : يمنح الموظف أو العامل المرقي الى وظيفة أعلى أول مربوط الفئة المقر ...
المادة (20) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح الع ...
المادة (21) : يشترط في منح العلاوة أن يكون الموظف أو العامل حاصلا على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقار ...
المادة (22) : ينشا لكل موظف أو عامل ملف تحفظ فيه البيانا ...
المادة (23) : يقدم عن كل موظف أو عامل تقرير شامل لانتاجه وسلوكه ويحدد مجلس الإدارة ـ الفترة الدور ...
المادة (24) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع الموظفين والعمال عدا شاغلي الوظائف الرئيسية. ...
المادة (25) : يعد التقرير كتابة بواسطة الرئيس المباشر، ويقدم عن طريق مدير الإدارة المخ ...
المادة (26) : يحظر الموظف أو العامل المقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بهذا التقرير، ويجوز توضيح أسباب هذا التقرير مشاب ...
المادة (27) : يجوز نقل الموظف أو العامل أو ندبه من جهة الى أخرى او من وظيفة ...
المادة (28) : تكةن إعارة أي موظف أو عامل بالشركة لمدة عام واحد بموافقة مجلس الإدارة، ويجوز تجديد هذه الإعارة بحيث ...
المادة (29) : يضع مجلس الإدارة نظاما وشروطا للبعثات وال ...
المادة (30) : تحدد مواعيد العمل (صيفا وشتاء) بقر ...
المادة (31) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما لإث ...
المادة (32) : أيام العمل في الأسبوع وساعاته يحددها رئيس مجلس إدارة الشركة وفق ...
المادة (33) : تحسب السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمبر قاعدة لإحتساب الإجازات التي ...
المادة (34) : يقرر رئيس مجلس الإدارة قواعد منح الأجازات الإعتيادية والعرضية والمرضية للموظفين والعمال ويجوز تقرير ...
المادة (35) : يمنح مجلس الإدارة القواعد المنظمة باجازات الموظفات والع ...
المادة (36) : يحدد مجلس الإدارة قواعد مصاريف الانتق ...
المادة (37) : يراعى مجلس الإدارة القواعد القانونية المقررة بالن ...
المادة (38) : على الموظف أو العامل مراعاة: (أ) مواعيد العمل. (ب) عدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابي من رئيسه ال ...
المادة (39) : لا يجوز لأي موظف أو عامل: (أ) أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يندبه إذا كان هذا العمل يؤدي الى ...
المادة (40) : كل موظف أو عامل يخالف أحكام هذه اللائحة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة اليه من الشركة أو من رؤسائه ...
المادة (41) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين والعمال هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب. (3) الوقف ...
المادة (42) : يضع مجلس إدارة الشركة نظاما للتحقيق يكفل تهيئة ا ...
المادة (43) : تنتهي خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية: (1) إذا فقد أحد الشروط المشار اليها في المادة 7 ...
المادة (44) : يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بصرف إعانات لمواجهة نفقات ا ...
المادة (45) : لكل موظف أو عامل حق تقديم اقتراحات تتصل بنشاط الشركة ...
المادة (46) : حق الشكوى والتظلم مكفو ...
المادة (47) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أو العامل أثناء تادية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للشركة في ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن