تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 20 لسنة 1969 سبق لبعض مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي أن أصدرت قرارات بمنح العاملين بها بالمراكز الرئيسية بدل طبيعة عمل استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال الشركات والتي خولت المادة 11 منها لمجالس إدارة هذه الشركات إصدار مثل هذه القرارات. وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ألغيت اللائحة السالف الإشارة إليها. وقد تضمنت اللائحة الجديدة في المادة 10 منها أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون من سلطة رئيس الجمهورية. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي وحدد القرار مناطق معينة يحصل فيها العاملون على هذا البدل دون سواهم روعي فيها ظروف العمل والبعد عن العاصمة. وقد رأت المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 سالف الذكر يجب القرارات الصادرة من مجالس إدارات الشركات، ولذلك أصدرت المؤسسة المذكورة تعليماتها في 16/9/1963 بوقف العمل بقرارات مجالس إدارة الشركات السابق الإشارة إليها. إلا أن بعض العاملين بهذه الشركات ممن لا ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 أقاموا دعاوى أمام القضاء بطلب أحقيتهم في الحصول على بدل طبيعة عمل بالأوضاع التي كانت مقررة لهم بموجب قرارات مجالس إدارة الشركات التابعين لها. وقد صدرت بعض أحكام نهائية لصالح هؤلاء العاملين واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بدل طبيعة العمل المشار إليه يعتبر جزءا من الأجر تلتزم به الشركة بموجب رابطة التعاقد طالما أن القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 لم يتعرض إلى إلغاء المراكز العقدية التي ترتبت صحيحة في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ولما كان من شأن ذلك الاتجاه تحميل هذه الشركات بأعباء مالية لا تتناسب مع حجم نشاطها فضلا عن أنه يهدد مركزها المالي بالخسارة، خاصة وإن صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية بهذه الشركات لم يعد له مسوغ منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 الذي عنى بصرف بدل طبيعة العمل للعاملين بمناطق معينة. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وتضمن في مادته الأولى النص على إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بمراكزها الرئيسية استنادا إلى اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ونص المشروع في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، فإنه لا يجوز للعاملين بهذه الشركات أن يطالبوا بصرف بدل طبيعة العمل عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون استنادا إلى القرارات الصادرة من مجالس إدارة الشركات المشار إليها في ظل أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ويتشرف وزير استصلاح الأراضي بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير استصلاح الأراضي
المادة (1) : تلغى قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي فيِ شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات، والصادرة استنادا إلى القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال الشركات.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، لا يجوز للعاملين بالشركات المحددة في المادة السابقة المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل - عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون - استنادا إلى القرارات المشار إليها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن