بشأن إضافة مادة رقم 1 مكررا إلى القانون رقم 51 لسنة 1968 في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وذلك للإبقاء على الزيادة في مرتبات العاملين الذين تمت تسوية حالاتهم على خلاف أحكامه والتجاوز عن استرداد الفروق المنصرفة إليهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1968 في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 مادة جديدة برقم 1 مكررا نصها الآتي:
"العاملون الذين رفعت مرتباتهم أو أعيدت تسوية حالاتهم أو صرفت لهم فروق بقرارات أو تسويات ودية سابقة على تاريخ صدور هذا القانون بالاستناد إلى الحد الأدنى المشار إليه في المادة السابقة يحتفظ لهم بصفة شخصية بالزيادة في مرتباتهم على أن تستهلك هذه الزيادة مما يحصلون عليه مستقبلا من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والبدلات ويتجاوز عن استرداد فروق الزيادة التي صرفت لهم قبل العمل بهذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية