بشأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال الشركات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : العاملون الذين رفعت مرتباتهم أو أعيدت تسوية حالاتهم أو صرفت لهم فروق بقرارات أو تسويات ودية سابقة على تاريخ صدور هذا القانون بالاستناد إلى الحد الأدنى المشار إليه في المادة السابقة يحتفظ لهم بصفة شخصية بالزيادة في مرتباتهم على أن تستهلك هذه الزيادة مما يحصلون عليه مستقبلا من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والبدلات ويتجاوز عن استرداد فروق الزيادة التي صرفت لهم قبل العمل بهذا القانون.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت في شأنهم لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضي.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة