تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27 أبريل 1949 بنظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها في الميزانيات المستقلة والملحقة. وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين. وعلى القانون رق 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1957 بشأن التخطيط القومي. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "معهد التخطيط القومي" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق برئاسة الجمهورية.
المادة (2) : يكون مقر المعهد الرئيسي مدينة القاهرة, وله أن ينشئ فروعا وأن يباشر نشاطه في إقليمي الجمهورية.
المادة (3) : أغراض المعهد هي النهوض بالبحوث والدراسات التخطيطية المتصلة بإعداد الخطة القومية الشاملة للجمهورية ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط القومي والعمل على تطبيقها بقصد تحقيق الأهداف القومية وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه: (1) إجراء البحوث والدراسات التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والإحصائية والفنية وتوجيهها والإشراف عليها. (2) تقرير منح دراسية ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات. (3) تنظيم برامج تدريبية وتعليمية ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح. (4) إيفاد بعوث علمية وعملية داخلية وخارجية. (5) عقد مؤتمرات واجتماعات علمية. (6) نشر البحوث والدراسات وترجمة وتأليف الكتب والمراجع التخطيطية. (7) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمشروعات الخاصة بالتخطيط القومي.
المادة (4) : يتولى إدارة المعهد: (1) مجلس إدارة المعهد. (2) مدير المعهد.
المادة (5) : يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتي: (1) وزير التخطيط القومي ............................ رئيساً (2) مدير المعهد ....................................... (3) وكيل الوزارة للتخطيط القومي .................. (4) رئيس اللجنة المركزية للإحصاء ................. (5) المستشارون بالمعهد ............................. أعضاء (6) عدد لا يزيد على خمسة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاتصال بشئون التخطيط القومي ويعينون لمدة سنتين بقرار من رئيس المجلس ....................................
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) وضع السياسة العامة للمعهد. (2) إقرار نظم البرامج العلمية والتدريبية في المعهد. (3) وضع القواعد الخاصة بمنح الإعانات والمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات. (4) اعتماد مشروع الميزانية السنوية, واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامي. (5) قبول الإعانات والمنح والوصايا. (6) تعيين موظفي المعهد الفنيين وإدارة شئونهم دون الرجوع إلى ديوان الموظفين. (7) إيفاد البعوث العلمية والعملية, والمندوبين للاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. (8) تأليف اللجان الفرعية من أعضائه ومن غيرهم من موظفي المعهد. (9) مباشرة الاختصاصات التي تقضي القوانين واللوائح المالية بضرورة عرضها على وزارة الخزانة أو غيرها من الجهات, وذلك دون إخلال بنص المادة 26 من هذا القانون. ويكون لمجلس الإدارة سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (7) : يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه, ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس وتكون رئاسة المجلس لمدير المعهد عند غياب الرئيس.
المادة (8) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مرتبات أو مكافآت عن عضويتهم للمجلس, على أن يصرف لكل منهم خمسة جنيهات بدل حضور ومصاريف انتقال عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة عنه, بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو في السنة مائة وثمانين جنيها.
المادة (9) : يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، ويختص بالآتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) وضع خطط برامج النشاط العلمي للمعهد في حدود قرارات مجلس الإدارة. (3) الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المعهد. (4) إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات عن البحوث والدراسات وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (5) الترشيح لبعثات المعهد ومبعوثيه في الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية. (6) إعداد مشروع الميزانية, واللوائح المتعلقة بتنفيذها, والحساب الختامي. (7) تمثيل المعهد في صلاته بالأشخاص والهيئات أمام القضاء. (8) تنفيذ الميزانية المعتمدة في حدود قرارات مجلس الإدارة. (9) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد. (10) إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة. (11) ويكون له سلطة وكيل الوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (10) : وظائف المعهد الفنية هي: (1) مستشار. (2) خبير أول. (3) خبير. (4) باحث. (5) باحث مساعد. وإلى أن يتم توحيد المرتبات بين إقليمي الجمهورية, تحدد مرتبات الموظفين الفنيين في كل إقليم طبقا للجدول الملحق بالقانون.
المادة (11) : يشترط فيمن يعين باحثا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بدرجة جيد على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة جامعية أعلى في فرع له صلة بالتخطيط القومي.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين باحثا أن يكون قد عمل باحثا مساعدا لمدة ثلاث سنوات أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة جامعية أعلى في فرع له صلة بالتخطيط القومي.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين خبيرا أن يكون حاصلا على درجة دكتور في الفلسفة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة علمية يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لدرجة دكتور, وأن يكون قد قام بإجراء بحوث ودراسات مبتكرة ومنشورة في مادة لها صلة بالتخطيط القومي وأن يكون قد مضى عليه في وظيفة باحث خمس سنوات على الأقل, أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها عشر سنوات على الأقل.
المادة (14) : يشترط فيمن يعين خبيرا أول الشروط العلمية المطلوبة فيمن يعين خبيرا, وأن يكون قد مضى عليه خمس سنوات خبيرا بالمعهد, أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين مستشارا: (1) أن يكون مستوفيا للشروط العلمية المطلوبة فيمن يعين خبيرا, وأن يكون قد مضى عليه خمس سنوات خبيرا أول بالمعهد, أو مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها عشرون سنة على الأقل, أو أن يكون أستاذا بإحدى الجامعات العربية, أو موظفا عاما من درجة مدير عام. (2) أن تكون له خبرة نظرية وعلمية بأعمال التخطيط القومي ودراساته.
المادة (16) : يكون الترشيح لوظيفة باحث مساعد بامتحان مسابقة, يعقد وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة. أما الترشيح لما يعلو هذه الوظيفة, فيكون بناء على إعلان يقره مجلس الإدارة ويشكل المجلس لجانا من أعضائه ومن غيرهم لفحص طلبات المتقدمين للوظيفة, واختيارهم وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة. ويستثنى من شرط الإعلان الموظفون الحاليون في لجنة التخطيط القومي ومصلحة الإحصاء, وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات, وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف الفنية, عدا وظائف المستشارين, وفي غيرها من وظائف المعهد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير المعهد وموافقة المجلس. ويكون تعيين المستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
المادة (18) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الهيئة الفنية بالمعهد من الأجانب من يرى أن كفاءته تؤهله لذلك. ويكون التعيين بقرار من مجلس الإدارة لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد ويحدد مجلس الإدارة للموظف الأجنبي في كل حالة المرتب والمكافأة وشروط التعيين, ونفقات السفر له ولأسرته, ونظام الإجازات وغير ذلك من شروط العمل. ويجوز لمجلس الإدارة أن يستخدم خبراء ومستشارين أجانب لمدة قصيرة بالشروط التي يقررها.
المادة (19) : يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من أعضاء المجلس من بينهم مدير المعهد تقوم باختصاصات لجنة شئون الموظفين, المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة, بالنسبة لموظفي المعهد من غير الموظفين الفنيين.
المادة (20) : على كل عضو من أعضاء الهيئة الفنية بالمعهد أن يقدم إلى المدير تقريرا عن البحوث والدراسات التي قام بها أو اشترك فيها.
المادة (21) : تسري على موظفي المعهد وعماله قوانين المعاشات المطبقة على موظفي الحكومة وعمالها ولا يترتب على استقالة الموظفين الفنيين بالمعهد سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (22) : يطبق على الموظفين الفنيين من غير الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أحكام قانون الوظائف العامة. أما غيرهم من موظفي المعهد وعماله, فيسري في شأن تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم وكافة ما يتعلق بشئونهم أحكام قانون الوظائف العامة.
المادة (23) : يعتبر المعهد من المصالح المنشأة حديثا في تطبيق المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه, لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (24) : لا تسري على وظائف المعهد أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية.
المادة (25) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة ويتبع في شأنها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه، ويتولى وزير التخطيط القومي عرضها على وزارة الخزانة.
المادة (26) : يكون نقل الاعتمادات المدرجة بميزانية المعهد من بند إلى آخر في ذات الباب بقرار من مجلس الإدارة. وللمدير نقل الاعتماد من بند إلى بند آخر في ذات الباب في حدود 20% من قيمة البند المطلوب تجاوزه.
المادة (27) : تتكون أموال المعهد من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة. (2) الهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها المعهد. (3) الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة المعهد إضافتها إلى أمواله.
المادة (28) : على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها أن يقدموا للمعهد ما يطلب من بيانات وإحصاءات لازمة لأداء مهمته.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره, ولوزير التخطيط القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن