تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومي؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسة العلمية؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما: المعهد: معهد التخطيط القومي. الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التخطيط. المجلس: مجلس إدارة المعهد.
المادة (2) : معهد التخطيط القومي المنشأ بالقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً علمياً.
المادة (3) : المقر الرئيسي للمعهد مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له يباشر من خلالها نشاطه في مختلف محافظات الجمهورية.
المادة (4) : أغراض المعهد هي النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية. وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي: 1- إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه. 2- إعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج. 3- منح الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) في مجالات التخطيط والتنمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج. 4- تقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات. 5- الإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية. 6- عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية. 7- إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد. 8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية. 9- المساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع.، 10- تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد: 1- المجلس. 2- رئيس المعهد.
المادة (6) : يُشكل المجلس برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: 1- رئيس المعهد: ويحل محل الوزير المختص في حالة غيابه. 2- نواب رئيس المعهد. 3- مديري المراكز العلمية بالمعهد. 4- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 5- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة رئيس قطاع، يختاره الوزير المعني بشئون التخطيط. 6- ممثل لوزارة المالية بدرجة رئيس قطاع، يختاره وزير المالية. 7- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات. 8- أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير الدولة لشئون البحث العلمي. 9- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص، بناءً على ترشيح رئيس المعهد. ويتولى الأمين العام للمعهد القيام بأعمال الأمانة الفنية للمجلس، ويشارك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (7) : المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: أولاً - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1- رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث والاستشارات والتدريب وبرامج الدراسات العليا وغيرها من الأنشطة العلمية للمعهد، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أغراض المعهد ومتابعتها. 2- إقرار خطة احتياجات المعهد من الوظائف العلمية والإدارية والفئات المساعدة الأخرى، وخطط رفع مستوى تأهيلهم وترقية مهاراتهم، والخطط اللازمة لتدبير ما يلزم للمعهد من تجهيزات وإنشاءات. 3- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي. 4- إقرار القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات وغيرها من أعمال المعهد. 5- وضع القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة ولغيرهم من العاملين بالمعهد. 6- الموافقة على إنشاء المراكز العلمية والأقسام التابعة لها. 7- الموافقة على إنشاء المراكز الفنية من العاملين المدنيين بالمعهد لتقديم الدعم اللازم للمراكز العلمية في إنجاز مهامها. 8- إقرار قواعد تنظيم شئون البحوث العلمية، وقواعد الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية. 9- مناقشة التقارير السنوية لرئيس المعهد والمراكز العلمية وتوصيات المجلس العلمي التنسيقي والمؤتمر العام للهيئة العلمية، وتقييم نظم العمل في الأنشطة المختلفة للمعهد ومراجعتها وتطويرها بما يتوافق مع مقتضيات التقدم العلمي ومطالب المجتمع واحتياجاته. 10- الموافقة على إنشاء برامج علمية جديدة أو تعديل البرامج القائمة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. 11- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها في ضوء ما يستجد من تطورات. 12- الموافقة على اللوائح الداخلية للمعهد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمعهد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة. ثانياً - المسائل التنفيذية: 1- تعيين أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم. 2- منح الشهادات الدالة على اجتياز البرامج الخاصة بالدراسات العلمية والتدريبية. 3- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد للغير في نطاق أغراضه، وتحديد الرسوم الدراسية السنوية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للمصريين ولا يجاوز عشرة آلاف دولار لغيرهم. 4- تنمية أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. 5- قبول المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات في الحدود التي لا تتعارض مع أغراض المعهد. 6- إقرار تشكيل اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية. ثالثاً - مسائل متفرقة: 1- الموافقة على دعوة أساتذة زائرين لمهام محددة بالمعهد بناءً على عرض رئيس المعهد. 2- إنشاء وحدات ذات طابع خاص. 3- المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية. ويكون للمجلس سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وبما لا يخل بتأشيرات الموازنة العامة للدولة. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للجنة أو أكثر من بين أعضائه أو لرئيسه أو لرئيس المعهد.
المادة (8) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يُرجح الرأي الذي منه الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.
المادة (9) : يُصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (10) : يُعين رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، ويشترط في المرشح لهذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار رئيس المعهد وباقي شروط شغل هذه الوظيفة. ويُعين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كرئيس للمعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة (11) : يتولى رئيس المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها المجلس وتمثيله في صلاته بالغير وأمام القضاء، وله على الأخص ما يأتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- وضع خطط وبرامج النشاط العلمي للمعهد في حدود قرارات المجلس. 3- الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المعهد. 4- إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات المتعلقة بالبحوث والدراسات. 5- الترشيح لبعثات المعهد ومبعوثيه في الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية. 6- إعداد مشروع الموازنة واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامي. 7- تنفيذ الموازنة المعتمدة في حدود قرارات المجلس. 8- إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة. ويكون لرئيس المعهد سلطة رئيس المصلحة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح الأخرى، وذلك بما لا يتعارض مع سلطات المجلس، وله أن يفوض نوابه أو أحدهم أو أمين عام المعهد في بعض اختصاصاته.
المادة (12) : يكون لرئيس المعهد نائب أو أكثر بحد أقصى ثلاثة، لمعاونته في إدارة المعهد، ويحل أقدمهما في التعيين محله عند غيابه. ويعين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح من رئيس المعهد وعرض الوزير المختص. ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس المعهد أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار نائب رئيس المعهد وباقي شروط شغل هذه الوظيفة واختصاصاته. ويُعين نائب رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار، ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كنائب لرئيس المعهد إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة (13) : يُشكل مؤتمر عام للمعهد من جميع أعضاء الهيئة العلمية به، وينعقد مرة واحدة على الأقل في العام بناءً على دعوة من رئيس المعهد، ويدعى له جميع أعضاء الهيئة العلمية المعاونة. ويختص المؤتمر بمناقشة شئون المعهد العلمية والفنية والإدارية وخطط البحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد، وبلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، ومناقشة مشروع التقرير السنوي الذي يعده رئيس المعهد عن نشاط المعهد قبل عرضه على المجلس، ويصدر المؤتمر توصياته بشأنها ويرفعها للمجلس.
المادة (14) : يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من عدد مناسب من المراكز العلمية، وتحدد اللائحة التنفيذية عددها ومسمياتها واختصاصاتها والأقسام التي تتبعها والشهادات التي تمنحها ونظام الدراسة بها.
المادة (15) : يكون لكل مركز علمي مجلس، يُشكل برئاسة مدير المركز وعضوية كل من: 1- وكيل المركز ويحل محل مدير المركز في حالة غيابه. 2- رؤساء الأقسام العلمية بالمركز. 3- أستاذ من كل قسم، على أن يجرى كل سنة تناوب العضوية بين أساتذة كل قسم بترتيب أقدميتهم. 4- أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس في المركز.
المادة (16) : يُشكل بالمعهد "مجلس علمي تنسيقي" برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديري المراكز العلمية، ويجتمع بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتشاور في شئون المعهد العلمية والفنية وإصدار توصياته بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.
المادة (17) : تحدد وظائف المعهد العلمية وتعادل بالوظائف العلمية الواردة بالقانون رقم 231 لسنة 1960 وبالوظائف العلمية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وذلك على النحو الوارد بالجدول الآتي: المسلسل وظائف المعهد الوظائف المعادلة طبقاً للقانون رقم 231 لسنة 1960 الوظائف المعادلة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات 1 رئيس المعهد مدير المعهد رئيس الجامعة 2 نائب رئيس المعهد نائب رئيس الجامعة 3 مدير مركز مدير مركز عميد الكلية 4 وكيل مركز وكيل الكلية 5 رئيس مجلس قسم رئيس مجلس قسم 6 أستاذ مستشار أستاذ 7 أستاذ مساعد خبير أول أستاذ مساعد 8 مدرس خبير مدرس 9 مدرس مساعد باحث مدرس مساعد 10 معيد باحث مساعد معيد وتتكون الهيئة العلمية للمعهد من رئيس المعهد ونوابه ومديري المراكز ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام والأساتذة والأستاذة المساعدين والمدرسين، وتتكون الهيئة العلمية المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين. ويُعين جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد بذات وظائفهم أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.
المادة (18) : مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون، يسري جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على رئيس المعهد ونوابه ومديري المراكز ووكلائهم ورؤساء الأقسام وسائر أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد.
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يلتزم أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة في أداء واجبات وظائفهم بالآتي: 1- التمسك بالقيم والتقاليد العلمية الأصيلة. 2- التفرغ للقيام بأعمال البحث العلمي والتدريس والتدريب ومتابعة نشاط أعضاء الهيئة المعاونة والدارسين والمتدربين، وذلك وفقاً لما يكلفون به من مجلس المركز المختص أو إدارة المعهد. 3- المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها وفي أعمال المؤتمر العام للمعهد. 4- عدم التدريس خارج المعهد أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو تقديم الاستشارة في موضوع معين إلا بموافقة رئيس المعهد، وذلك بعد أخذ رأي مدير المركز المختص. 5- عدم الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتوافق وكرامة هذه الوظيفة. ولرئيس المعهد أن يقرر منع عضو الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة من مباشرة أي عمل يُرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ويجوز لرئيس المعهد بعد أخذ رأي مدير المركز المختص الترخيص لأعضاء الهيئة العلمية بمزاولة مهنتهم خارج المعهد في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي، وعلى ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : على أعضاء الهيئة العلمية المعاونة بذل أقصى جهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما، والقيام بما يكلفون به من الأعمال العلمية المساعدة، على أن يُراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق. ولا يجوز لأعضاء الهيئة العلمية المعاونة التسجيل للماجستير أو الدكتوراة في غير تخصص المراكز العلمية التابعين لها إلا بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأي مدير المركز المختص.
المادة (21) : يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين فيما ينسب إليهم أستاذ بالمعهد أو لجنة برئاسة أحد الأساتذة بناءً على تكليف من رئيس المعهد. وتكون مساءلة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين أمام مجلس تأديب يُشكل برئاسة أحد نواب رئيس المعهد يعينه مجلس إدارة المعهد سنوياً، وعضوية كل من: نائب لرئيس مجلس الدولة يندب سنوياً. أحد الأساتذة بالمعهد يعينه المجلس سنوياً. ويحدد مجلس إدارة المعهد من يحل محل نائب رئيس المعهد في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. وتكون الإحالة إلى التحقيق وإلى مجلس التأديب بقرار من رئيس المعهد. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المشار إليه. واستثناءً من أحكام هذه المادة تكون مساءلة رئيس المعهد ونوابه من خلال لجنة ثلاثية يشكلها الوزير المختص للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى أي منهم، ويعرض رئيس اللجنة نتيجة التحقيق على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
المادة (22) : يكون للمعهد أمانة عامة، تُشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كاف من العاملين. ويتولى الأمين العام معاونة رئيس المعهد في الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمعهد، ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (23) : تكون للمعهد موازنة خاصة به تُعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتتكون موارد المعهد مما يأتي: 1- الاعتمادات المخصصة له بالموازنة العامة للدولة. 2- المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض المعهد. 3- مقابل أداء الخدمات التي يقدمها المعهد للغير في نطاق أغراضه، والرسوم الدراسية السنوية. 4- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها. وعلى أن توضع موارد المعهد في حساب خاص بالبنك المركزي، ويتم الصرف منها وفق أنشطة المعهد.
المادة (24) : يُنشأ بالمعهد صندوق يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد والعاملين به، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتولى إدارة وتصريف شئونه مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها منه على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للصندوق. ويكون للصندوق موازنة خاصة به، ويُرحل فائضه من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاطه وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وتتكون موارده من: 1- اشتراكات الأعضاء والعاملين بالمعهد. 2- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة لأغراض الصندوق. 3- الهبات والتبرعات والمنح والإعانات والهدايات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض. 4- نسبة (10%) من حصيلة الخدمات التي يقدمها المعهد. 5- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. وتصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة الداخلية للصندوق، وتتضمن على وجه الخصوص نظام عمل الصندوق ونظامه الإداري والمالي، وتحديد المكافآت التي تصرف لأعضاء مجلس إدارة الصندوق ولغيرهم من العاملين والخبراء المستعان بهم وشروط صرفها.
المادة (25) : تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض وأحكامه.
المادة (26) : تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وجدول المرتبات المرفق به على العاملين بالمعهد من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية الصادرة تنفيذاً له.
المادة (27) : تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة للمعهد الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1971 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (28) : يُلغى القانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (29) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن