تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدا ...
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المعهد: م ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شئون العاملين بمعهد التخطيط ...
المادة (2) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ...
المادة (2) : تشكل بقرار من رئيس المعهد لجنة للموارد البشرية برئاسة الأمين العام أو من يليه مباشرة في ترتيب الأقد ...
المادة (3) : تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (4) : تجتمع لجنة الموارد البشرية مرة على الأقل كل شهر في مقر المعهد، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو رئيس ...
المادة (5) : ينشأ سجل إلكتروني أو ورقي أو كليهما، بحسب الأحوال، بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموار ...
المادة (6) : لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية إلا بناء على قرار صادر عن ...
المادة (7) : تشكل بقرار من رئيس المعهد، لجنة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة رئيس المعهد وعضوية ستة م ...
المادة (8) : تكون للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المعهد، تتولى ...
المادة (9) : يكون تقويم أداء العامل مرة واحدة عن السنة المالية، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا بال ...
المادة (10) : يضع رئيس المعهد نظاما لتقويم أداء العامل يشتمل على ثلاثة محاور للتقويم هي: تقويم العامل من الرئيس ا ...
المادة (11) : لرئيس المعهد أن يضع الوزن النسبي للمؤشرات الخاصة بكل معيار م ...
المادة (12) : تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المعهد، ولا يجو ...
المادة (13) : تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأ ...
المادة (14) : تعد إدارة الموارد البشرية بالمعهد سجلا إلكترونيا أو ورقيا للأداء الوظيفي لكل عامل يدون فيه الرئيس ا ...
المادة (15) : يخطر الرئيس المباشر العامل إلكترونيا، أو ورقيا، أو شفاهه أولا بأول بما يؤخذ عليه من إ ...
المادة (16) : يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسيه لوضع أهداف ومعدلات الأداء ل ...
المادة (17) : يراعى في تقدير تقويم أداء العامل الضوابط الآتية: 1- واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على أس ...
المادة (18) : يقدر تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتكون درجات كل مرت ...
المادة (19) : يرتب العاملون في كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة تنازليا وفقا لدرجات تقار ...
المادة (20) : لا يجوز تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية: 1- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة ...
المادة (21) : تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا أو ورقيا بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر ...
المادة (22) : للعامل أن يتظلم من تقرير تقويم أدائه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وذلك على النموذج المعد ...
المادة (23) : يكون تظلم العامل من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى رئيس المعهد، ويكون تظلم باقي العا ...
المادة (24) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية، ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات ومعلومات من العامل أو رئيسه ا ...
المادة (25) : يجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار رئيس المعهد أو لجنة التظلمات بحس ...
المادة (26) : تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا، أو ورقيا بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه، والأسباب ا ...
المادة (27) : تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للعاملي ...
المادة (28) : تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير تقويم الأداء على موقع المعهد الإلكتروني و ...
المادة (29) : في حالة تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ضعيف، تلحقه إدارة الموارد البشر ...
المادة (30) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تب ...
المادة (31) : تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بم ...
المادة (32) : يحدد الأجر المكمل للوظائف وفقا للجداو ...
المادة (33) : يجوز للسلطة المختصة زيادة الأجر المكمل للعامل بالفئة المقررة لمستوى وظيفته وفقا للجدول رقم (4) المل ...
المادة (34) : يصرف للعامل الذي يستمر في أداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية بناء على تكليف من رئيس المعهد أو الأم ...
المادة (35) : يصرف للعامل بقرار من رئيس المعهد مقابلا عن المشاركة في ...
المادة (36) : يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة داخل الجمهورية بالفئة ...
المادة (37) : يصرف بدل السفر كاملا عن الليلة التي يقضيها العامل خارج المحافظة التي بها مقر عمله الأصلي، أما العام ...
المادة (38) : لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة داخل الجمهورية يستحق عنها بدل ...
المادة (39) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية داخل الجمهورية على ثلاثة ...
المادة (40) : لا يستحق العامل، الموفد في مهمة، بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تتخلل تلك الم ...
المادة (41) : يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة أخرى. ويجوز استثناء بموافقة رئيس ال ...
المادة (42) : تكون الدرجات التي يحق للعامل الركوب فيها في السكك الحديدية عن انتقاله لمباشرة أعمال المعهد على النح ...
المادة (43) : يتقاضى العامل مصروفات انتقال نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب القيام ...
المادة (44) : يعاد النظر في الفئات المحددة بالجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6) الملحقة بهذه اللائحة، كل ثلاث سنوات ...
المادة (45) : يزاد الأجر المكمل للعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة، بنسبة 50% من الأجر المك ...
المادة (46) : يحتفظ العامل المنقول أو المنتدب كليا أو المعار إلى المعهد بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة الم ...
المادة (47) : يسري على أعضاء الإدارة القانونية بالمعهد الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ...
المادة (48) : على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على الإجازة الاعتيادية قبل بدء سريانها بأسبوع على الأقل متضمنا مواف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن