بشأن تنظيم نقل حملة العالمية مع أجازة القضاء الشرعي من الكادر الكتابي إلى الكادر الفني العالي.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يجوز بقرار من وزير العدل نقل الموظفين من حملة شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي الشاغلين درجات سادسة وما يعلوها في الكادر الكتابي - أصلية كانت أو شخصية - كل منهم إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الكادر الفني العالي على أن تراعى في ذلك الأقدمية فيما بينهم - ويحتفظ للمنقول منهم إلى الكادر الفني العالي بالأقدمية التي اكتسبها في الكادر الكتابي.
كما يجوز بقرار من وزير العدل نقل شاغلي الدرجات السابعة والثامنة في الكادر الكتابي من حملة هذا المؤهل إلى الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي دون التقيد بقواعد التعيين المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة على أن تراعى في ذلك الأقدمية فيما بينهم وتكون أقدمياتهم في الدرجة السادسة من تاريخ نقلهم إليها.
المادة (2) : يرقى بصفة شخصية من الموظفين المنقولين استنادا إلى أحكام المادة السابقة:
(أ) إلى الدرجة الرابعة: من ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى نهاية شهر يونيه سنة 1956.
(ب) إلى الدرجة الخامسة: من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى نهاية شهر يونيه سنة 1955.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره حتى نهاية السنة المالية الحالية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر