بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 65 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 65 مكررا - مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن تكون مدة الإجازات الاعتيادية بالنسبة إلى عمداء ونظار ومدرسي المعاهد العلمية والمدارس من تاريخ الانتهاء من أعمال الامتحانات السنوية إلى تاريخ العودة لتحضير أعمال امتحانات الدور الثاني والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم.
ولا تسري في شأن هؤلاء الموظفين أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة".
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء